يبدأ غدا ولمدة خمسة أيام قبول طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب.. وتقدم طلبات الترشيح كتابة إلي مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدي دوائرها الانتخابية. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه في خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة, وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح, وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وفي تطبيق أحكام قانون مجلس الشعب, يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي, ويكون مقيما في الريف, وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر, ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة. ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات, ولا يكون منضما إلي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري, أو من حملة المؤهلات العليا, ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العاليا, وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال, وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية, ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته, طالما توافرت فيه الشروط السابقة, ويكون مقيدا في نقابة عمالية. ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصري الجنسية من أب مصري, وأن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب, وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك, وأن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلاديه علي الأقل يوم الانتخاب. وأن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها علي الأقل.. ويكتفي بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلي مواليد ما قبل أول يناير سنة1970, وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية, أو أعفي من ادائها طبقا للقانون. وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري, بسبب فقد الثقة والاعتبار, أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة96 من الدستور, ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين: * انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. * صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.