كتب عبدالمعطي أحمد: ماهي الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب؟ وما الاجراءات الواجب اتباعها لهذا الترشيح؟ يجيب عن ذلك المستشار أيمن سيد محمد عبدالرحمن, وكيل هيئة قضايا الدولة فيقول: عملا بأحكام القانون رقم38 لسنة1972 وتعديلاته فإنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب: 1 أن يكون مصري الجنسية, من أب مصري. 2 أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب, وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. 3 أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب. 4 أن يجيد القراءة والكتابة. 5 أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون. 6 ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة(96) من الدستور, ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين: * انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية. * صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب علي اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها, ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية اعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا, وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية. يضيف: ومن تتوافر فيه تلك الشروط يستطيع أن يتقدم بطلب كتابي إلي مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب في الترشيح بإحدي دوائرها الانتخابية, وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه علي ألا تقل عن عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشح. ويجب علي المرشح ان يرفق بطلب ترشيحه ايصالا بإيداع مبلغ نقدي لدي خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة, وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه, لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح, وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من المستندات. ويعرض بعد ذلك في الدائرة الانتخابية كشف يتضمن اسماء المرشحين بها والصفة التي تثبت لكل منهم, وذلك خلال الأيام الخمسة التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه. ولكل شخص تقدم للترشح, ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة سالفة الذكر ادراج اسمه, وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور. ويكون لكل مرشح الاعتراض علي ادراج اي من المرشحين أو علي اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين( كصفة فئات أو فلاح أو عامل) وذلك طوال مدة عرض الكشوف وبفضل في هذه الاعتراضات خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح.