وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    السعودية تلغي المدفوعات على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    41 مؤشرًا لقياس أداء المدن الجديدة للتحول نحو مدن خضراء مستدامة    نتنياهو يعلن الموافقة على صفقة الغاز مع مصر    إطلاق حملة لدعم الأشقاء فى غزة خلال الشتاء ضمن جهود التحالف الوطنى    حكومة نتنياهو تجتمع غدا لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    السلاح يضيف 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب    حقيقة رحيل هيرفي رينارد عن تدريب منتخب السعودية    جنرال التعليق مدحت شلبي في مهمة نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب    ضبط شخص يوزع أموالا على الناخبين ببركة السبع    بعد جريمة هزت الصعيد.. الإعدام ل8 متهمين بقتل عامل وسرقته في سوهاج    إصابة 3 طلاب بكفر شكر ألقي عليهم ماء نار أثناء استقلالهم توك توك    عرض حفلات الأوسكار على يوتيوب بدءا من عام 2029    رسالة مفاجئة من ياسر جلال لمصطفى أبو سريع بعد انفصاله عن زوجته    نجوم الفن فى عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم أرملة مصطفى متولى    رئيس إذاعه القرآن الكريم السابق: القرآن بأصوات المصريين هبة باقية ليوم الدين    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    "جبران" يلتقي وزيرة العمل الإيطالية لتعزيز التعاون المشترك    يسري نصر الله: باسم سمرة فنان كبير رغم عدم امتلاكه لغات أجنبية    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    الداخلية تكشف حقيقة إجبار سيدة على ترك مسكنها بالبحر الأحمر    بوتين: روسيا ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا حال فشل محادثات السلام    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    محمود كارم: خطاب الكراهية أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    سوريا.. الأمن يوقف متورطا بجرائم حرب زمن النظام المخلوع    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    سعر طن حديد التسليح اليوم الأربعاء 17 ديسمبر في مصر    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    أجواء شتوية وفرص لسقوط أمطار.. الأمطار تكشف تفاصيل حالة الطقس    النائب أيمن محسب: الخروقات الإسرائيلية تهدد الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خواطر قانونية حول مسودة الدستور
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 11 - 2012

جاءت مسودة الدستور محمودة إلي حد كبير في صدد الإيديولوجية السياسية التي اعتنقها الدستور المرتقب والتي تقترب إلي بقدر ما الي دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا الصادر في أكتوبر 1958‏ حيث جاءت الأحكام المتعلقة بسلطات الدولة قاطعة إستاتيكية, إلا أن الدستور المرتقب لم يكن واضحا مرنا بصدد الإيديولوجية الاقتصادية التي يتعين إتباعها في العقود المقبلة, فالدستور وثيقة إنما توضع لعقود وليس لسنوات.
بعد أن نصت المادة الثالثة عشرة من مسودة الدستور علي أن يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة, وحماية الإنتاج, وزيادة الدخل, وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل, مع خلق التوازن بالمحافظة علي حقوق العاملين ونصت ذات المادة علي ضمان عدالة التوزيع, ورفع مستوي المعيشة, والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل ثم عادت ذات المادة لتنص علي المشاركة بين رأس المال والعمل في تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها إذ أن مفاد ذلك أن العامل سيشارك رب العمل في اقتسام عوائد الإنتاج. وتجدر الاشارة الي انهيار الشيوعية في العقدين الآخرين حيث انهار الاتحاد السوفيتي في بداية تسعينيات القرن الماضي و الذي كان قد تبني الفكر الشيوعي منذ قيام الثورة البلشفية عام 1917, كما انهارت كل دول أوروبا الشرقية بعد فشل الايديولوجية الشيوعية. إلا أن المشرع الدستوري في مسودة الدستور ينص في المادة (26) علي أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون وليس بأداة أقل ومقابل تعويض عادل.
ليس من شك أن ما ورد بنص المادة 26 يؤدي إلي لبس لاسيما عند إصدار التشريعات التي تكفل ضمانات وحوافز الاستثمار عند إبرام معاهدات الاستثمار الثنائية مع الدول الأخري والتي تصبح بعد التصديق عليها بمثابة تشريع نافذ من تشريعات الدولة... وليس من شك في أن هذه الصياغات الدستورية التي تفتقر إلي الدقة و الاحكام تثير اللبس عند المشرع ابان سن التشريعات المختلفة وما إذا كانت هذه التشريعات الاقتصادية والمعاهدات الدولية تحذو حذو سياسات السوق الحر أم ستلجأ إلي مناخ اقتصادي مقيد لحركة الاستثمار يدخل في روع المستثمر الذي يتوجس خيفة- محليا كان أم أجنبيا- ما يثير القلق بداخله عن مبدأ حماية الملكية الفردية وسياسات السوق الحر وفكرة الدولة الحارسة التي تبناها آدم سميث والتي تختص بخدمات الأمن والقضاء والدفاع تاركة عجلة الاقتصاد بالكلية للقطاع الخاص... كل ذلك بالطبع في إطار من العدالة الاجتماعية المنشودة. وتنص المادة (23) أن الملكية الخاصة مصونة وهو اتجاه محمود و تنص عليه سائر التشريعات في العالم. إلا أن المشرع الدستوري كما نص في المادة (26) علي أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون وليس بأداة أقل ومقابل تعويض عادل ثم ينص في المادة (27) علي أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ولم ينص علي التعويض في حالة المصادرة, ولا نقصد بالمصادرة بالطبع تلك المتعلقة عن الاشياء المتحصلة من جريمة فلها أحكام أخري تنظمها القوانين العقابية.
يستوقف أي متخصص في علم القانون الدستوري هنا أن يرد ذكر التأميم في دستور يستشرف آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية ومحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وخلق فرص عمل ولو كان ذلك بتشريع وليس بأداة أقل... ولا يخفي الأثر المدمر للتأميم علي الاقتصاد القومي في الستينيات والذي تم فيه تأميم الممتلكات الاقتصادية بتشريعات صادرة عن السلطة التشريعية حينئذ.. وكان من أثر ذلك ما عانينا منه من آثار سلبية علي الاقتصاد القومي حتي الآن وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الستينيات وحتي نهاية السبعينيات.. ولا يقدح في ذلك أو يغير من هذا النظر جواز التعويض عن التأميم بحسبان أن هذا التعويض لا تحكم به المحاكم إلا بعد عقود بعد انهيار القوي الشرائية للنقود وزيادة معدلات التضخم وهو ما يخالف فلسفة التعويض الذي يجب أن يكون التعويض عادة حالا ومساويا للضرر كما يشترط القضاء الفيدرالي الأمريكي في فلسفة التعويض.
جدير بالذكر أن التعويض في العقود الماضية كان يتراخي منذ التأميم في الستينيات وحتي يحكم بمبالغ زهيدة جدا في التسعينيات وهي مبالغ لا تتناسب البتة مع قيمة العقارات والمنشآت الاقتصادية التي جري تأميمها منذ ما يربو علي ثلاثين عاما قبل صدور الحكم القضائي. فالأحري بالمشرع الدستوري النص علي حظر التأميم البتة بكافة صورة وأشكاله ولو كان بقانون ولو كان مقابل تعويض أيا ما كانت الأداة التي يمنح بها هذا التعويض ففكرة التأميم برمتها تصيب المستثمر بالذعر والاحجام.
يحمد لمسودة الدستور المتوازنة كفالة العدالة الاجتماعية ومحاولة خفض معدلات الفقر والبطالة والحفاظ علي حقوق الطبقة العاملة, فلكل ما تصبو إليه أنفسنا كمصريين هو دستور متوازن لتحقيق العدالة الاجتماعية ويكفل الملكية الخاصة ويحميها دون المساس بها أو بأية استثمارات ولو كان ذلك بقانون ومقابل تعويض طالما كانت ملكية مشروعة.
المزيد من مقالات د . محمد عبد المجيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.