جاءت مسودة الدستور محمودة إلي حد كبير في صدد الإيديولوجية السياسية التي اعتنقها الدستور المرتقب والتي تقترب إلي بقدر ما الي دستور الجمهورية الخامسة بفرنسا الصادر في أكتوبر 1958 حيث جاءت الأحكام المتعلقة بسلطات الدولة قاطعة إستاتيكية, إلا أن الدستور المرتقب لم يكن واضحا مرنا بصدد الإيديولوجية الاقتصادية التي يتعين إتباعها في العقود المقبلة, فالدستور وثيقة إنما توضع لعقود وليس لسنوات. بعد أن نصت المادة الثالثة عشرة من مسودة الدستور علي أن يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة, وحماية الإنتاج, وزيادة الدخل, وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل, مع خلق التوازن بالمحافظة علي حقوق العاملين ونصت ذات المادة علي ضمان عدالة التوزيع, ورفع مستوي المعيشة, والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل ثم عادت ذات المادة لتنص علي المشاركة بين رأس المال والعمل في تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها إذ أن مفاد ذلك أن العامل سيشارك رب العمل في اقتسام عوائد الإنتاج. وتجدر الاشارة الي انهيار الشيوعية في العقدين الآخرين حيث انهار الاتحاد السوفيتي في بداية تسعينيات القرن الماضي و الذي كان قد تبني الفكر الشيوعي منذ قيام الثورة البلشفية عام 1917, كما انهارت كل دول أوروبا الشرقية بعد فشل الايديولوجية الشيوعية. إلا أن المشرع الدستوري في مسودة الدستور ينص في المادة (26) علي أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون وليس بأداة أقل ومقابل تعويض عادل. ليس من شك أن ما ورد بنص المادة 26 يؤدي إلي لبس لاسيما عند إصدار التشريعات التي تكفل ضمانات وحوافز الاستثمار عند إبرام معاهدات الاستثمار الثنائية مع الدول الأخري والتي تصبح بعد التصديق عليها بمثابة تشريع نافذ من تشريعات الدولة... وليس من شك في أن هذه الصياغات الدستورية التي تفتقر إلي الدقة و الاحكام تثير اللبس عند المشرع ابان سن التشريعات المختلفة وما إذا كانت هذه التشريعات الاقتصادية والمعاهدات الدولية تحذو حذو سياسات السوق الحر أم ستلجأ إلي مناخ اقتصادي مقيد لحركة الاستثمار يدخل في روع المستثمر الذي يتوجس خيفة- محليا كان أم أجنبيا- ما يثير القلق بداخله عن مبدأ حماية الملكية الفردية وسياسات السوق الحر وفكرة الدولة الحارسة التي تبناها آدم سميث والتي تختص بخدمات الأمن والقضاء والدفاع تاركة عجلة الاقتصاد بالكلية للقطاع الخاص... كل ذلك بالطبع في إطار من العدالة الاجتماعية المنشودة. وتنص المادة (23) أن الملكية الخاصة مصونة وهو اتجاه محمود و تنص عليه سائر التشريعات في العالم. إلا أن المشرع الدستوري كما نص في المادة (26) علي أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون وليس بأداة أقل ومقابل تعويض عادل ثم ينص في المادة (27) علي أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ولم ينص علي التعويض في حالة المصادرة, ولا نقصد بالمصادرة بالطبع تلك المتعلقة عن الاشياء المتحصلة من جريمة فلها أحكام أخري تنظمها القوانين العقابية. يستوقف أي متخصص في علم القانون الدستوري هنا أن يرد ذكر التأميم في دستور يستشرف آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية ومحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وخلق فرص عمل ولو كان ذلك بتشريع وليس بأداة أقل... ولا يخفي الأثر المدمر للتأميم علي الاقتصاد القومي في الستينيات والذي تم فيه تأميم الممتلكات الاقتصادية بتشريعات صادرة عن السلطة التشريعية حينئذ.. وكان من أثر ذلك ما عانينا منه من آثار سلبية علي الاقتصاد القومي حتي الآن وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الستينيات وحتي نهاية السبعينيات.. ولا يقدح في ذلك أو يغير من هذا النظر جواز التعويض عن التأميم بحسبان أن هذا التعويض لا تحكم به المحاكم إلا بعد عقود بعد انهيار القوي الشرائية للنقود وزيادة معدلات التضخم وهو ما يخالف فلسفة التعويض الذي يجب أن يكون التعويض عادة حالا ومساويا للضرر كما يشترط القضاء الفيدرالي الأمريكي في فلسفة التعويض. جدير بالذكر أن التعويض في العقود الماضية كان يتراخي منذ التأميم في الستينيات وحتي يحكم بمبالغ زهيدة جدا في التسعينيات وهي مبالغ لا تتناسب البتة مع قيمة العقارات والمنشآت الاقتصادية التي جري تأميمها منذ ما يربو علي ثلاثين عاما قبل صدور الحكم القضائي. فالأحري بالمشرع الدستوري النص علي حظر التأميم البتة بكافة صورة وأشكاله ولو كان بقانون ولو كان مقابل تعويض أيا ما كانت الأداة التي يمنح بها هذا التعويض ففكرة التأميم برمتها تصيب المستثمر بالذعر والاحجام. يحمد لمسودة الدستور المتوازنة كفالة العدالة الاجتماعية ومحاولة خفض معدلات الفقر والبطالة والحفاظ علي حقوق الطبقة العاملة, فلكل ما تصبو إليه أنفسنا كمصريين هو دستور متوازن لتحقيق العدالة الاجتماعية ويكفل الملكية الخاصة ويحميها دون المساس بها أو بأية استثمارات ولو كان ذلك بقانون ومقابل تعويض طالما كانت ملكية مشروعة. المزيد من مقالات د . محمد عبد المجيد