يتهافت المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها في أنحاء العالم علي أداء فريضة الحج, ولا تتوقف الرغبة الجامحة للقيام بهذه الشعيرة الدينية علي لون الانسان أو جنسه أو عمره أو مدي غناه أو فقره أو علي قرب المسافة أو بعدها عن الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. من هنا يتوجب علي كل مسلم تاقت نفسه إلي زيارة البيت المعمور التعرف علي الأحكام التي تقتضي تحقيق تلك الفريضة الإسلامية وما يقع خلالها, وفي ظل التساؤلات حول حج الفقير, وذهاب المرأة إلي أداء الفريضة دون محرم, وحكم من ارتكب عملا محرما في أثناء أداء الفريضة يقول الدكتور أحمد شحاتة, أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر, اختلف أصحاب المذاهب الفقهية حول حج الفقير البعيد عن البيت الحرام ولا يجد الزاد والراحلة فقال الشافعية والحنفية لا حج عليه وإن فعل أجزاه الله عن حجة الإسلام.. ويحكي عن الإمام مالك أن عليه الحج إذا أمكنه السير علي الأقدام وظاهر قوله تعالي: من استطاع اليه سبيلا, وحديث النبي عليه السلام عن الاستطاعة يدلان علي أنه لا حج للفقير والبعيد عن بيت الله الحرام. وأما الصبي فلا حج عليه حتي يبلغ الحلم ويستكمل الشروط فيجب عليه الحج واستدل علي ذلك بما روي عن جابر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو أن صبيا حج عشر حجج لكانت عليه حجة إن استطاع اليه سبيلا. ويؤكد الدكتور أحمد شحاتة أن وجود المحرم مع المرأة, يعد من شرائط وجوب الحج وروي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام, خطب فقال: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم فقال رجل يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة وقد أرادت امرأتي أن تحج فقال عليه الصلاة والسلام احجج مع امرأتك. ويضيف الدكتور أحمد شحاتة أن تكرار الحج ليس وجوبيا لأن الله عز وجل فرضه علي المستطيع فقط وليس علي جميع المسلمين, وهذا ما يؤكد أنه مرة واحدة وليس كباقي العبادات من صلاة وصيام وزكاة.. وقد روي ان الأقرع ابن حابس قال يا رسول الله الحج في كل سنة أم مرة واحدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع لله. وأما حكم من ارتكب جريمة في الحرم فإنه مأخوذ بجنايته سواء أكانت في النفس أم فيما دونها.. واختلف الفقهاء فيمن جني في غير الحرم ثم لاذ إليه لقوله تعالي: ومن دخله كان آمنا فقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قتل في غير الحرم ثم دخل إليه لم يقتص منه ما دام فيه ولكنه لا يجالس ولا يعامل ولا يؤاكل إلي أن يخرج فيقتص منه وإن كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم دخل اليه تم القصاص منه.. وقال مالك والشافعي إن كل من ارتكب جناية في النفس أو فيما دونها داخل الحرم أو خارجه ثم آوي إليه يتم القصاص منه داخل الحرم.