تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم جلساتها فى دعوى حل مجلس الشعب والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي طالب بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب. بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت حكمًا بحل المجلس. ومن ثم فان الاداريه العليا - وهى فى موقف قضائى لاتحسد علية - بحكمها الذى ستصدره اليوم تجاوب على سؤال من العيار الثقيل وهو هل ستتقيد بحكم الدستوريه العليا ام انها سوف تتقيد فقط بالطلباتالتى ابداها انور صبيح فقط وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى، قد أقام الدعوى طالب فيها تحديدا - في موضوعها - بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي، وما يترتب على ذلك من اثار وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشاي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت باحالة بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب الى المكمة الدستوريه العليا لشبهة عدم دستوريتها لتزاحم الحزاب المستقلين فيما خصص لهم من مقاعد لمن لا ينتمون لاحزاب وبذالك يكون هناك مزاحمة من النتمين للاحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد افردية بما قد انتيحت لهم فرصتان للترشح وهو ما سيكون معة هذة النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وتكافؤ الفرص اذ يخل السماح منتمين لاحزاب للترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين ان تخلص هذة المقاعد للمستقلين دون سواهم والتى حددها الحكم قد اتحت للمنتمن لللاحزاب اسياسية الترشح لعضوية مجلس الشعب بنظام الانتخابات الفردى رغم انها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على النتمين للاحزاب وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى، قد أقام الدعوى مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وطبائع الامور وبذالك يكون هناك مزاحمة من النتمين للاحزاب للمستقلين فى الترشح على المقاعد افردية بما قد انتيحت لهم فرصتان للترشح وهو ما سيكون معة هذة النصوص مخالفة للمبادىء الدستورية المستقرة وتكافؤ الفرص اذ يخل السماح منتمين لاحزاب للترشح على المقاعد الفردية بهذين المبدأين حيث كان من المتعين ان تخلص هذة المقاعد للمستقلين دون سواهم وأوضح صبيح أنه كان ضمن مرشحي النظام الفردي (فئات مستقل) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، معتبرا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات. واستند مقيم الدعوى في الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتي ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليونا بأن خص المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصر حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلا عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها