* إعادة تقرير إسقاط عضوية «بشر» و«الهوارى» إلى اللجنة التشريعية وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المقدم من الحكومة، وقال النواب إن هذا القانون تأخر كثيرا. ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال أن من يحصل على نسبة 2.5 % اضافية فى الدفع غير النقدى هو نوع من التجارة ولا يجب أن يستمر، وقد وافق المجلس على اول ثلاث مواد من مشروع القانون والمكون من 10 مواد بخلاف 4 مواد للإصدار. ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. كما وافق المجلس على نص المادة الثانية وهى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكامه. ووافق المجلس أيضا على المادة الثالثة من مواد الإصدار وذلك بعد تعديلها ليصبح نص المادة « على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية، أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت من تطبيق أحكام هذا القانون كلياً أو جزئياً لمدة محددة تحقيقاً لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك. ويتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج. كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونصت المادة (3) على أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي. ومن جهة أخرى أعاد مجلس النواب فى جلسته أمس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبين سحر الهواري، وخالد بشر إلى اللجنة مرة أخرى لدراسة الأحكام الصادرة وبحث طرق التصويت على اسقاط العضوية عن النائبين. وكان المجلس قد قرر خلال جلسته على تفويض مكتب المجلس فى إحالة تقرير إسقاط العضوية عن النائبين إلى اللجنة مرة أخرى لبحث آلية التصويت ووجوبية موافقة ثلثى الأعضاء والتصويت نداء بالاسم واعداد دراسة حول أثر الأحكام الصادرة وأمهل رئيس المجلس اللجنة 20 يوما لإعداد تقريرها. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه طبقا للائحة المجلس فإنه يحق لمكتب المجلس أن يطلب من لجنة الشئون التشريعية والدستورية إجراء دراسة قانونية، عن الأحكام القضائية بخصوص نواب، وما إذا كانت هناك إجراءات لإسقاط العضوية، أم العضوية بذلك تسقط بشكل تلقائي. وأضاف أن هناك أحكاما قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، وأن المادة 110 من الدستور تنص على أنه: لايجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه. ولفت عبد العال إلى أن هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، إسقاط لفقد الثقة والاعتبار وشروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية مهمة، لأنه إسقاط ما يسمى «الاسقاط التأديبي»، وهو ما يقتضى موافقة الأغلبية من النواب،