يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جلساته اليوم، وينظر عددا من مشروعات القوانين، والاتفاقيات، وتحديد مواعيد لطلبات مناقشات عامة، وطلبات إحاطة من النواب بسبب مشكلات وازمات القمامة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية. ويأتى على رأس التقارير التى يناقشها المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون فى شأن الأسلحة والذخائر. وأكد التقرير الذى يناقشه المجلس أن الدولة عندما تضع تشريعا فإنها تهدف من خلاله إلى حماية المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية وتنظم فيها حقها للعقاب على الأفعال التى من شأنها الاعتداء على تلك المصالح. وبعد أن كشفت الحوادث والجرائم التى وقعت بالبلاد عن قصور أحكام تلك التشريعات، أصبحت الأسلحة فى متناول العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة، فلم يجد المشرع بدا من مواجهة هذا الحال إلا من خلال القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، الذى جاء ليلائم الفترة الزمنية التى صدر بها، وقد تغيرت هذه الظروف مما استلزم ضرورة مواكبة المستجدات سواء من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقنى للجريمة. وانتهت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات، حيث نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين «25مكرر أ» و28 فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان (مادة 25مكررا): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5آلاف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. ونصت مادة 28 فقرة أولي، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها. وفى المادة الثانية، تضاف مادتان جديدتان إلى القانون، حيث نصت مادة 1مكررا بأن يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم «5» المرافق، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ونصت مادة 25مكررا «أ»، بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام القانون، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يناقش البرلمان فى جدول جلسات أعماله تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم. وتضمن التقرير الصادر عن اللجنة، أن يستبدل بنص المادتيتن «4،5» البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصان الآتيان، مادة 4 يفرض رسم إَضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات. ورأت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديلات المتضمنة بمشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور الذى ينص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني، وترى اللجنة أن الزيادة المقررة استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وأسرهم لمجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة التى يتحملها فالتضحيات التى يقدمها أبناء هيئة الشرطة لمواجهة الإرهاب وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، حيث إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ مايقارب العشرين عاما.