أكد عدد من رؤساء البنوك التزام جميع المصارف المصرية بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والذى ينص على حماية سرية الحسابات المصرفية الخاصة بجميع عملاء البنوك فى مصر، مشيرين الى أن المادة 124 من قانون البنوك تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أفشى سرية الحسابات والودائع والامانات والخزائن الحديدية لعملاء البنوك دون اتباع الضوابط التى حددها القانون وذلك وفقا للمواد 97 و98 و99 و10 من القانون. وأكد محافظ بنك فيصل الاسلامى عبدالحميد أبوموسى ضمانة جميع البنوك لسرية حسابات العملاء وفقا لقانون البنك المركزى لعام 2003، مضيفا ان القانون ينظم حق الاطلاع على الحسابات المصرفية، ومشيدا بحسم البنك المركزى ورفضه لمقترح الكشف عن حسابات العملاء مما يساهم فى استقرار السوق واطمئنان المواطنين على حساباتهم المصرفية. وقال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن تنفيذ البنوك لحجز مصلحة الضرائب على حالات محددة على حسابات العملاء يكون بحكم محكمة وهو أمر يختلف تماما عن السماح بالاطلاع على حجم حسابات العملاء، مشيرا الى أنه ليس من حق مصلحة الضرائب أو أى جهة أخرى من الجهات الخدمية الحكومية السؤال عن حجم ارصدة العملاء . وقال إن هناك العديد من الدول التى تفرض عقوبات وتستخدم آليات متعددة لتحصيل الضرائب من القطاع غير الرسمى .وقال طنطاوى إن قانون الفاتيكا الأمريكى يلزم العميل بالتوقيع على إقرار يعطى تصريحا للسلطات بالاطلاع على حسابه الشخصي، مشيرا الى اختلاف النظم الضريبية فى كل دولة عن الاخرى واقترح فيما يتعلق بالحالة المصرية ان يتم التنسيق بين النقابات المختلفة ومصلحة الضرائب من خلال برنامج وبروتوكول يضمن سداد الفئات المختلفة للضرائب. وقال الدكتور مجدى عبدالفتاح، المستشار القانونى والمصرفي، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 كفل حماية وحصانة خاصة للحفاظ على سرية حسابات عملاء البنوك ووظائفهم ومحتويات الخزائن الحديدية الخاصة بهم إذ لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء أى بيانات عنها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو أحد الورثة أو النائب القانونى أو الوكيل المفوض أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم. وأكد أن القانون نظم الطرق القانونية للاطلاع على الحسابات بما يشكل حماية وحصانة حديدية لسرية حسابات عملاء البنوك، ومشيرا الى أن العقوبة لمن يفشي حسابات العملاء تنص المادة 124 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 97 و100 من هذا القانون.