قرأت بالأهرام تحت عنوان «الغرامة والحجز» الادارى للمتأخرين عن سداد الضرائب العقارية« دعوة مصلحة الضرائب العقارية مالكى ومنتفعى الوحدات السكنية وغير السكنية الى سرعة التوجه الى مأموريات الضرائب العقارية لسداد ضريبة العقارات المستحقة عليها تجنبا لفرض غرامة التأخير، واتخاذ إجراءات الحجز الادارى والتحصيل الجبرى تنفيذا للقانون مما أدى الى حالة من القلق والفزع والهلع لكثيرين من الملاك خاصة الصغار خوفا من كلمة «الحجز الادارى» على العقار والتحصيل الجبرى الذى يرتبط بذهن المواطن البسيط ببيع العقار الذى يملكه مما زاده هما وفزعا فى حين أن القانون رقم 196 لسنة 2008 وقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون قد حدد خطوات واجراءات فرض الضريبة على العقارات بداية من حصر العقارات المبنية وتقدير قيمتها الايجارية عن طريق لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون بعد استبعاد 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقارات السكنية مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، ثم استبعاد حد الاعفاء المقرر فى المادة (18/و) بمقدار 6000جنيه لكل وحدة سكنية فى العقار، ثم تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافى القيمة الايجارية بعد خصم ما سبق ذكره. وجاء بالمادة (13) من القانون إلزام مأموريات الضرائب العقارية بإخطار كل مكلف بالتقديرات الايجارية والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها أو بالإقرار المقدم منه على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول نشر التقديرات بالجريدة الرسمية وتعلن مديريات الضرائب العقارية التقديرات التى قدرتها لجان الحصر والتقدير فى مقار كل مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية وكذلك الموقع الإلكترونى للوزارة والموقع الالكترونى لمصلحة الضرائب العقارية بشبكة المعلومات الدولية. وجاء فى نهاية المادة وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد النشر بالجريدة الرسمية، وهو ما يتطلب وقفة سريعة من كبار المسئولين ونواب الشعب فى البرلمان لإجراء تعديل تشريعى بحيث ينص على أن تكون الضريبة العقارية واجبة الأداء بعد البت فى طعن المكلف على تقديرات القيمة الايجارية أو انقضاء أجل الطعن دون اعتراض ،منه وعلى أن يسبق ذلك إخطار المكلف بأداء الضريبة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول موضح به تقديرات القيمة الايجارية للعقار، والضريبة المستحقة عليه وهى الاجراءات المعمول بها فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبذلك نوفر تكاليف النشر فى الجريدة الرسمية (الوقائع) وهى جريدة ليست فى متناول المواطن بل ويصعب الحصول عليها ،وكذلك فى ظل النسبة العالية للأمية التى يعانيها المجتمع وتوفير مصاريف الإعلان فى أجهزة الاعلام المختلفة مع صعوبة ذهاب المواطن كل فترة إلى مقار مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها للاستفسار عما إذا كان قد تم تقرير القيمة الايجارية لعقار من عدمه، وما يواجهه من بيروقراطية وما يعانيه من زحام المواصلات ومشاغل الحياة وصعوباتها وإضاعة للوقت والجهد والمال. محاسب محمود الجباس مدير عام بالمعاش