قالت مي عبد الرؤوف بسيوني في رسالتها «المليارديرة المتسولة» إن هناك قانونا يجرم عملية التسول، وأضيف أن القانون المقصود هو «قانون العقوبات» رقم 49 لسنة 1933 الذي حدد عددا من المواد لمحاربة التسول بكل صوره، إذ نص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا أو أنثي يبلغ عمره خمسة عشر عاما او أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو المحال العمومية، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئ، وكان التحاقه بها ممكنا، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل متسول يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات، أو يستعمل أي وسيلة أخري من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، واري أن هذا العقوبات غير زاجرة أن طبقت لمواجهة ظاهرة استفحلت في مجتمعنا، وأصبحت تُستخدم فيها طرق احتيالية، واستغلال للأطفال في أعمال تتنافي مع براءتهم وآدميتهم لذا وجب إعداد قانون جديد يواكب التطور الذي حدث في هذه الجريمة، أو قل «التسول بالإكراه». عماد عجبان عبد المسيح مدير عام الشئون القانونية بإدارة طما الصحية