أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار. وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة أن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 حيز التنفيذ ، حيث أجازت تلك التعديلات والتى تعكس توجه الهيئة الإستراتيجى نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرية للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزى ، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رءوس أموالها (بنوك الاستثمار ) وشركات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها ، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية ، وصناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار.واضاف د.عمران ان القرار تضمن الشروط الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها ، وفى مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية وأن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يقل صافى حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .