أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه لا مانعَ شرعًا من شراء «شهادة أمان المصريين»، وأن أرباح هذه الشهادات لا تُعَدُّ من قبيل الربا، لأنَّها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارةٌ عن أرباحٍ ناتجةٍ عن عقودٍ استثماريةٍ تحقق مصالح أطرافها، وأنه لا مانع أيضًا من ارتباط الشهادة بوثيقة تأمينٍ جماعيٍّ. وأشار إلى أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال فى المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفى غير ذلك من الأعمال. وأوضح المفتي، أنها شهادةٌ ادخاريةٌ يقصد المشترى من شرائها الادّخارَ والانتفاعَ بما تقدمه من عائدٍ أو تأمين، وأن الجائزة التى تقدمها البنوك المشترِكة فى إصدار هذه الشهادة ومعهم شركة التأمين بغرض التشجيع على الشراء إنما هى من خالص أموالها ولا يتحمَّلها المشترى من قيمة الشهادة المدَّخرة، مؤكدًا أن كل ذلك جائزٌ شرعًا. هل يجوز الصلاة عن الميت؟ أجابت لجنة الفتوى: الصلاة لا تسقط عن الميت ولا تبرأ ذمته منها بفعل غيره لأنها فرض عين وهى من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة. واختلف الفقهاء فيمن يصلى نوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي. وقال بعضهم: لا يصل . ولا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.