كأس العالم للأندية.. التعادل السلبي يحسم شوط مباراة تشيلسي وبنفيكا الأول    محلل سياسي: المصريون انتفضوا فى ثورة 30 يونيو ضد جرائم الإخوان    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالسفراء المنقولين للعمل بالبعثات المصرية في الخارج    «المركزية للانتخابات» بحزب المؤتمر تعقد اجتماعات مع أمانات المحافظات    بحضور محافظي القاهرة والقليوبية.. «الشعب الجمهوري» يُكرم أسر الشهداء في ذكرى 30 يونيو    الزناتي: تصعيد الشباب وضخ دماء جديدة يقود نقابة المعلمين نحو التطوير    كيف تساهم منصة اليخوت في تعزيز السياحة البحرية؟    مطار برج العرب الدولي: انطلاقة جديدة و قصة نجاح وطنية    هيئة الدواء تشارك في مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا    الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية    "التأمين الشامل" توقّع بروتوكول تعاون مع بنك الشفاء لدعم غير القادرين    مجموعة السبع تتفق على إعفاء الشركات الأمريكية من الضريبة الدنيا العالمية    ترامب: نقل مخزون اليورانيوم خطير جداً ولم تكن إيران على علم بضرباتنا    خاص| كيف يمكن مقاضاة إسرائيل دوليًا بعد تحقيق صحيفة «هآرتس»؟.. خبير يوضح    أحمد موسى عن حادث "إقليمي المنوفية": لن يمر بسهولة.. ومصر كلها زعلانة    وزير الخارجية: المياه قضية مصر الوجودية.. لا يمكن أن نفرط في هذا الملف (فيديو)    ذكرى 30 يونيو| الشعب الجمهوري بالقليوبية يُكرم أسر الشهداء    إليوت يقود تشكيل منتخب إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا    قياسات بدنية للاعبي منتخب تحت 17 عامًا قبل انطلاق المعسكر    4 أندية محلية تطلب ضم مهاجم الزمالك    علاء المني يضع خارطة طريق الأوليمبي قبل بدء فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد    ياسمين صبري تنعي ضحايا حادث الإقليمي.. ربنا يصبر الأهل والأحباب    إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل    صرخة أم في حادث المنوفية: "3 من بناتي ماتوا.. استلفنا نعوشًا من بلد تاني"    خطر على المارة.. إزالة أجزاء من عقار على كورنيش الإسكندرية| صور    بث مباشر.. حفل شيرين عبد الوهاب في ختام «مهرجان موازين»    لميس الحديدي معلقة على حادث فتيات إقليمي المنوفية: لازم حد يتحمل المسؤولية    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم بالإسكندرية    الموسيقى قبل النوم: قد تخلصك من الأرق    محافظ القليوبية يتفقد مركز الدم المتنقل بشبرا الخيمة - صور    النيابة العامة: نلتزم بكشف ملابسات حادث إقليمى المنوفية تحقيقا للردع العام    لمدة 15 يومًا.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    الاحتفاء بمسيرة أحمد الباسوسي في أمسية بقصر الإبداع الفني بأكتوبر    تحت عنوان «عودة الغايب».. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا لأول مرة في قطر يوليو المقبل    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    أحمد حلمي ينعى ضحايا الحادث الإقليمي    مجلة «جون أفريك» تكشف كواليس مطاردات الموساد لعناصر حزب الله في أفريقيا    انطلاق منتدى مصر الدولى للتعدين 15 يوليو المقبل    خلال احتفالية بذكرى 30 يونيو.. «الثقافة» تطلق مشروع توثيق تراث فرقة رضا    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    فى ذكرى ميلاده.. أبرز مؤلفات عباس العقاد    «عايزين يفجروا أزمة ويضربوا استقرار الأهلي».. إبراهيم المنيسي يفتح النار على عضو مجلس الزمالك    الجيش الروسي يحرر بلدة تشيرفونا زيركا في دونيتسك    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    مصر وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية    قائمة الأجانب تهدد مصير مفاوضات الأهلي مع مدافع الأفريقي التونسي    خلال أسبوع.. تحرير أكثر من 330 محضر مخالفات تموينية بمحافظة بني سويف    أحمد السقا يشوق الجمهور لفيلمه الجديد مع أحمد فهمي "أحمد وأحمد"    وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يفتتحون ويتفقدون عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط    مديرية الصحة في شمال سيناء تطلق حملة لتعزيز الوعي بأهمية وفوائد نقل الدم    الاتحاد الإفريقي يرحب بتوقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    منظمة «OECD» تُطلق تقرير سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تلغى جميع الأحكام الصادرة بشأن «تيران و صنافير»
المحكمة: الاتفاقية البحرية بين مصر والسعودية من أعمال السيادة
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 03 - 2018

حكمت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى دعوى التنازع التى تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والقاضى ببطلان الاتفاقية، والحكم الصادر من محكمة مستعجل، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الاستئناف، مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة».
وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن العبرة فى تحديد التوصيف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، اعتبر عملاً من أعمال السيادة، وبذلك فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال، لتعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية «الدولة» وبين دول ومنظمات دولية، فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، بالإضافة الى وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبمقتضى المادة (151) من الدستور يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها فى اختصاصه، كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة نفسها، فيُحال ما يندرج منها فى الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأي صورة، على ما يتعلق منها بالتنازل عن شىء من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان فى ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، رد الأمر لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَي، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية وما يتطلبه من المحافظة على المصالح العليا للبلاد، ويمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل فى أى من هذه الشئون جميعها حتى تمامها، فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة فى الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًا من حيث رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فى الدستور، والرقابة الموضوعية للمعاهدة، وكانت المادة (151) قد حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، هى رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهى منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت.
ووفقا لما سبق، فإن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد «بلا شك» من الأعمال السياسية، وان الأحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا قد خالفت هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، يعد تعديا على اختصاص السلطة التشريعية، وحيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.»، ايضا كان الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة قد خالف الدستور ، وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون، والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به.
كما حكمت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين «منازعة تنفيذ» قضائية واللتين تتعلقان باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية التى استندت إليها هيئة قضايا الدولة فى دعويين منازعة التنفيذ لا تتصل بهذه الاتفاقية سواء فى منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالاً حتميًّا.
وأفصحت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر بعدم قبول المنازعتين أن حجية هذا الحكم لا تمتد إلى الفصل فى الشرعية الدستورية لأى حكم إجرائى أو موضوعى يتصل بهذه الاتفاقية، باعتبار أن ذلك مما يجاوز نطاق منازعتى التنفيذ المعروضتين سبباً وموضوعًا، ويظل الفصل فى الشرعية الدستورية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية منضبطًا بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (151) من الدستور وهو أمر لا يتسع له قضاء هذه المحكمة فى هاتين المنازعتين.
وكانت هيئة مفوضى المحكمة أوصت بعدم قبول المنازعتين باعتبار أن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدد معنى جامعا مانعا لأعمال السيادة، وأن الأحكام التى ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإدارى لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس، وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخري، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.
وقضت المحكمة بذات الجلسة بعدم دستورية البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون،حيث أنهما لم يتضمنا وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يقوم بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وهذا الحق مخول للناس جميعًا، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم، وإن حق الدفاع أصالةً أو بالوكالة قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، وحيث إن المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز فى كفالة كل من حق التقاضى وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم - فى شأن وسائل اتصالهم بالخصومة فى الدعوى المنظورة - إلى فئتين، فكان هذا التمييز بين فئتى المتقاضين غير مبرر. وبذلك يكون النصان المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، وقيدا حق التقاضي، وأهدرا حق الدفاع بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.