دار الإفتاء المصرية جواز إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة فى رمضان ، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة ، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق. وأوضحت الدار- فى فتوى لها اليوم السبت - أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء إنما هى من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لامن الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة أن لا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة. وأكدت الفتوى أن تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك " على اعتبار الإطعام في ذلك قائما مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يتحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة" لأن التمليك متحقق فيها. وأضافت دار الإفتاء في فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة في بلادنا -والتي يطلق عليها "موائد الرحمن"- هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغني فإنها لا تصح من الزكاة" لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: }إنما القات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم{التوبة 60. ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك" فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها في صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
..و تؤكد جواز الذكر بين الركعات فى التراويح وعدم الخلاف حول ذلك أجازت دار الإفتاء المصرية أن يقوم المصلون بالذكر بين الركعات في صلاة التراويح في رمضان ، مشيرة إلى أنه من المقرر شرعا أن أمر الذكر والدعاء على السعة. وأوضحت فتوى دار الافتاء اليوم السبت أنه من جهر بالتسبيح والدعاء فقد أصاب السنَّة ، ومن أسر أيضا فقد أصاب السنة ، فالكل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا ينبغي أن نتحجر واسعا ، بل الصواب ترك الناس على سجاياهم " فأيما جماعة في مسجد رأت أن تجهر فلها ذلك ، وأيما جماعة أخرى تعودت على الإسرار فلها ذلك ، والعبرة في ذلك حيث يجد المسلم قلبه ، وليس لأحد أن ينكر على أخيه في ذلك ما دام الأمر واسعا. وشددت الفتوى على أنه يجب على المسلمين أن لا يجعلوا ذلك مثار فرقة وخلاف بينهم " فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف ، والصواب في ذلك أيضا ترك الناس على سجاياهم فمن شاء جهر ومن شاء أسر " لأن أمر الذكر على السعة ، والعبرة فيه حيث يجد المسلم قلبه. وأشارت الفتوى الى أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة " فإذا شرع الله تعالى أمرا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية أدائه أكثر من وجه، فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل ، وإلا كان ذلك بابا من الابتداع في الدين بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأضافت الفتوى أن التسبيح بخصوصه مستحب عقب الفراغ من الصلاة وعقب قيام الليل" فقد أمر الله تعالى به وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله عقب الوتر ويرفع به صوته الشريف