جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الدولي الثاني عن تكامل العلوم الإنسانية والتكنولوجية    انطلاق فعاليات IRC Expo 2025 بشراكات دولية ومحلية    تطهير مآخذ محطات مياه الشرب بمدن القناة    التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى من يناير 2026    كيف تفاعلت المعارضة الإسرائيلية مع طلب نتنياهو العفو من هرتسوج؟    نتنياهو: طلب إنهاء محاكمتي فورا لأستطيع معه التقدم نحو مصالح مهمة    مواجهات قوية في نصف نهائي كأس خادم الحرمين    مصدر من الأهلي ل في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    بفلوسي    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف وزيرة التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي    وزير التربية والتعليم يفاجئ 6 مدارس تعليمية في دمياط    مكتبة مصر الجديدة تناقش "للنساء حكايات" بمطلع برنامجها الثقافى في ديسمبر    محاضرات توعوية وورش فنية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية    المركز القومي للمسرح يطلق الدورة الخامسة من مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    الثلاثاء المقبل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    «الإحصاء»: 30.2٪ زيادة في صافي قيمة الدخل الزراعي 2023- 2024    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب    التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء.. موضوع خطبة الجمعة المقبل    وزير التعليم يجري جولة مفاجئة ب 6 مدارس بدمياط    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور    "الريف المصرى الجديد" تقدم 1000 كشف عيون مجانى لأهالى الطور    500 قتيل جراء فيضانات وانهيارات أرضية في 3 دول آسيوية    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    الداخلية تضبط أكثر من 115 ألف مخالفة وسائق متعاطٍ    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    أمينا (كبار العلماء) و(البحوث الإسلاميَّة) يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    تعرف علي الصعوبات التي تهدد مفاوضات الأهلي مع مهاجم مغربي محترف فى إسبانيا    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة تثقيفية حول «التنمّر وأثره على الفرد والمجتمع»    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة "DAWN" الباكستانية    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    180 ألف طن صادرات غذائية.. والبطاطا الحلوة والموالح تتصدران القائمة    «مصطفى النبيه» مدير مهرجان غزة السينمائى للأطفال يتحدث ل «روزاليوسف»: المهرجان.. دعوة للانتصار للحياة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    معرض «المومياوات» يكشف أسرار التحنيط بالحضارات القديمة    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    نجت دائرة واحدة، حسابات معقدة في الفيوم بعد إلغاء نتيجة انتخابات مركز سنورس    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينشر تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
رئيس الجمهورية يعين رئيس الهيئة ونائبه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 11 - 2017

نقل تبعية «القومى للأمان النووى» إلى الهيئة تحت اسم «مركز بحوث الأمان النووى والإشعاعى»
منح صفة مأمورى الضبط القضائى لمفتشى الهيئة
3 ملايين جنيه رسم الإذن الواحد لمحطة القوى النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه


بعد موافقة مجلس النواب علي التعديلات الخاصة بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية ومشروعات القوانين المرتبطة بها.
«الأهرام» تنشر هذه التعديلات والتي جاء فيها:
أنشئت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بغرض القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لجميع الأنشطة النووية والاشعاعية بجمهورية مصر العربية، ومارست الهيئة نشاطها منذ 2012 إلا أن هناك بعض المعوقات القانونية التي لم تمكنها من تحقيق اهدافها علي الوجه الأمثل، مما كان له بالغ الأثر في اهتمام الدولة بتعديل القانون المعروض، بهدف إزالة المعوقات كخطوة أولي في سبيل تطوير وتدعيم الهيئة، ورفع كفاءتها الإدارية والفنية علي النحو الذي يواكب أحدث نظم التكنولوجيا المتعارف عليها دوليا في مجال الأمن والأمان النووي والاشعاعي، وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة بالقيام بمشروعات قومية عملاقة، ومنها المحطة النووية بالضبعة وذلك بما يدعم قدرة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها الرقابية علي النحو الأمثل.
ونظرا لأن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في حاجة إلي التطوير الشامل، وكان التعديل التشريعي هو الخطوة الأولي في سبيل تحقيق ذلك التطوير، وما يتبعه من الارتقاء بدور واختصاصات الهيئة، وتعديل هيكلها التنظيمي، واصدار وتعديل اللوائح الخاصة بها بما يحقق للهيئة القدرة علي جذب الكفاءات والخبرات اللازمة لعملها والاضطلاع بدورها، لذا أعد مشروع القانون المرافق بتعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
تستبدل بعبارة «رئيسي مجلسي الشعب والشوري» عبارة «رئيس مجلس النواب» أينما وردت بقانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (3 الأمن النووي) و (9 الفقرة الأولي) و (16،15،13) و (17 بندا 8، 13) و (18 ، 32) و (33 الفقرة الثانية) و (77 الفقرة الأخيرة) و (78 تعريف الشخص) و (85 الفقرة الثانية) و (88 بند ب ) من القانون المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (3)
الأمن النووي: منع واكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخري المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخري أو بمنشأتها، والخروقات المتعلقة بأمن وثائق ونظم المعلومات والحاسبات الخاصة بها.
المادة (9) الفقرة الأولي
تكون وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة كل فيما يخصه مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة في اطار النقل الدولي طبقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية.
المادة (13)
تتكون موارد الهيئة من:
1 ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
2 حصيلة رسوم الأذون والتراخيص التي تصدرها الهيئة.
3 مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في الداخل أو الخارج، علي ألا يخضع هذا الغير لرقابة الهيئة.
4 المنح والاعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابية، وطبقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.
5 عائد استثمار فوائض أموال الهيئة.
6 القروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقانون.
7 المصروفات الإدارية التي يقترحها مجلس الإدارة مقابل اجراء المعاينات والاختبارات والدراسات اللازمة بصدد اجراءاتن استصدار الأذون والتراخيص والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما لا يجاوز 15% من قيمة الرسم المقرر، أو أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابية ومقتضيات الأمن القومي.
المادة (15)
يعين رئيس الهيئة ونائب أو أكثر له بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويتضمن القرار تحديد معاملتهم المالية.
المادة (16)
يتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة علي النحو الآتي:
رئيس الهيئة (رئيسا لمجلس الإدارة)
وعضوية كل من:
أقدم نائب لرئيس الهيئة، ويحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه
رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة
المستشار القانوني للهيئة
خمسة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والبيئة.
خمسة من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون عضو بالمجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك، أو تشغيل، أو تطوير، أو الترويج لأي من مجالات الاستخدام المختلفة للأنشطة النووية والاشعاعية.
ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته حال انتهاء مدته لحين صدور قرار بالتجديد أو اعادة التشكيل بحد أقصي ستة أشهر.
المادة (17 بندا 8، 13):
8 اقتراح تعديل فئات رسوم التراخيص والأذون بأنواعها المختلفة، بما لا يجاوز مثلي قيمة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
13 اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة، دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الحكومة، والجهاز الإداري للدولة أو العرض علي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويصدر بهذه اللوائح قرارات من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (18)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة تنظم جميع شئونهم الوظيفية، بما يتفق وطبيعة عمل الهيئة، وبما يحقق الرعاية، ويكفل الارتقاء بمستوي الأداء، وذلك دون التقيد بجداول المرتبات والقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الإداري للدولة أو العرض علي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة (32)
يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتي:
أولا محطات القوي النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه:
ثانيا مفاعلات البحوث والاختبارات
يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا أو من ثمن اجمالي المياه المحلاة سنويا.. يكون رسم الإذن الواحد مائة ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل عشرين ألف جنيه سنويا
ثالثا المنشآت النووية الأخري:
يكون رسم الإذن الواحد مائتي ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويا.
رابعا المنشآت الاشعاعية:
فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الاشعاعية الطبية المختلفة خمسة آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح.
خامسا التراخيص الشخصية للأفراد:
يكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح عشرة آلاف جنيه، ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الاشعاعية الطبية المختلفة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقرر لكل منها، علي أن يسدد الرسم نقدا أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الإذن.
المادة (33) فقرة ثانية
ويكون لمفتشي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
المادة (77) الفقرة الأخيرة
ويتم التنسيق في تطبيق أحكام هذه المادة، مع وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والوزارات المختصة بكل من النقل والطيران المدني والبيئة والهيئات المعنية بالاستيراد والتصدير، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة في حدود اختصاص كل منها.
المادة (78)
الشخص: أي فرد، وأي شركة، وأي هيئة خاصة أو عامة سواء كانت اعتبارية أو غير اعتبارية، وأي مؤسسة أومنظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة وأي دولة، أو أي من الوحدات المكونة للدولة.
المادة (85)
فقرة ثانية ويجوز للمحكمة ان تعفى القائم بالتشغيل من المسئولين عن دفع تعويض عن كل او بعض الأضرار التي اصابت الشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية في حالة قيام القائم بالتشغيل بإثبات أن الأضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة إهمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر، أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر.
المادة (88)
(بند ب) إذا نشأت الحادثة النووية بسبب فعل أو تقصير وقع بقصد إحداث الضرر، فيكون له حق الرجوع علي الفرد الذي تسبب بفعله أو تقصيره بذلك القصد.
(المادة الثانية)
يضاف بندان جديدان برقمي (15،14) إلي نص المادة (17) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية جديدة إلي المادة (20) من القانون ذاته نصاهما الآتيان:
المادة(17):
14 وضع ضوابط لاستثمار أموال الهيئة وقواعد التعامل عليها.
15 وضع ضوابط لتظلمات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتشكيل لجنة لنظرها، وتحديد المدد اللازمة للبت فيها.
المادة (20) فقرة ثانية:
ولكل من جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية ترشيح ممثل لكل منهما، لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهما صوت معدود.
(المادة الثالثة)
ينقل إلي هيئة الطاقة الذرية تبعية المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقا بمسمي مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، وتنقل إليه جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة.
وينقل إليه جميع العاملين سواء شاغلي الوظائف الإدارية أو أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم سواء المنقول منهم للهيئة مع المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقا، أو من تم تعيينهم بالهيئة، وذلك بوظائفهم ومرتباتهم ذاتها، وكافة مزاياهم المالية والعينية، ويطبق في شأنهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تسري علي أقرانهم بهيئة الطاقة الذرية.
وذلك خلال ثلاث سنوات وبالتنسيق بين رئيسي الهيئتين ووزارة المالية، بما لايخل بانتظام واستمرار العمل بالهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.