براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    «الكوماندوز تلقوا تدريبًا خاصًا على اعتراض السفينة».. الجيش الإسرائيلي يسيطر على «مادلين» الإغاثية    موعد مباراة إيطاليا ومولدوفا بتصفيات كأس العالم 2026    23 يونيو، محاكمة عاطل بتهمة سرقة المساكن في السلام    ثالث أيام التشريق.. الحجاج غير المتعجلين يكملون رمي الجمرات    سيو ستورم قائدة فريق Fantastic Four في النسخة الجديدة للفيلم    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 9-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    استقرار أسعار النفط قبل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    مدير مصنع أدوية يتبرع بنصف مليون جنيه لدعم أسرة بطل واقعة محطة بنزين العاشر من رمضان    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    موعد ورابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 القاهرة وباقي المحافظات    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    قوارب سريعة تحاصر سفينة مادلين وتطالب نشطاءها برفع أيديهم قبل اعتقالهم    روسيا: لافروف وروبيو يتواصلان باستمرار بشأن جميع القضايا المشتركة    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    الاحتجاجات تتصاعد في لوس أنجلوس بعد نشر قوات الحرس الوطني    الحبس والغرامة لعدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-6-2025    طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن    المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    خالد عيش: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع يعكس الالتزام بالمعايير الدولية    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بعد موافقة "النواب" عليها
نشر في مصراوي يوم 27 - 11 - 2017

حصل "مصراوي"، على النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل قانون رقم 7 لسنه 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا علية خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين.
وإلى نص مشروع القانون:
مادة (3) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الأمان النووي: توفير الظروف التشغيلية السلمية، ومنع وقوع الحوادث أو للتخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير المبررة.
الأمن النووي: منع واكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخرى أو بمنشآتها والخروقات المتعلقة بأمن وثائق ونظم المعلومات والحاسبات الخاصة بها.
مادة (9) تكون وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة، عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الأمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولي طبقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية.
مادة (13) تتكون موارد الهيئة من:
1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنه العامة للدولة
2- حصيلة رسوم الأذون والتراخيص التي تصدرها الهيئة.
3- مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الهيئة للغير في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون هذا الغير غير خاضع لرقابة الهيئة.
4- المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابي، وطبقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.
5- عائد استثمار فوائض أموال الهيئة.
6- القروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقانون.
7- المصروفات الإدارية التي يقترحها مجلس الإدارة مقابل إجراء المعاينات والاختبارات والدراسات اللازمة بصدد إجراءات استصدار الأذون والتراخيص والتى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز 15% من قيمة الرسم المقرر، أو أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابية ومقتضيات الأمن القومى.
مادة (15): يعين رئيس الهيئة ونائب أو أكثر له بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد معاملتهم المالية بقرار منه.
مادة (16): يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يٌشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة علي النحو الآتى:
رئيس الهيئة (رئيساً لمجلس الإدارة)، وعضوية كل من:
- أقدم نائب لرئيس الهيئة ويحل محل رئيس مجلس الإدارة في حاله غيابه أو وجود مانع لديه.
- المستشار القانونى للهيئة.
- خمسة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والبيئة.
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
- خمسة من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون عضواً بالمجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويح لأى من مجالات الاستخدام المختلفة للانشطة النووية والإشعاعية.
ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته حال انتهاء مدته لحين صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل.
مادة 17 (بند -8، 13):
8- اقتراح تعديل فئات رسوم التراخيص والأذون بأنواعها بما لا يجاوز مثلي قيمة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
13- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والادارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الحكومة، والجهاز الإدارى للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 18:
يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة تنظم جميع شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة وبمراعاة ما تقتضية اعتبارات الأمن القومى، وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بجداول المرتبات والقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الادارى للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ودون التقيد بقانون الحد الاقصي للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
مادة 32:
يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبيتة فيما يأتي:
أولاً - محطات القوي النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياة :
يكون رسم الأذن الواحد 3 ملاييين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الالف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً أو من ثمن إجمالى المياه المحلاة سنوياً.
ثانياً - مفاعلات البحوث والاختبارات: يكون رسم الأذن الواحد 100 ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل 20 ألف جنيه سنوياً.
ثالثاً - المنشأت النووية الأخرى: يكون رسم الأذن الواحد 200 ألف جنيه ورسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه سنويا.
رابعاً - المنشآت الإشعاعية: فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الاشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الاشعاعية الطبية المختلفة 5 آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح.
خامساً: التراخيص الشخصية للأفراد: يكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح 10 آلاف جنيه ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة 1000 جنيه عن فترة الترخيص الممنوح.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقررة لكل منها، علي أن يُسدد الرسم نقداً أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الإذن.
مادة (33) الفقرة الثانية:
ويكون لمفتشى الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائي في أسباب ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
مادة (77) الفقرة الأخيرة:
ويتم التنسيق في تطبيق أحكام هذه المادة، مع وزارات الدفاع، والداخلية، والوزارات المختصة بكل من النقل والطيران المدني والبيئة والهيئات المعينة بالاستيراد والتصدير، وجهاز المخابرات العامة وهيئة قناة السويس، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة في حدود اختصاص كل منها.
مادة (78) الشخص: ويشمل أى شخص طبيعى ويقصد به الفرد أو أى شركة أو أى هيئة خاصة أو عامة سواء كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية أو غير متمتعة، وكذا أي مؤسسة أو منظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة، وكذا أي دولة أو أى وحدة مكونة للدولة.
مادة (85): ويجوز للمحكمة أن تعفي القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار للشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية فى حالة قيام القائم بالتشعيل بإثبات أن الاضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتجية أعمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذى وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر.
مادة (88):
(بند – ب) إذا نشأت الحادثة النووية بسبب فعل أو تقصير وقع بقصد إحداث الضرر فيكون له حق الرجوع على الفرد الذى تسبب بفعله أو تقصيره بذلك القصد.
(المادة الثانية) يضاف بندان جديدان برقمى (14،15) إلى نص المادة (17) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية المشار إلية، كما تضاف فقرة ثانية جديدة إلي المادة (20) من القانون ذاته نصاهما الآتيان:
المادة 17:
14- وضع ضوابط لاستثمار أموال الهيئة وقواعد التعامل عليها.
15– وضع ضوابط لتظلمات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وتشكيل لجنة لنظرها، وتحديد المدد اللازمة للبت فيها.
المادة (20) فقرة ثانية:
لجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ترشيح ممثل لكل منهما، لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهما صوت معدود.
(المادة الثالثة) ينقل إلى هيئة الطاقة الذرية تبعية المركز القومى للأمان النووي والرقابة الاشعاعية سابقاً بمسمى مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعى وتنقيل إليه جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة.
وينقل إلى المركز جميع العاملين سواء شاغلي الظائف الإدارية أو أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم سواء المنقول منهم للهيئة من المركز القومى للأمان النووي والرقابة الاشعاعية سابقاً، أو من تم تعينهم بالهيئة، وذلك بذات وظائفهم ومرتباتهم وكافة مزاياهم المالية والعينية كحد أدني، ويطبق في شأنهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تسرى على أقرانهم بهيئة الطاقة الذرية، وذلك خلال ثلاث سنوات وبالتنسيق بين رئيسى الهيئتين ووزارة المالية، بما لا يخل بانتظام واستمرار العمل بالهيئة.
(المادة الرابعة) تلغى المادتان (12 بند 18)، (19) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية المشار إليه.
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره. يُضع القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.