استوقفنى ما نشر بباب مع القانون، تحت عنوان تعديل القانون قد يمنع اسقاط الجنسية عن الجماعات الارهابية للنائب عبد المنعم العليمي، اذ قال إن قانون الجنسية الحالى رقم -26 لسنة 1975- كاف لإسقاط الجنسية عن كل من ارتكب أفعالا بالداخل والخارج تؤثر على أمن الدوله المصرية . وهو لا يرى ضرورة لإضافة حاله جديده لسحب الجنسية المصريه تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش او اقوال كاذبة او صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى اى جماعة أو جمعية أو جهة او منظمة او عصابة ، او اى كيان ايا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة ، وتعقيبا على ذلك يقول الخبير القانونى عماد عجبان: ان قانون الجنسية الحالى مر عليه نحو اثنين واربعين عاما، ولم يكن قد ظهر فى الوقت والزمن الذى صدر فيه عام 1975 الجرائم الارهابية بشتى صورها وانواعها التى هى عليه الان ولا الطرق الملتوية والاحتياليه من غش وخداع وتدليس للحصول على الجنسيه المصرية بغرض استغلالها للعمل ضد الوطن ! ولا الجماعات أو العصابات أو المنظمات المنضم اليها مصريون الان سواء في الداخل أو الخارج بهدف المساس بأمن الدولة. فكيف إذن لا تضاف ماده جديدة بقانون الجنسية تحوى كل هذه الأعمال الاجرامية؟! أما القول بان المادة - 16 - من قانون الجنسية الحالى كاف لإسقاط الجنسية ، والمادة – 224- من الدستور تنص على أن ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديله أو الغاؤه الا وفقا للقواعد.والاجراءات المقررة به، وان قانون الجنسية عند تعديله سيكون سببا فى إيقاف إجراءات اسقاط الجنسيه المصرية عن الإرهابيين مردود عليه بالاتى اولا: المادة- 16- نصت على حالات اسقاط الجنسية على سبيل الحصر ولم تشمل الحاله الجديدة التى وافق مجلس الوزراء ، على اضافتها للقانون، ويضاف إلى ذلك أن تطبيقها جوازى وليس إلزاميا من مجلس الوزراء، اى له أن ينفذها أو لا حسبما يراه ؛ ثانيا : معنى النص الوارد بالدستور بان كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره نافذه ولا يجوز تعديلها الا وفقا للقواعد المقررة هو أنها ساريه ومعمول بها حتى تستقر الامور فى المجتمع وهذا لا يقيد او يمنع المشرع فى تعديل اى قانون من تلك القوانين، على الوجه الذى يراه يتفق مع الصالح العام، مادام يتبع فى تعديلها القواعد والإجراءات المقرره ؛ ثالثا: اما القول بان التعديل سيكون سببا فى إيقاف إجراءات اسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين، فطبقا لقاعدة الأثر المباشر للقانون فإن سريانه يكون على كافة المراكز القانونية التى تنشأ فى ظله منذ نفاذه، أو التى هى فى طور التكوين او الانقضاء ويسرى ايضا على الآثار المستقبلية لمركز قانونى سابق، وان تم تكوينه فى ظل القانون القديم اى ان التعديل يطبق على الأحوال القائمة.