◙ الذبح يكون بمكة والحجاج لا يلزمهم «هدى» فى بلدهم
هل يجوز رمي الجمرات بعد منتصف الليل، وما كيفية احتساب منتصف الليل؟ أجابت دار الإفتاء: كثير من العلماء - كالشافعية والحنابلة وغيرهما- أجازوا رمي جمرة العقبة الكبرى بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالا بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت». وأما رمي الجمرات في أيام التشريق، فالمعتمد في الفتوى أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعات من العلماء سلفًا وخلفًا. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: حديث ابن عباس قال: «كان النبي يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حَرَجَ، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذْبَحْ ولا حَرَجَ، وقال آخر: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حَرَجَ، وأنه صلى الله عليه وسلم ما سُئِل في ذلك اليوم عن شيء قُدِّم أو أُخر إلا قال: افْعَلْ وَلا حَرَجَ». وهذا يقتضي رفع الحرج في وقت الرمي. ويجوز رميُ الجمرات أيام التشريق بدءًا من نصف الليل، والنفر بعده لِمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها، ولَمَّا كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب. هل يجب أن يذبح الحاج هديه في أرض الحرم، أم يجوز أن يذبحه خارج الحرم؟ وهل يجوز ذبح الدم في ماليزيا، وتوزيع لحومها للفقراء والمساكين من أبناء ماليزيا أو خارج ماليزيا؟ أجابت دار الإفتاء: لا يجوز للمتمتع الذي نوى حج التمتع أن يدفع دمه في بلده قبل سفره إلى مكةالمكرمة لأداء فريضة الحج، لأن المحل المكاني لسوق الهدي ودماء الحج هو البيت العتيق. قال تعالى: «ذلك وَمَن يُعَظِّم شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القلوب. لَكُم فِيهَا منافعُ إِلَى أَجَل مُّسَمّى ثُمَّ مَحِلُّهاَ إِلَى البيت العتِيقِ» [الحج: 32- 33]. ولابد أن يكون ذبح دماء الحج بمكة، أما توزيع لحوم تلك الذبائح فالأصل أن يكون على مساكين الحرم وفقرائه، ولا بأس بأن يدخر ذلك لهم على مدى العام، فإذا فاض عن حاجتهم طوال العام وحتى الحج في العام التالي- فيجوز أن يوزع على فقراء غير الحرم. هل يجب الهدى الدم في أيام التشريق، أم يجوز ذبح الدم بعد أيام التشريق؟ مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا يجوز ذبح هدي التمتع والقران إلا في أيام النحر الثلاثة: (يوم العيد ويومين بعده). أما عند الشافعية فالدماء الواجبة في الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور - لا تختص بزمان، وتجوز في يوم النحر وغيره. وعليه فلا بد أن يكون ذبح دماء الحج في أيام الحج.