محاولة هروب وطائرة سودت رادارات فنزويلا، تفاصيل جديدة في ليلة القبض على مادورو وزوجته    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    بتهمة الخيانة العظمى، الرئاسي اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي ويحيله للنائب العام    طقس عيد الميلاد، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    ترامب وثروات فنزويلا.. من يستحق المحاكمة؟    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط حاولت أمريكا الاستيلاء عليها قبالة فنزويلا    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.. ويقر نهائيا على الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال بأغلبية ثلثي الأعضاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخري اعتبارا من مساء يوم الاثنين الموافق العاشر من يوليو سنة 2017 ميلادية.
وتضمنت المادة الثانية أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة يفوض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وفي المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية ، وقال عبد العال عقب الموافقة علي القرار إن الجميع يعرف أهمية حالة الطوارئ، بالبلاد لما تواجهه من ارهاب.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي علي مشاريع قوانين الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، وذلك بعد ورودها من مجلس الدولة، حيث كان مجلس النواب قد أرسلها لمجلس الدولة لمراجعتها عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتضمنت مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس: مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.
وفي ذات السياق وافق المجلس بشكل نهائي علي مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تضمن إلغاء الإِشراف القضائي، بدءا من عام 2024، حيث تضمن القانون أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».
وفي سياق متصل وافق المجلس أيضا بشكل نهائي علي تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ،حيث تضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي حتي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي عشر سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد علي مليون جنيه.
كما وافق مجلس النواب في جلسته أمس علي مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وينص مشروع القانون علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل ويهدف إلي تعزيز وتنمية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. كما نص مشروع القانون علي أن يتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره في محافظة القاهرة، أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
وينص مشروع القانون علي أن يتولي أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلي أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، علي أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
كما ينص مشروع القانون علي أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل انتهاء مدته بستين يوما علي الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضائه.
ويلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلي مجلس النواب عند تعيينهم وفي نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس، وإذا تلقي أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلي المجلس متي جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.
وبحسب مشروع القانون، يُشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان علي أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية ، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
وينص مشروع القانون علي أن يبدي المجلس القومي لحقوق الإنسان الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
كما نص مشروع القانون علي أن أموال المجلس أموال عامة وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب ما لم يترتب عليها التزامات متبادلة، إلي جانب إنشاء حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري علي أن يراعي ترحيل فائض موازنة المجلس إلي السنة المالية المقبلة.
كما وافق المجلس علي تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ، علي أن تتم الموافقة النهائية عليه بجلسة اليوم لحاجته لموافقة ثلثي الأعضاء.
وتضمن التعديل في مادته الأولي اعتبار المفقود ميتا بعد مضي ثلاثين يوماعلي الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.