إذا توافر فى الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والقدرة على الصوم. وتتحقق القدرة على الصوم (بالصِّحَّة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ فى معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم فوق استطاعته، و(بالإقامة) فلا يجب على الْمُسَافر، و(بعدم المانع شرعًا) فلا يجب على الحائض والنُّفَساء. ومن أفطر فى هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التى أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم. وللصوم الواجب رُكْنَان هما: (النية) ويشترط إيقاعها ليلًا قبل الفجر عند الجمهور، لكنها تصح عند الحنفية فى الصوم المعين قبل الزوال، ومجرد التسحر من أجل الصوم يُعَدُّ نيَّة مجزئة؛ لأن السحور فى نفسه إنما جُعِل للصوم، بشرط عدم رفض نية الصيام بعد التسحر، ويكون لكل يوم من رمضان نِيَّة مُسْتَقِلَّة تسبقه، وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنيَّة واحدة فى أوله. أما إذا كان الصوم غير واجب فيجوز تأخير النية لما بعد الفجر، لمن لم يأت بمُفَطِّرٍ وأراد أن يكمل اليوم صائمًا تطوعًا فله ذلك. أما الركن الثاني، فهو: (الإمساك عن المفطرات) التى يبطل بها الصوم. وهذا الركن لا بد منه فى الصوم مطلقًا سواء كان واجبًا أو تطوعًا. ويصح صوم من توافرت فيه الشروط الآتية: الإسلام، والعقل ويقصد به التمييز، فلا يصح صوم المجنون، أو الصبى غير المميِّز. كما يشترط لصحة الصوم النقاء عن الحيض والنفاس، وكذلك قبول الوقت للصوم بمعنى أن يكون وقت الصوم غير منهى عن الصيام فيه كيوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة.