بعد تراجع الجرام 50 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب عالميًا واستقرارها محليًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 كتوبر    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 29-10-2025 بعد الانخفاض الأخير    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إسرائيلي في غزة    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    «خطأ عفوي.. والمشكلة اتحلت».. مرتجي يكشف كواليس أزمة وقفة عمال الأهلي    والد ضحايا جريمة الهرم: زوجتى على خلق والحقيقة ستظهر قريبا.. صور    خلاف أطفال يتحول إلى كارثة.. سيدتان تشعلان النار في منزل بعزبة الثلثمائة بالفيوم    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-10-2025 والقنوات الناقلة.. ظهور الأهلي وليفربول    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    أغلى الكؤوس، موعد قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة    اليوم..جلسة النطق بالحكم على سوزي الأردنية    الإستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا إثر حريق شقة    مصرع وإصابة 17 شخصًا في تصادم 3 سيارات بطريق «الإسماعيلية-السويس» الصحراوي    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    في الذكرى الأولى لرحيله.. حسن يوسف: فنان من حي السيدة زينب سكن الذاكرة وخلّد ملامح جيل بأكمله    مسلسل المدينة البعيدة الموسم الثاني.. موعد عرض الحلقة 35 اليوم والقنوات الناقلة    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 29 أكتوبر    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السعودية بداية تعاملات الأربعاء 29 أكتوبر 2025    72 ساعة تفصلنا عن لحظة التاريخ.. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير في أضخم حدث حضاري وأمني يشهده العالم| صور    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبيل قمة ترامب والرئيس الكوري الجنوبي    ارتفاع أرباح وارتسيلا الفنلندية بنسبة 19% خلال الربع الثالث    مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وفقًا ل التأمينات الاجتماعية    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    السفير الألماني بالقاهرة في حواره للبوابة: مصر محور الاستقرار بالشرق الأوسط والأكثر موثوقية في تحقيق السلام والأمن الإقليمي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تؤيد حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 01 - 2017

أيدت المحكمة الادارية العليا الدائرة الأولى (فحص طعون) أمس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، ورفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومبروك محمد على نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة على حكم القضاء الإداري.
كما قضت المحكمة بذات التشكيل وبإجماع الآراء برفض الإشكالين المقامين من الحكومة على حكمى القضاء الادارى الصادرين فى بطلان تصرف الحكومة بالتنازل عن الجزيرتين وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم وألزمتها بالمصروفات.
وأكدت المحكمة ان جزيرتى تيران وصنافير وما حولهما من المياه الإقليمية تملك مصر عليهما حقى الملكية والسيادة وما ترى من تفاوت فى ممارسة سيادتها.
وقالت فى حيثيات الحكم انه يحظر إبرام أى معاهدة يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو مخالفة أى مبدأ دستورى - وأن الحظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب وإنما يمتد إلى الشعب وان توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى متلحفاً برداء غير مشروع, ويد مجلس النواب هى الأخرى بنص الدستور ولائحته معاً مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أى معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، وأن السكرتير العام للأمم المتحدة « يوثانت « قدم تقريراً إلى مجلس الأمن عام 1967 قرر فيه أن مضيق تيران يشكل مياهاً إقليمية مصرية لها حق مراقبة الملاحة فيها وان السكرتير العام للأمم المتحدة « داج همر شولد «قرر عام 1957 اَنه يتعين رضاء مصر الكامل على دخول هذه القوات لإقليمها فى مضيق تيران.
كما ان مندوبى عدة دول يقررون سيادة مصر المشروعة على مضيق تيران منها : الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والاردن والمغرب والسعودية ذاتها .
كما انه لا يمكن لدولة أن تسعى لتنظيم مرور ملاحى فى نطاق معاهدة السلام مع اسرائيل لمضيق ليس خاضعاً خضوعاً كاملاً لها وليس من إقليمها الخالص وكل تعرض أو تدخل لهاتين الجزيرتين سلماً أو حرباً لم يكن طرفاً فيه سوى دولة وحيدة هى مصر لا غيرها .
وأضافت المحكمة انه لم يثبت فى أى مرحلة من مراحل التاريخ أن السعودية مارست على تلك الجزيرتين أدنى مظهر من مظاهر السيادة أو كان لها وجود عسكرى أو غيره من أى نوع.
وأشارت المحكمة إلى القاعدة المستقرة فى ظل القضاء الدولى وهى مبدأ عدم جواز الادعاء بما يخالف سلوكاً سابقاً ومبدأ عدم وجود مظاهر منافسة للسيادة يعطى الدولة صاحبة السيادة الفعالة أهلية كاملة على الإقليم والقاعدة أنه إذا وجد ادعاءان متعارضان فإن اظهرهما هو الذى يعلو ذلك، أن القرار الجمهورى 27 لسنة 1990 راعى فى اعتماد طريقة خطوط الأساس المستقيمة كطريقة يبدأ منها قياس المناطق البحرية الخاضعة للسيادة المصرية المصالح الاقتصادية المهمة وحماية الأمن القومى والقضاء الدولى تقرير خطوط أساس معينة ما تنفرد به منطقة معينة من مصالح اقتصادية ثبت وجودها وأهميتها ثبوتاً جلياً بالاستعمال الطويل، وأضافت المحكمة أن مصر لم تُخرج جيشها قديماً أو حديثاً خارج أرضها إلا لحماية أمنها أو أمن شقيقاتها العربية، وان أوراق الدعوى قد خلت من أى وثيقة مكتوبة باتفاق دولى بين دولتى مصر والسعودية يُنبئ بأن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية أو الجغرافية للدولة الأخيرة.
وقالت المحكمة انه ثبت ان سيادة مصر وحدها دون غيرها على جزيرتى تيران وصنافير استمر لأكثر من مائة عام وأن المستندات والبراهين والادلة والخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصرى وان الدستور استولد نظاما قانونيا جديدا ألبس الفصل بين السلطات ثوباً جديداً دون تغول من سلطة على أخري، مصطحباً موقع مصر الجغرافى المتميز مما لا يجوز التنازل عن أى جزء منه.
واضافت المحكمة ان الدستور المصرى افرد للتنازل عن أى جزء من الأرض المصرية حكماً خاصاً مانعاً للتنازل خلافاً لبعض الدساتير التى تجيز ذلك ومنها الدستور الفرنسي لاسباب تاريخية أن فرنسا كانت مثل الدول الكبرى الاستعمارية، واختلاف النص الدستورى فى البلدين بين الإباحة المشروطة والحظر يوجب اختلاف الفكر الدستورى تبعاً له، وانتهت المحكمة الى اندثار فكرة أن السيادة حق أصيل للحاكم ومالكها، والسيادة للمواطنين تنوب عنهم الدولة.
واضافت المحكمة ان القضاء هو من يحدد أعمال السيادة ويحكمه التنظيم القانونى لممارسة السلطة محل النزاع.
واضافت المحكمة انه إذا كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن أعمال السيادة تتفق مع العمل الإدارى فى المصدر والطبيعة ويختلفان فى السلطة التى تباشر بها السلطة التنفيذية العمل ذاته ، مع تقرير وسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التى قد تؤثر سلبياً فى حقوق الافراد وحرياتهم إلا أن أنجع الوسائل لرقابة أعمال السيادة هو اللجوء إلى القضاء، وقالت المحكمة انه ثبت ان اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم الحدود سيناء الشرقية والمنشورة فى الوقائع المصرية 10 نوفمبر 1906 وانها جاءت خالية مما يفيد ان جزيرتتى تيران وصنافير تدخلان ضمن ولاية الحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود فى الولاية المصرية وفقا لخريطة العقبة المطبوعة فى مصلحة المساحة المصرية 1913 ومؤشر عليها من المندوبين المختصين وتدخل فيهما الجزيرتان وبها علامات الحدود المصرية عليهما طبقا للخطوط المرسومة وفقا لمعاهدة 1906 مع قيد حقوق العربان بينما خط الحجاز يبدا من العقبة وذالك على الرغم من ان الاتفاقية خاصة بالحدود البريه بين الدولتين، وأضافت المحكمة ان اتفاقية 1913 تؤكد مصرية تيران وصنافير وانه لا يوجد سيادة أخرى تزاحم مصر فى هذا التواجد بل انه لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس نشاطا عسكريا او اى نشاط من اى نوع على الجزيرتين باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من اراضيها.
كما ان مصر قد استخدمت الجزيرتين كجزء من الدفاع الاقليمى المصرى فى الحرب العالمية الثانية وان المندوب المصرى أمام مجلس الأمن بجلسته رقم 659 فى 15 فبراير 1954 قد اورد أن مصر تفرض سيادتها على الجزيرتين منذ 1906 حيث استخدمتهما مصر فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعى وقد استخدمتهما لحماية السفن من هجمات الغواصات المعادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.