بدأت المصالح والهيئات والإدارات الحكومية تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يهدف للارتقاء بالعمل العام ، ومواجهة الفساد الاداري ، وتقنين ترقيات الموظفين ، والقيادات الادارية العليا ، والعلاوات الوظيفية بما يضمن معايير موضوعية ومعلنة يخضع لها الموظف العام ، ولكن كيف يحصل علي اجازاته الاعتيادية، وماذا اذا رفضت جهة الادارة منحة كامل إجازاته ..؟ المستشار الدكتور رشدي محمد علي بهيئة النيابة الادارية ، يقول : لقد استحدثت الماده-50- من قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر برقم81 لسنة -2016-ضوابط جديدة لمنح الموظف العام الاجازات الاعتيادية والمقابل النقدي عنها، اذ نصت هذه المادة علي انه» ،يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول علي كامل اجازاته الاعتيادية السنويهة، ولايجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدودالثلث علي الاكثر، ولمدة لاتزيد علي ثلاث سنوات ، واذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول علي اجازاته سقط حقه فيها،وفي اقتضاء مقابل عنها ،اما اذاتقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات علي انتهاء العام المستحق عنه الاجازة، علي أساس أجره الوظيفي في هذا العام ، ويتبين من مطالعة نص المادة أن المشرع قرر ان الاصل هو عدم ترحيل الاجازات الاعتيادية، والاستثناء ترحيلها لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود ثلث الاجازة فقط ، ولمده لاتزيد علي ثلاث سنوات، كمابينت المادة شروط حصول الموظف العام علي المقابل النقدي عن رصيد الاجازات الاعتيادية، وهذه الشروط أولها أن يتقدم الموظف بطلب للحصول علي كامل اجازاته الاعتيادية السنوية، وثانيها أن ترفض السلطة المختصة الموافقة علي طلب الاجازة، كما حددت ذات المادة وقت صرف هذا المقابل وكيفية الصرف، بأن قررت أن صرف المقابل النقدي بعد مرور ثلاث سنوات علي انتهاء العام المستحق عنه الاجازة، علي أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وقد أحسن المشرع صنعا عندما وضع هذه الضوابط لصرف المقابل النقدي عن رصيد الاجازات الاعتيادية،لان هذه الضوابط سوف تنهي حالة لجوء الموظف الي القضاء للحصول علي حكم برصيد الاجازات ،وسوف تحد من حالات اللجوء الي القضاء وتخفف عبء لجوء الموظف إلي مثل هذه القضايا.