انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    ترامب يعلن موعد اللقاء المرتقب مع زهران ممداني في البيت الأبيض    إسلام الكتاتني يكتب: المتحف العظيم.. ونظريات الإخوان المنحرفة    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أسامة العرابي: رواية شغف تبني ذاكرة نسائية وتستحضر إدراك الذات تاريخيًا    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    أول تعليق من الأمم المتحدة على زيارة نتنياهو للمنطقة العازلة في جنوب سوريا    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    الجبهة الوطنية: محمد سليم ليس مرشحًا للحزب في دائرة كوم أمبو ولا أمينًا لأسوان    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    حجز الإعلامية ميرفت سلامة بالعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    بينهم 5 أطفال.. حبس 9 متهمين بالتبول أمام شقة طليقة أحدهم 3 أيام وغرامة 5 آلاف جنيه في الإسكندرية    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    معتذرًا عن خوض الانتخابات.. محمد سليم يلحق ب كمال الدالي ويستقيل من الجبهة الوطنية في أسوان    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلال ستة أشهر...مجلس الشعب أصدر‏11‏ قانونا أهمها الثانوية العامة والتأمين الصحي

علي الرغم من أن عمر مجلس الشعب منذ انتخابه حتي صدور الحكم بحله لم يتجاوز الأشهر الستة إلا أن هذا المجلس انجز العديد من التشريعات المؤثرة في الحياة العامة‏.‏ ويأتي في مقدمتها قانون زيادة تعويضات أسر الشهداء لتصل إلي100 ألف جنيه, بعد أن كانت30 ألف جنيه.
كذلك قانون لتثبيت العمالة المؤقتة في أجهزة الدولة لرفع الظلم عنهم حتي يحصلوا علي جميع الحقوق المالية والتأمينية, وكذلك العلاوات الدورية والاجتماعية والخاصة, كما تصدي لمشكلة الثانوية العامة, وذلك بتعديله لقانون التعليم بأن جعل الشهادة الثانوية العامة عاما واحدا بدلا من عامين تخفيفا لمعاناة الأسر المصرية من جراء الدروس الخصوصية.
كما جعل شهادة الثانوية العامة مؤهلة للالتحاق بالجامعة وسوق العمل وأن تحتفظ بصلاحيتها لمدة5 سنوات من تاريخ الحصول عليها.
كما أصدر المجلس تعديلا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية لتطهير الحياة السياسية من رموز النظام السابق الذين تسببوا في افسادها وهو ما يسمي بقانون العزل السياسي والذي أبطل دستوريا.
كذلك تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية وتأكيد نزاهة العملية الانتخابية, وذلك بإجراء الفرز في اللجان الفرعية وحصول المرشحين ووكلائهم علي صورة رسمية من محاضر الفوز.
وقانون القضاء العسكري والذي ادخل عليه تعديل بإلغاء إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري, وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من القضاء العسكري ان يتقدم بطعن عليه خلال60 يوما.
وكذلك قانون مد أجل الدورة النقابية لمدة6 أشهر, وقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية وذلك بالاعتداد بالمحررات الرسمية في إثبات الجنسية وقانون نظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة التي تتولي رعاية أسرها وليس لها مصدر داخل لا يجاوز مرة ونصف معاش الضمان الاجتماعي.
وقانون الشرطة والذي سمح بترقية أمناء الشرطة إلي ضباط الشرف وتقرر فيه زيادة رواتبهم وكذلك الجنود والافراد والعاملين بهذا القطاع.
وقانون إجراءات الطعن علي صحة عضوية نواب البرلمان, والذي أعطي الحق كاملا لمحكمة النقض لتقرير صحة عضوية النواب منهيا بذلك معركة سيد قراره.
أما مشروعات القوانين التي كانت في اللجان ولم يتم انجازها لاقرارها فكانت تعديل بعض أحكام قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة, وقانون السلطة القضائية, وقانون تنظيم حق التظاهر, وقانون إعادة هيكلة جهاز الشرطة, وقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية, وقانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة, وقانون الحريات النقابية.
من جهة أخري, يري خبراء قانونيون, أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب, أصبح في حكم المؤكد تخويل سلطاته التشريعية والرقابية ومهامه في إقرار الخطة والموازنة الجديدتين إلي المجلس العسكري, ومن ثم رئيس الجمهورية المنتخب.. وينتظر الرأي العام كذلك إعادة انتخاب مجلس الشعب حتي لا تعطل السلطة التشريعية لفترة طويلة, وبطبيعة الحال سوف يتم تغيير النظام الانتخابي المحكوم بعدم دستوريته.
الدكتور عمرو حسبو رئيس قسم القانون العام بحقوق طنطا, أوضح أنه يمكن العمل بالموازنة العامة القديمة للدولة لعام2012/2011 لحين الموافقة علي الموازنة الجديدة لعام2013/2012 والتي شرع مجلس الشعب في مناقشتها قبل حله, وقال إنه لو وجد المجلس العسكري ضرورة لاعتماد الموازنة الجديدة, فيحق له إصدار مرسوم بقانون بالموازنة الجديدة مع إمكانية تعديل بنودها إذا شاء.
وبالنسبة للنظام الانتخابي الأنسب الذي ستجري عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة, أشار حسبو إلي أن النظام الفردي هو الأمثل في الفترة الحالية حتي نتجنب شبهة عدم الدستورية, وأوضح أن نظام الثلث والثلثين للفردي والقائمة إذا عاد بطريقة أخري لقصر مقاعد الفردي علي المستقلين, ربما يطعن فيه ونعود إلي مربع صفر مرة أخري.
ويري حسبو إمكانية حل الجمعية التأسيسية للدستور بدون حكم قضائي, وذلك استنادا علي أن تشكيل هذه اللجنة جاء بناء علي قانون أصدره مجلس الشعب ويمكن للمجلس العسكري حاليا تعديل هذا القانون وإقرار معايير جديدة لتشكيل اللجنة.
أما النائب السابق المستقل عبدالمنعم العليمي, والذي كان قد تقدم بطعن علي عدم دستورية قانون مجلس الشعب والنظام الانتخابي الخاص به, فأكد ضرورة أن نبدأ بالدستور أولا, ومن ثم تعديل قانون مجلس الشعب حتي يتماشي مع أحكام الدستور.
وأشار إلي أن ذلك لن يكلفنا كثيرا من الوقت إذا ما تم إقرار الدستور في غضون شهرين, وقال إن النظام الفردي هو الأنسب في الفترة الحالية وإنه يرضي الأحزاب والمستقلين.
وأكد أن أي نظام انتخابي بتقسيم المقاعد بين الفردية والحزبية سيطعن في عدم دستوريته, لأن الأحزاب لا تمثل سوي7% من المجتمع, كما لا يوجد تكافؤ فرص بين مرشحي الفردي والأحزاب لاتساع الدوائر, وتباين العدد التصويتي الذي يرجح فوز المرشحين في أي من النظامين.
ويوضح عبدالرحمن محمد عبدالرحيم الباحث في الشئون البرلمانية أن المادة17 للقانون رقم53 لسنة1973 والخاص بالموازنة العامة للدولة ينص علي أنه إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بداية السنة المالية في أول يوليو, يتم الصرف في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة لحين اعتماد الموازنة الجديدة.
ويضيف أن المجلس العسكري يحق له إصدار مرسوم بقانون بربط الموازنة العامة الجديدة, كما يحق لرئيس الجمهورية المنتخب أن يصدر قرارا بقانون مماثل بالربط, وذلك قبل نهاية السنة المالية في30 يونيو الحالي.
ويوضح أنه إذا استمر الوضع الحالي وتم العمل بالموازنة الحالية في العام الجديد, يمكن في أي وقت خلال السنة المالية إقرار الموازنة الجديدة وتم الأخذ بنظام المتوسطات عند نهاية العمل بالموازنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.