سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فتاوى الأضحية التبرع بالجلود للجزارين مرفوض.. الحجاج مأمورون بالذبح فى أرض الحرم.. الاشتراك فى الأضحية بالإبل والبقر بشرط ألا يقل نصيبك عن السبع والتبرع بثمنها لعلاج أحد الأقارب جائز شرعا
ماذا نصنع بجلد الأضحية، والأكسية التى كنا نكسوها بها؟ وهل يجوز لنا أن نعطيها للجزار؟ أجابت دار الإفتاء: القول الراجح الذى عليه جمهور الفقهاء إن المضحى لا يجوز له أن يبيع شيئا من أضحيته لا جلدها، ولا لحمها، ولا الأكسية التى كانت على ظهرها، بل إما أن يتصدق بهذه الأمور، أو أن ينتفع هو بها، كما لا يجوز أن يعطى شيئا من ذلك للجزار كأجرة مقابل الذبح، وأجاز بعض الفقهاء أن يعطيه من هذه الأمور إذا كان فقيرا يستحق، ومنع بعض الفقهاء إعطاء الجزار شيئا من الأضحية حتى لو كان على سبيل الصدقة أو الهدية مخافة أن يتسامح الجزار مع المضحى فى الأجرة، فالإنسان أسير الإحسان، وهذا قول له وجاهته فلتكن عليه الفتوي. وقال الإمام النووى الشافعي: يجوز أن ينتفع بجلد الأضحية بجميع وجوه الانتفاع بعينه فيتخذ منه خفا أو نعلا أو دلوا أو فروا أو سقاء أو غربالا أو نحو ذلك , وله أن يعيره , وليس له أن يؤجره. وإذا أعطى المضحى الجزار شيئا من لحم الأضحية أو جلدها, فإن أعطاه لجزارته لم يجز, وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيرا جاز, كما يدفع إلى غيره من الفقراء. هل يجب أن يذبح الحاج دمه فى أرض الحرم، أم يجوز أن يذبحه خارج الحرم؟ وهل يجوز ذبح الدم فى مصر بعد العودة، وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين؟ أجابت دار الإفتاء: لا يجوز للمتمتع الذى نوى حج التمتع أن يدفع دمه فى بلده قبل سفره إلى مكةالمكرمة لأداء فريضة الحج، لأن المحل المكانى لسوق الهدى ودماء الحج هو البيت العتيق. قال تعالي: «ذلك وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ.لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ”[الحج: 32- 33]. ولا بد أن يكون ذبح دماء الحج بمكة، أما توزيع لحوم تلك الذبائح فالأصل أن يكون على مساكين الحرم وفقرائه، ولا بأس بأن يدخر ذلك لهم على مدى العام، فإذا فاض عن حاجتهم طوال العام وحتى الحج فى العام التالي- فيجوز أن يوزع على فقراء غير الحرم. هل يجب على الحجاج ذبح الدم فى أيام التشريق، أم يجوز ذبح الدم بعد أيام التشريق؟ أجابت دار الإفتاء: مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا يجوز ذبح هدى التمتع والقران إلا فى أيام النحر الثلاثة: (يوم العيد ويومين بعده). أما عند الشافعية فالدماء الواجبة فى الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور - لا تختص بزمان، وتجوز فى يوم النحر وغيره. وعليه فلا بد أن يكون ذبح دماء الحج فى أيام الحج. سوف أقوم بأداء فريضة الحج هذا العام - إن شاء الله تعالى - فهل أكتفى بالذبح هناك، أم على أهل بيتى الموجودين هنا أن يذبحوا أيضًا؟ أجابت دار الإفتاء: إن كنت ستحج متمتعًا أو قارنًا فعليك دم واجب تذبحه هناك فى الحرم الشريف (مكة، أو مني، أو مزدلفة، أو كل ما يسمى حرمًا) وهذا من ناحية ما يجب عليك، أما ما يُسَنُّ ولا يجب، فهو أن تُهدِى لفقراء الحرم الشريف ومجاوريه؛ بأن تذبح ما تشاء من النَّعَم هديةً لفقراء الحرم. كما أنه يُسَنُّ التضحية فى حق الحاج وغيره، وهذا عند جمهور الفقهاء، ولكنها غير مرتبطة بالحرم، فيمكنك أن تذبح فى الحرم، أو فى مصر، أو فى أى مكان فيه مجاعات للمسلمين. أنا معتاد على أن أضحى كل عام ولكن هناك حالة مرضية تحتاج إلى عملية وليس معى إلا مال الأضحية فهل يجوز أن أعطيه المال؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إنه يجوز لك أن تعين هذا المريض على علاجه وتفريج كربه بهذا المال الذى كنت تدخره لشعيرة الأضحية ما لم تكن قد نذرت الأضحية، ولك الأجر الكبير إن شاء الله. هل يجوز أن أرسل ثمن أضحية العيد لأحد لكى يقوم بالأضحية نيابة عني؟ أجابت لجنة الفتوي: الأفضل أن يقوم المضحى بذبح الأضحية بنفسه فإن عجز عن الذبح وكَّل غيره، لكن الخير له أن يشهد أضحيته، لقول النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة قومى إلى أضحيتك فاشهديها. فإن أراد المضحى توكيل غيره ببلد آخر بذبح الأضحية فلا حرج فيه لكنه خلاف الأولي ما حكم الاشتراك فى الأضحية؛ حيث إننا أربعة إلا أن نصيبى أقل من السُبع منها وأحدنا مشارك بالنصف، فهل تصح؟ أجابت لجنة الفتوي: يجوز الاشتراك فى الأضحية بالإبل والبقر على الراجح بشرط ألا يقل نصيب الواحد عن السبع لما رواه مسلم عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ: «فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِى بَدَنَةٍ». وعليه فلا يجزئ التضحية بأقل من السبع.