بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق بصفة نهائية على قانون بناء وترميم الكنائس .. القانون يحدد وينظم البناء والترميم خلال مواعيد محددة لضمان حرية الشعائر الدينية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى جلسته أمس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، وقد أكدت اللجنة فى تقريرها ان مجلس الدولة قام بمراجعة مشروع القانون وأدخل عليه تعديلات بسيطة متعلقة ببعض الألفاظ وإعادة ترتيب المواد الثلاثة الاخيرة، وأن مشروع القانون يأتى اتساقا مع ثورتى 25 يناير، و30 يونيو،داعما لوحدة النسيج الوطنى والمواطنة ويأتى كاستحقاق دستورى طبقا للمادة «235» من الدستور والتى أوجبت بأن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
وأكد أبو شقة خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والأوقاف، والإسكان، والإدارة المحلية، والإعلام والثقافة والآثار أن مشروع القانون يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة. والذى جاء عبر مسارين، أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة، باتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء فى العموم مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الدينى والشعائر التى تمارسها تلافيا لأى عوائق قد تعترضها بما يضمن فى النهاية حرية هذه الممارسة.
ويقوم المسار الثانى على معالجة أوضاع المبانى التى تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة ومبانى الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوافر الاشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الأخرى التى حددها القانون.
وجاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة بأن تسرى أحكامه على سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير الإسكان، ولقد حددت المادة الأولى تعريفا منضبطا ومحددا للكنيسة من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة على النحو الوارد بالمادة نفسها، وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى ستقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة.
ووضعت المادة الثالثة مسارا منضبطا فى مواعيد الحصول على ترخيص بالقيام بأى أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها او مبنى الخدمات أو مبنى الخلوة بأن يتقدم الممثل القانونى بطلب إلى المحافظ المختص مرفق به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وحدودها. وأجازت المادة الرابعة للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه ووضعت المادة الخامسة التزاما على عاتق المحافظ المختص فى البت فى الطلب المشار إليه فى المادتين الثالثة والرابعة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لاتجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه ، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
وأكدت المادة السادسة أن يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية. وأكدت المادة السابعة عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر ، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينيه بها ويقع بها باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك . وتضمنت المادة الثامنة التأكيد على أن يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية، وجاءت المادة التاسعة للتأكيد بأن يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون متى كان مملوكا للطائفة وتوافرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون ، كما وضعت المادة العاشرة مسارا إجرائيا واضحا لتوفيق الأوضاع فأوجبت بأن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوفا بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.