نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    الثلاثاء.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    صحيفة "إسرائيل هيوم": ويتكوف وكوشنير شاركا في جلسة الحكومة الإسرائيلية    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر قواته في غزة: "اليقظة واجبة.. العدو لم يختفِ"    عبدالمنعم سعيد: زيارة ترامب للخليج كانت نقطة فاصلة في إنهاء حرب غزة    وزير العدل الفلسطيني : ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    للعالم يترقب إعلان جائزة نوبل للسلام 2025 . وتوقعات بفوز ترامب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    الأمطار تضرب بقوة هذه المحافظات .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    3 أبراج «حضورهم قوي» .. صادقون نجاحاتهم تتحدث عنهم ويؤثرون في الآخرين    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    المغرب يفوز على البحرين بلدغة جواد ياميق وديا    الحية: توصلنا لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار.. أهل غزة كانوا أسطورة في الصمود    أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي    هند الضاوي: ترامب أخذ اللقطة من نتنياهو    جدول مواقيت الصلاة غدًا الجمعة 10 أكتوبر بمحافظات الصعيد    إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    المعمل الجنائي يباشر فحص حريق شقة بالنزهة لتحديد أسبابه وحصر الخسائر    تعليم الجيزة تطلق "26 قرائية" لدعم مهارات الطلاب    الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا    ويتكوف ل رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)    أخبار الفن اليوم: كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر.. راغب علامة يعلق على إنهاء الحرب بغزة.. هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلافها مع محمد هنيدي    شاب من ذوي الهمم يسأل أمين الفتوى: هل الوقيعة بين الناس حرام؟ (فيديو)    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف علي موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد إدارة المعامل والمعمل المشترك    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    رئيس لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية: بطولة مصر الأفضل في التاريخ    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    «الجمهور ممكن يحب الشخصية».. سليم الترك يكشف عن تفاصيل دوره في لينك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    الأطفال في القانون، دعوى قضائية تطالب بعدم نشر صور المتهمين منهم والمعرضين لخطر    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمد ثروت: أرحب بديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق بصفة نهائية على قانون بناء وترميم الكنائس .. القانون يحدد وينظم البناء والترميم خلال مواعيد محددة لضمان حرية الشعائر الدينية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى جلسته أمس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، وقد أكدت اللجنة فى تقريرها ان مجلس الدولة قام بمراجعة مشروع القانون وأدخل عليه تعديلات بسيطة متعلقة ببعض الألفاظ وإعادة ترتيب المواد الثلاثة الاخيرة، وأن مشروع القانون يأتى اتساقا مع ثورتى 25 يناير، و30 يونيو،داعما لوحدة النسيج الوطنى والمواطنة ويأتى كاستحقاق دستورى طبقا للمادة «235» من الدستور والتى أوجبت بأن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بالدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
وأكد أبو شقة خلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشئون الدينية والأوقاف، والإسكان، والإدارة المحلية، والإعلام والثقافة والآثار أن مشروع القانون يضمن كفالة حرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة. والذى جاء عبر مسارين، أولهما يتعلق بتنظيم إجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة، باتباع منهج قوامة العودة إلى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء فى العموم مع وضع بعض الأحكام الخاصة بالكنائس بما يناسب طبيعة النشاط الدينى والشعائر التى تمارسها تلافيا لأى عوائق قد تعترضها بما يضمن فى النهاية حرية هذه الممارسة.
ويقوم المسار الثانى على معالجة أوضاع المبانى التى تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة ومبانى الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة، وتوفيق أوضاعها واعتبارها مرخصة، بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوافر الاشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الأخرى التى حددها القانون.
وجاءت الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة بأن تسرى أحكامه على سائر أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير الإسكان، ولقد حددت المادة الأولى تعريفا منضبطا ومحددا للكنيسة من حيث تعريفها ومكوناتها وملحقاتها وبعض المصطلحات والعبارات ذات الصلة على النحو الوارد بالمادة نفسها، وجاءت المادة الثانية لتنظيم بناء الكنائس وذلك بمراعاة أن تتناسب مساحة الكنيسة وملحقها مع عدد مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى ستقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكانى مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر أو صحن أو قاعة معمودية أو منارة.
ووضعت المادة الثالثة مسارا منضبطا فى مواعيد الحصول على ترخيص بالقيام بأى أعمال بناء متعلقة بالكنيسة وملحقاتها او مبنى الخدمات أو مبنى الخلوة بأن يتقدم الممثل القانونى بطلب إلى المحافظ المختص مرفق به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وحدودها. وأجازت المادة الرابعة للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص واحد اختصارا للإجراءات أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه ووضعت المادة الخامسة التزاما على عاتق المحافظ المختص فى البت فى الطلب المشار إليه فى المادتين الثالثة والرابعة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لاتجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه ، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
وأكدت المادة السادسة أن يكون القيام بأى من الأعمال المشار إليها فى المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية. وأكدت المادة السابعة عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر ، حتى لو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينيه بها ويقع بها باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك . وتضمنت المادة الثامنة التأكيد على أن يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية، وجاءت المادة التاسعة للتأكيد بأن يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم فى تاريخ العمل بهذا القانون متى كان مملوكا للطائفة وتوافرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 8 من هذا القانون ، كما وضعت المادة العاشرة مسارا إجرائيا واضحا لتوفيق الأوضاع فأوجبت بأن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوفا بحصر المبانى المشار إليها فى المادتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.