كتب خالد أبوالعز محمد يوسف تهامي: أعلن المستشار ماهر سامي, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها, أن المحكمة قد حددت جلسة41 يونيو الحالي لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية علي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, والمعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي. كما ستنظر المحكمة في الجلسة نفسها الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب, وذلك فيما تضمنته تلك النصوص من عدم قصر الانتخاب الفردي علي المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب علي ذلك مراجعة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم. وأكد المستشار ماهر سامي أن المحكمة ستنظر في الطعنين بعد أن أنهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما, الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية علي قانون العزل السياسي والطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب. ويتعلق الطعن الأول بقانون أقره مجلس الشعب يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية, ومن ثم الترشح للانتخابات, وهو القانون الذي ينطبق علي المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق, وبرغم مصادقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي القانون, رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه علي شفيق وقررت إحالته للدستورية. أما الطعن الثاني فيتعلق بقانون مجلس الشعب, وذلك فيما تضمنته نصوصه من عدم قصر الانتخاب الفردي علي المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية, بما يترتب علي ذلك من مراجعة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم. وتجدر الإشارة إلي أن جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ستجري يومي61 و71 من يونيو الحالي. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد, عضو مجلس الشعب, إن الحكم بدستورية قانون العزل السياسي, وبالتالي تطبيقه, سوف يترتب عليه إلغاء نتائج المرحلة الأولي من انتخابات الرئاسة والتي أسفرت عن الإعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي. وشدد المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل, نائب رئيس مجلس الدولة, علي أن هناك ثلاثة فروض في علم القانون الدستوري, أولها: أن تقضي المحكمة بعدم قبول الإحالة شكلا, لأن المادة(92) من قانون المحكمة تشترط الدفع بعدم الدستورية في دعوي قضائية, فحتي لو كانت لجنة الانتخابات الرئاسية بمثابة لجنة قضائية وفقا للمادة(82) من الإعلان الدستوري, فإننا لسنا بصدد دعوي قضائية بالمعني المتعارف عليه لفكرة الخصومة القضائية في علم قانون المرافعات. أما الفرض الثاني فمضمونه قبول الإحالة شكلا وفي الموضوع, القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي, وهذا الفرض لا يثير ثمة مشكلة, والفرض الثالث والأخير يتعلق بالقضاء بدستورية قانون العزل السياسي, وهذه الحالة تمثل مأزقا دستوريا خطيرا, إذ أنه يتعين البحث فيما إذا كان الحكم بدستورية قانون العزل له أثر كاشف أم أثر منشئ, فإذا كان الحكم له أثر كاشف لحالة الدستورية بالنسبة لقانون العزل السياسي منذ بداية الترشح, فإن قانون العزل السياسي إذا ما قضي بدستوريته يكون وضع الفريق شفيق حرجا منذ التقدم بأوراق الترشح ومرورا بالجولة الأولي للانتخابات الرئاسية بحسبان أن هذه الحالة تفترض أن القانون ولد دستوريا منذ صدوره, أما إذا كان الحكم منشئا وليس كاشفا, فإن هذه الحالة تفترض أن الفريق شفيق يتمتع بوضع قانوني ودستوري سليم منذ التقدم بأوراق الترشح ومرورا بالجولة الأولي للانتخابات الرئاسية وحتي تاريخ القضاء بدستورية قانون العزل السياسي, فإذا ما قضي بدستورية العزل السياسي, وكان لهذا الحكم أثر منشئ, فإن الفريق شفيق وضعه سليم منذ البداية, ولكن يكون وضعه قانونيا منذ تاريخ صدور الحكم بدستورية قانون العزل السياسي. وهنا يكون المرشح الآخر في جولة الإعادة هو الفائز بعكس الحال, ما إذا كان الحكم كاشفا لحالة الدستورية بالنسبة لقانون العزل السياسي منذ البداية, حيث إن الأثر القانوني المترتب علي كون الحكم بدستورية قانون العزل السياسي كاشفا لحالة الدستورية منذ البداية إلي أن الإجراءات لانتخابات الرئاسة في الجولة الأولي مخالفة لقانون العزل السياسي, علي فرض أنه دستوري, ويكون هناك فارق دستوري مثار تساؤل كبير: هل الإجراءات التي تمت في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية مخالفة لقانون العزل السياسي في حالة القضاء بدستوريته؟.. وهل جميع الإجراءات التي تمت في أثناء الاقتراع بالجولة الأولي للانتخابات الرئاسية محل نظر إزاء القضاء بدستورية قانون العزل السياسي؟ ويري المستشار إسماعيل أن الأفكار المتعلقة بالأثر الكاشف أو المنشئ للحكم, إنما تثور خطورتها في حالة القضاء بدستورية قانون العزل السياسي, أما في حالة القضاء بعدم دستورية القانون فليس ثمة مشكلة. ويؤكد الدكتور سيد طه بدوي, أستاذ القانون بحقوق القاهرة, أنه يجب علي المحكمة الدستورية العليا عند إصدار حكمها بشأن قانون العزل السياسي سواء بدستوريته أو بعدم دستوريته ألا تتأثر بما يحدث الآن في المجتمع المصري, فإذا تبين لها أن هذا القانون دستوري, فإن هذا الحكم سيثير الكثير من اللغط السياسي فيترتب عليه عرض الحكم علي اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية, ولها أن تأخذ به من عدمه طبقا لما ورد في مواد الإعلان الدستوري, لأنها السلطة العليا المسئولة عن الإشراف علي انتخابات الرئاسة, وأنها تستمد قوتها من نصوص الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه بالموافقة. وفي هذه الحالة من وجهة نظري, يكون قرارها صائبا إذا أخذت بحكم المحكمة, وبالتالي سيخرج الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة ويتم تنصيب الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان رئيسا للجمهورية بالتزكية.. أما إذا رفضت اللجنة العليا للانتخابات الأخذ بحكم الدستورية في حالة الحكم بدستورية هذا القانون, ويكون قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خاطئا ومثيرا للجدل السياسي والقانوني, ويترتب عليها نتائج لا يحمد عقباها.