ما هى زكاة الفطر وما الحكمة من مشروعيتها وما وقت وجوبها وما مصارفها وما مقدارها وعلى من تجب عليهم؟ أجابت دار الإفتاء: زكاة الفطر هى التى يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد – صاع من غالب قُوتِ البلد - على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر - رضى الله عنهما-: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين»، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته. وقيمة زكاة الفطر لهذا العام 1437 هجريًا حددتها دار الإفتاء المصرية بما لا يقل عن 8 جنيهات عن كل فرد، أى ما يعادل 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، ويجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم. ويكون ذلك قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، أما إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد فيعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر. وشرط وجوبها هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذى لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ فى نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر. وشرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال فى يوم العيد الذى يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر. ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.