بتاريخ2010/2/16 ارسلت خطابا مسجلا بعلم الوصول برقم522 من مكتب بريد هليوبوليس غرب الي جهاز مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة, وبعد نحو اسبوع ارتد الخطاب بحجة ان مندوب الجهاز لم يحضر الي مكتب البريد. لتسلمه فأرسلت خطابا جديدا برقم183 بتاريخ2010/3/13 فتكرر ماحدث في المرة السابقة, فهل تنتظر هيئة البريد حضور مندوب الجهاز المرسل إليه لتسلم الخطابات الواردة اليها ام انها ملزمة بتسليم الخطابات بمعرفتها الي تلك الجهة خاصة اذا كانت مسجلة ويلزم توقيع المرسل اليه بالاستلام إن المقرر قانونا ان هيئة البريد طبقا لعقد النقل المبرم بينها وبين المرسل, وهو هنا تسجيل الخطاب ملزمة بتحقيق نتيجة, هي تسليم الرسالة الي المرسل اليه, فاذا قصرت في تحقيق هذه النتيجة كانت مسئولة بالتعويض عن الإخلال بالتزامها التعاقدي, فهل يقتضي الامر ان نلجأ الي القضاء لتقرير المسئولية والحكم بالتعويض في هذه الحالة. المستشار مجدي أمين جرجس