أول تعليق من رئيس البرلمان على استقالة الحكومة    جامعة كفر الشيخ تتسلم شهادة رخصة مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات    محافظ المنوفية: مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية    وزيرة التخطيط: نقدر القلق من الديون ونجري دراسات جدوى    حزب المصريين: الحكومة السابقة واجهت تحديات خطيرة داخليا وخارجيا    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع مستجدات مشروع كوبري المزلقان على الطريق الزراعي بالواسطى    إسرائيل: إلقاء قنبلة حارقة على سفارتنا في رومانيا    الصين تؤكد دعم جميع الجهود السلمية لحل الأزمة الأوكرانية    عقبة واحدة تمنع الزمالك من استعادة " الفيراري "    شاهد.. مجدي أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. والقاضية ظلمتني    رئيس بعثة الحج: الحالة الصحية للحجاج المصريين جيدة.. ولم تظهر أية أمراض وبائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا    الليلة.. «المغارة المسحورة» في ختام عروض مسرح الطفل بالإسكندرية    الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة    مي عمر عن علاقتها بمحمد سامي: «مبخافش من الحسد ومبركزش في كلام الناس»    قبل عقد قرانهما.. من هو عريس جميلة عوض؟    محمد الباز ل"إكسترا نيوز": بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية تحتاج تغيير    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. أبوقير للأسمدة يجدد الثقة في محمد عطية    نائب: ضيوف مصر يمثلون عبئا على الموازنة العامة    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    نقيب البيطريين: حصلنا على وعد بضم أعضاء النقابة إلى تعيينات ال120 ألف فرصة عمل    من الترويج للمثلية الجنسية إلى إشراف «التعليم».. القصة الكاملة لأزمة مدرسة «ران» الألمانية    6 قرارات للمجلس الأعلى للجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث    سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة    نتنياهو: يمكن بدء تنفيذ خطة التهدئة فى غزة قبل الاتفاق على الشروط بشكل كامل    أحمد ماهر: "بكيت بشدة في مشهد إيذاء أبو لهب للنبي"    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    مرصد الأزهر: الحفاظ على عقول الأفراد من الانحراف أحد أهم مقاصد الشريعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    أمانة الشباب ب"حماة الوطن" تنظم ندوة بعنوان "موقفنا ثابت للقضية الفلسطينية"    الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024    رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 1.7 ألف جندي خلال يوم    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    طريقة التسجيل في مبادرة الأمراض المزمنة.. الكشف والعلاج بالمجان    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    ما عدد تكبيرات عيد الأضحى؟.. 3 أقوال عند الفقهاء اعرفها    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جرائم الإنترنت بالكويت
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 05 - 2016

تعد دولة الكويت من أولى الدول العربية التى تنبهت إلى خطورة الجرائم التى ترتكب على مواقع التواصل الاجتماعى ، فصدر (القانون رقم 63 لسنة 2015 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات) ونشر بالعدد رقم 1244 من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)
ونظرا لأهمية هذا القانون، الذى ربما لم يطلع عليه الكثيرون، وتأكيدا لدور الأهرام التنويرى والثقافى على مستوى الوطن العربى، رأينا تخصيص هذا المقال لإلقاء الضوء على واحد من أهم وأخطر التشريعات العربية التى يمكن أن يحتذى بها فى اي دولة عربية اخرى.
يقع القانون فى 21 مادة يضمها فصلان : أولاهما خصصه المشروع الكويتى للتعريفات المتعلقة بجرائم الانترنت مثل نظام المعالجة الالكترونية للبيانات، والمستندات أو السجل الالكترونى، ووسيلة تقنية المعلومات، والدخول غير المشروع، والموقع الالكترونى، وغيرها من المصطلحات المتعلقة بموضوع القانون ثم تضمن الفصل الثانى الجرائم والعقوبات، فنصت المادة الثانية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز الفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب دخولا غير مشروع الى جهاز حاسب آلى أو الى نظامه أو الى نظام معالجة الكترونية للبيانات.. الخ. وأكد المشروع فى هذه المادة انه اذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو اتلاف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التى لا تقل عن ألفى دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ثم تحدث المشرع الكويتى عن خمس حالات تضمنتها المادة الثالثة، ونص على معاقبة كل من يرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذه الحالات الخمس هى: الدخول غير المشروع الى موقع أو نظام معلوماتى مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون. أما الحالة الثانية فهى تزوير أو إتلاف مستند أو سجل أو توقيع الكترونى أو نظام معالجة الكترونية للبيانات. وتضمنت الحالة الثالثة تغيير أو إتلاف - عمدا - مستند الكترونى يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبى أو الرعاية الطبية باستخدام الشبكة المعلوماتية. أما الحالة الرابعة فيدخل فى إطارها وفقا لنص المادة الثالثة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات فى تهديد أو ابتزاز شخص طبيعى أو اعتبارى لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وشملت الحالة الخامسة كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستندات أو توقيع على مستند وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجنى عليه. ولا يتسع المجال هنا لشرح وتحليل مواد هذا القانون المهم والذى يواجه بشكل صارم ودقيق تلك الجرائم التى قد يرتكبها بعض ذوى النفوس المريضة على مواقع التواصل الاجتماعى بصفة خاصة وعلى شبكة المعلومات الدولية بصفة عامة. لكنه من المهم الإشارة الى مادة تضمنها هذا القانون وتتعلق بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، اذ نصت المادة العاشرة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار (أى ما يزيد على مليون ونصف مليون جنيه مصرى) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعا لمنظمة ارهابية أو لشخص إرهابى أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أدوات تستخدم فى العمليات الإرهابية.
نحن إذن أمام قانون مهم يعالج قضية استخدام شبكة المعلومات الدولية للإضرار بأمن الوطن والمواطنين، أو كما قالت المذكرة الإيضاحية للقانون، فإن الاستخدام المتزايد للشبكات والأنظمة المعلوماتية أبرز أنواعا جديدة من الجرائم لا تسعف النصوص الجزائية التقليدية لمواجهتها ، مما دعا المشرع الكويتى لإعداد هذا القانون بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرءا للعدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة
لمزيد من مقالات د. عبدالله زلطة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.