رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز مواد مشروع قانون الصحافة والإعلام .. مجلس أعلى لتنظيم الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية

الهيئة الوطنية للصحافة تتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة
الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية
ينشر الأهرام أبرز مواد مشروع قانون الصحافة والاعلام الموحد الذي اعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، واحاله إلي مجلس النواب لمناقشته واقراره خلال الفترة المقبلة ، ويتضمن القانون انشاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الذي يختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام.
كما ينص مشروع القانون علي إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة التي تتولي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
في حين ينص مشروع القانون علي انشاء الهيئة الوطنية للإعلام التي تهدف إلي إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتمارس حقوق الملكية عليها، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها.
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
مادة (124): تنشأ هيئة مستقلة تسمي «المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام»، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي إحدي محافظات القاهرة الكبري، وتتولي تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها .
مادة (125): يتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه واختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.
مادة (126): يهدف المجلس إلي تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المُنافسة الحرة، وعلي الأخص ما يأتي:
1- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين علي قدر رفيع من المهنية، وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتماشي مع الهوية الثقافية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادهما، وتعددهما، وتنوعهما.
3- ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير أصول المهنة وأخلاقياتها.
4- ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمقتضيات الأمن القومي.
5- ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6- العمل علي وصول الخدمات الصحفية والاعلامية إلي جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7- منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والاعلام.
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية .
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي ، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها .
مادة (129): يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوًا، يختارون علي الوجه الآتي:
1- رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية من ذوي الخبرة الصحفية أو الإعلامية .
2- ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه .
3- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص.
4- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
6- ثلاثة من الصحفيين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7- ثلاثة من الإعلاميين يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
8- أستاذ إعلام يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
9- ممثل للرأي العام يختاره اتحاد كتاب مصر من غير أعضاء مجلس إدارته .
وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء المجلس وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة شهور الأخيرة من مدة المجلس ، وذلك بناء علي كتاب يوجه إليها من رئيس الجمهورية . فإذا لم تُخطر جهة أو أكثر رئيس الجمهورية باختيارها قبل نهاية مدة المجلس القائم بأسبوع علي الأكثر حل رئيس الجمهورية محلها في الاختيار.
مادة (134): تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (135): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك. ويجب دعوته إلي الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضائه علي الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (153): القرارات الصادرة من المجلس واجبة النفاذ وملزمة لجميع الجهات والكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
مادة (155): علي المجلس الأعلي عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أن يتحرك من تلقاء نفسه أو بناء علي شكوي ، إذا رصدت لجنة تقويم المحتوي انتهاكاً جسيماً من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة الصادرة في (الأكواد)، وأن يتخذ ما يراه من التدابير اللازمة والعقوبات المناسبة.
ويضع المجلس لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها علي المؤسسات الاعلامية أو الصحفية، حال الإخلال بأحكام هذا القانون ، وإجراءات التظلم منها ، وتتضمن علي الأخص :
1-إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها علي نفقته .
2-توقيع جزاءات مالية في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص .
3-منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة .
الهيئة الوطنية للصحافة
مادة (156): تنشأ هيئة تسمي «الهيئة الوطنية للصحافة» تتمتع بالاستقلال، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي في احدي محافظات القاهرة الكبري، ويشار إليها في هذا الفصل «بالهيئة».
مادة (157): تتمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شئونها.
مادة (158): تتولي الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصه وتمارس حقوق الملكية عليها، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف علي الأخص إلي :
1- كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها علي المنافسة.
2- تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها علي نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.
3- دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح علي التجارب الصحفية العالمية.
مادة (159): تختص الهيئة بما يأتي: -
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها ، أواقتراحها.
2- الرقابة علي الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والاشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاستراتيجية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخري، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية .
5- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن .
6- وضع اللوائح والنظم والمعايير واللوائح الداخلية والمالية والإدارية لتقويم الأداء، وضبط آليات الثواب والعقاب، وضوابط التعيين والتدريب والترقي، ووضع حد أدني وأقصي لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
7- اجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.
8- تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك خلال أسبوعين من انعقادها.
9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10- التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية ، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.
11- الدعوة إلي إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعية العمومية في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
12- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.
13- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
14- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
15- الموافقة علي القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
16- النظر فيما يري رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه علي المجلس.
مادة (161): تتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوًا علي النحو الآتي:
1- رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية من ذوي الخبرة الصحفية .
2- ثلاثه من ذوي الخبرة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه.
3- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص.
4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
5- أستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلي للجامعات.
6- أربعة ممثلين عن الصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7- اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من أصحاب الكفاءة والخبرة الادارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه.
وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة شهور الأخيرة من مدة الهيئة ، وذلك بناء علي كتاب يوجه إليها من رئيس الجمهورية . فإذا لم تُخطر جهة أو أكثر رئيس الجمهورية باختيارها قبل نهاية مدة الهيئة القائمه بأسبوع علي الأكثر حل رئيس الجمهورية محلها في الاختيار.
مادة (166): تكون مدة رئيس أو أعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الهيئة الوطنية للإعلام
مادة (182): تنشأ هيئة تسمي «الهيئة الوطنية للإعلام» تتمتع بالاستقلال، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي في احدي محافظات القاهرة الكبري، ويشار إليها في هذا الفصل «بالهيئة».
مادة (183): تتمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شئونها.
مادة (184): تهدف الهيئة إلي إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتمارس حقوق الملكية عليها، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلي الأخص ما يأتي:
1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المشار اليها، وضمان استقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
2 ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المشار اليها بمقتضيات الأمن القومي .
3 العمل علي وصول الخدمات الإعلامية للمؤسسات المشار اليها إلي جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
4- حماية حق المُستهلك في الحصول علي خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
5- النهوض بالمستوي الفني للقائمين بالخدمات الإعلامية والإذاعية والرقمية.
6- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المشار اليها بتطبيق معايير وضوابط المحتوي الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
مادة (185): يتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يختص بما يأتي:
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، واقتراحها .
2- تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية العامة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات .
3- إنفاذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في الإعلام، وإلزام المؤسسات الإعلامية باتباع أصول المهنة وأخلاقياتها بما يضمن الالتزام بالمهنية، والتنوع في المُنتج، وجودة المحتوي، وضمان إتاحته للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية علي نحو عادل، وحماية المصالح القومية.
4- إنفاذ المعايير التي يتم علي أساسها تقييم المُنتج الإعلامي أو الإعلاني في المُؤسسات الإعلامية، سواء علي مُستوي المضمون أو الجودة الفنية.
5- إنفاذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومُقدمي الخدمة.
6- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في المجال الإعلامي المرئي والإذاعي والرقمي.
7- وضع الخطة الإستراتيجية، وترجمتها إلي برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها وتصحيح انحرافاتها.
8- الإشراف علي تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل علي تلافي الأعطال ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها.
9- الإشراف علي توفير احتياجات محطات الإرسال الإذاعي والمرئي بما يضمن تشغيلها بحالة مُرضية.
10- الإشراف علي إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المُستهدف.
11- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئي ومشروعاتهما المُتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومُتابعة تنفيذ الخطة.
12- اقتراح الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، والإشراف علي تنفيذ الخطة.
13- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها .
14- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
15- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
16- الموافقة علي القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
17- النظر فيما يري رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه علي المجلس.
18- متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة وتقويم مدي نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة والحرص علي كفالة حق كل الاطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة .
مادة (187): تُشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوًا علي النحو الآتي:
1- رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية من ذوي الخبرة الإعلامية .
2- ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه.
3- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص.
5- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
6- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز.
7- عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وذلك من إحدي مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.
8- أربعة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، علي أن يكون اثنان منهم من الإعلاميين ذوي الخبرة بالإعلام المملوك للدولة، وإثنان من الممارسين بمؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.
مادة (192): تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
العقوبات
مادة (208): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يُعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة عليها .
مادة (209): يُعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من تعدي علي صحفي أو إعلامي بسبب أو أثناء عمله .
مادة (210): يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادة ( 21) .
مادة (211): يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، كل من خالف احكام المادة (47) من هذا القانون.
مادة (212): يعاقَبْ بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه، كل صحيفة خالفت أحكام المادة (49) من هذا القانون.
مادة (213): يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني مخصصة للغير ومرخص لها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي تكون العقوبة بالسجن أو الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة .
مادة (214): يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعي أو التليفزيوني دون ترخيص، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة .
مادة (215): تُعاقب المؤسسة الإعلامية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه إذا ثبت مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به ، فضلا عن الغاء الترخيص.
مادة (216): يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد (137، 169 ،195) من هذا القانون.
مادة (217): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول علي موافقة المجلس بأحد الأفعال الآتية:
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة البث بغرض تسويقها في الداخل.
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
مادة (218): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة(149).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.