واصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشة مواد اللائحة الداخلية للمجلس تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى لاقرارها بقانون طبقا للدستور، حيث تمت الموافقة على مواد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتى تبدأ بالمادة 344 بأن يخطر المجلس بتعيين اى من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية فى اول جلسة تالية لما ورد اليه. ووافق البرلمان على نص المادة 345 بعد جدل حول مقترح النائب محمد أنور السادات الذى طالب بضرورة ان تكون تقارير الأجهزة الرقابية متاحة بشكل تلقائى وليس عند طلبها كما هو منصوص عليه فى المادة، معتبرا ان هذا سيسهل الدور الرقابى الذى يقوم به النواب مناشدا النواب عدم النظر تحت اقدامهم الا أن المجلس رفض المقترح. كما وافق البرلمان على نص المادة 346 التى تنص على عرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى اول جلسة لورودها ليقرر المجلس إحالتها الى اللجان المختصة، وللمجلس ان يقرر إحالتها الى اللجنة العامة. كما وافق المجلس على نصوص مواد الجهاز المركزى للمحاسبات التى تبدأ من نص المادة 347 وحتى 352 والتى تقر بتقديم الجهاز المركزى للمحاسبات صورة من تقارير الجهاز السنوية، وكذلك اية ملاحظات تتعلق بالقصور فى الموازنة العامة او انحراف فى تحقيق أهدافها، وكذلك منحت اللائحة أنه باقتراح من رئيس المجلس أو عشرين من الأعضاء تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات باعداد تقرير عن اى عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية والمصالح الحكومية وقطاع الاعمال العام، والاتحادات والنقابات والجمعيات التعاونية والخاصة، والمشروعات التى تسهم فيها الدولة، ووحدات الادارة المحلية. ووافق المجلس أيضا على المادة الخاصة بضرورة الموافاة لجميع البيانات التى يطلبها رئيس المجلس أو عشرون من النواب، وعلى الجهاز أن يعطى الأولوية لما يطلبه المجلس، وتحال التقارير للجنة الخطة أو الموازنة أو إلى لجنة أو اكثر من لجان المجلس. وبدأ المجلس جلسته بالموافقة على المادة 301 التى تتعلق بضرورة ان يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية او برنامج الوزارة او مشروعات الخطة والموازنة ، ويجوز اتباع هذه القواعد فى مناقشة اى موضوعات مهمة. وقد اعترض الأعضاء على منح الحكومة أحقية طلب التصويت بالنداء بالاسم وعقب الدكتور على عبدالعال ان هذا ليس تغولا من السلطة التنفيذية، فمثلا اذا كان القرار سحب الثقة وإسقاط الحكومة فمن حقها أن تطلب ان يكون التصويت بنداء الاسم، ولجأ عبد العال للتصويت الالكترونى على حذف الحكومة من المادة ويقتصر الأمر على طلب رئيس المجلس، ووافق المجلس على حذف الحكومة من نص المادة بموافقة 214 عضوا. كما وافق المجلس ايضا على المادة 302 وهى تتعلق بقواعد الحديث للنائب واقفا فى مكانه، والمقرر من المنبر، واستثناء ذوى الاحتياجات الخاصة من هذه القواعد مراعاة للظروف الصحية، بالإضافة إلى أنه لايجوز توجيه الكلام لغير الرئيس او هيئة المجلس. ووافق مجلس النواب على المادة 303 وهى على اصلها فى اللائحة القديمة حيث تنص على أنه لا يجوز التلاوة اثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق. ووافق النواب على المادة 310 الخاصة بالجزاءات الموقعة على العضو الذى يخالف اللائحة فى قواعد الكلام والتى تبدأ بالمنع من الكلام، ثم توجيه اللوم، ثم الحرمان من الحضور فى قاعة اجتماع الجلسة، والحرمان لمدة لا تتجاوز جلستين، والحرمان لمدة 5 جلسات مع منح الرئيس الحق فى ان يتخذ التدابير المنصوص عليها بمنع الكلام والحرمان جلسة أو جلستين. كما وافق المجلس على المادة 311 وهى التى تتعلق بصدور قرار المجلس بتوقيع احد الجزاءات السابقة اثناء انعقاد الجلسة ذاتها بعد سماع أقوال العضو او من ينيبه عنه من الزملاء، ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك لمدة تتجاوز جلستين بأغلبية اعضاء المجلس ، ويجوز احالة الموضوع للجنة القيم لتقديم تقرير عاجل واضافت اللجنة المنوطة باعداد اللائحة بمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 310 فى بداية نص المادة. والمادة 212 انه فى حالة امتثال العضو لرئيس المجلس رفع الجلسة ومضاعفة الجزاء، والمواد 313، 314، 315 والمتعلقة برفع الجلسة لعودة النظام. ووافق المجلس على نصوص مواد اقفال باب للمناقشة، ووافق المجلس على نص المادة 316 وتنص على انه لا يجوز الموافقة على باب المناقشة الا اذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من المؤيدين، واثنان من المعارضين، ومنح الأولوية للهيئات البرلمانية، وتمسك مقرر اللجنة بعدد اثنين رافضا زيادة عدد المتحدثين ورفض المجلس زيادة العدد. ووافق المجلس على نص المادة 319 التى تنص على ضرورة ان يتحقق الرئيس من اكتمال النصاب القانونى قبل أخذ الرأي، كما وافق المجلس على نص المادة 320، و321 دون مناقشات. كما وافق المجلس على الحالات التى يأخذ فيها الرأى بنداء الاسم والتصويت الإلكترونى ورفع الايدى والقيام والجلوس وهى نص المادة 322، وأكد بهاء الدين ابو شقة ان نص القيام والجلوس مأخوذ به فى برلمانات العالم ، وذلك ردا على المطالبة بحذفها. ووافق المجلس على المادة 323 وهى مادة مستحدثة تتعلق بالتصويت الإلكترونى ومنع استخدام بطاقات الغير عند حساب عدد المصوتين وذلك بغلق حسابات النواب غير المسجلين للحضور إليكترونيا. ووافق المجلس على المادة 324 وهى التى تحظر استخدام النائب لبطاقة خاصة بنائب آخر، والمادة 325 بأنه يجوز لثلاثين عضوا الاعتراض على التصويت الإليكترونى وفى هذه الحالة يأخذ الرأى أما بالايدى أو بالجلوس والوقوف. ووافق المجلس على نص المواد 330، 331 ، 332 على أصلها، وايضا على المواد التى تتعلق بمضابط الجلسات والتى تبدأ من نص المادة 333 وحتى 337، وطالب النائب محمد السادات فى نص المادة 334 بتسجيل اسماء الأعضاء لمعرفة مواقفهم وذلك فى المرتبط الا أن المقرر بهاء الدين أبوشقة قال ان هناك صعوبة فرض النواب المقترح، ومنحت المواد ايضا النواب حق الاطلاع على المضابط، والتصديق على المضابط فى اول جلسة تالية، ومنح حق التصحيح للوقائع وتم إلغاء المادة 315 من اللائحة القديمة والتى تتعلق بالتصديق على مضابط الاجتماعات المشتركة بين مجلس الشعب والشورى وذلك لإلغاء مجلس الشوري، ورفض المجلس وضع مدة للنظر على المضابط. وطالب النائب محمد أنور السادات أن تتاح المضابط بشكل إلكترونى عبر موقع البرلمان ومركز المعلومات عملا بالدستور بإتاحة المعلومات والشفافية، وعدم الاكتفاء بالنشر فى الجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه فى المادة 337 ، وقال الدكتور على عبد العال ان هناك فرقا بين هذا الشأن وحرية تداول المعلومات والذى سينظمه قانون سيتم عرضه فى القريب العاجل. ووافق المجلس على مواد الباب التاسع وهو الاستعجال فى النظر والتى تبدأ بالمواد 338 حتى 343 وهى المواد التى تتعلق بطلب النظر السريع فى الموضوعات. وأقر مجلس النواب المواد من 353 وحتى 356 المتعلقة بشئون العضوية وصحتها والتى تبدأ بإخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة انتخاب الأعضاء، وان تختص محكمة النقض بالفصل بصحة العضوية وتقديم الطعون فى مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان النتيجة وتفصل فى ستين يوما. وأقر البرلمان نص المادة 355 بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة والمجالس المحلية أو منصب المحافظ او نائب المحافظ او مناصب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بهم . ووافق البرلمان على اعادة المادة 356 للجنة اعداد اللائحة لاعادة صياغتها وذلك بعد جدل كبير وخاصة من الضباط الذين طالبوا بضرورة ضمان حقهم فى العودة لوزارة الداخلية بعد انقضاء مدتهم البرلمانية، واقترح النائب سعد الجمال زيادة فقرة وفى جميع الأحوال لا يضار العضو بعضويته فيحتفظ له بوظيفته الادارية فى الجهاز الادارى للدولة، مشيرا إلى ان هناك 60 ضابطا بالشرطة فى المجلس ومعظمهم من الشباب ولا نريد أن يضاروا من عضوية النواب وفى الوقت نفسه عدم الزام الداخلية بالعودة كضابط. وطالب النائب هيثم الحريرى بضرورة التساوى بين جميع الفئات أمام القانون وعدم التعامل بشكل فئوي، مشيرا إلى أن من يعملون فى القطاعات الخاصة يضارون ولا يتمكنون من العودة لوظائفهم وانه يعمل مهندسا وأمامه 5 أيام اما ان يعود للعمل ويتغيب عن المجلس او يفصل من العمل فلابد من حل هذه الاشكالية.