امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يرفض منح الحكومة طلب
التصويت بالاسم فى حالات إسقاطها

واصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشة مواد اللائحة الداخلية للمجلس تمهيدا لعرضها على مجلس الدولة ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى لاقرارها بقانون طبقا للدستور، حيث تمت الموافقة على مواد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتى تبدأ بالمادة 344 بأن يخطر المجلس بتعيين اى من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية فى اول جلسة تالية لما ورد اليه.
ووافق البرلمان على نص المادة 345 بعد جدل حول مقترح النائب محمد أنور السادات الذى طالب بضرورة ان تكون تقارير الأجهزة الرقابية متاحة بشكل تلقائى وليس عند طلبها كما هو منصوص عليه فى المادة، معتبرا ان هذا سيسهل الدور الرقابى الذى يقوم به النواب مناشدا النواب عدم النظر تحت اقدامهم الا أن المجلس رفض المقترح.
كما وافق البرلمان على نص المادة 346 التى تنص على عرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى اول جلسة لورودها ليقرر المجلس إحالتها الى اللجان المختصة، وللمجلس ان يقرر إحالتها الى اللجنة العامة.
كما وافق المجلس على نصوص مواد الجهاز المركزى للمحاسبات التى تبدأ من نص المادة 347 وحتى 352 والتى تقر بتقديم الجهاز المركزى للمحاسبات صورة من تقارير الجهاز السنوية، وكذلك اية ملاحظات تتعلق بالقصور فى الموازنة العامة او انحراف فى تحقيق أهدافها، وكذلك منحت اللائحة أنه باقتراح من رئيس المجلس أو عشرين من الأعضاء تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات باعداد تقرير عن اى عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات الإدارية والمصالح الحكومية وقطاع الاعمال العام، والاتحادات والنقابات والجمعيات التعاونية والخاصة، والمشروعات التى تسهم فيها الدولة، ووحدات الادارة المحلية.
ووافق المجلس أيضا على المادة الخاصة بضرورة الموافاة لجميع البيانات التى يطلبها رئيس المجلس أو عشرون من النواب، وعلى الجهاز أن يعطى الأولوية لما يطلبه المجلس، وتحال التقارير للجنة الخطة أو الموازنة أو إلى لجنة أو اكثر من لجان المجلس.
وبدأ المجلس جلسته بالموافقة على المادة 301 التى تتعلق بضرورة ان يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية او برنامج الوزارة او مشروعات الخطة والموازنة ، ويجوز اتباع هذه القواعد فى مناقشة اى موضوعات مهمة.
وقد اعترض الأعضاء على منح الحكومة أحقية طلب التصويت بالنداء بالاسم وعقب الدكتور على عبدالعال ان هذا ليس تغولا من السلطة التنفيذية، فمثلا اذا كان القرار سحب الثقة وإسقاط الحكومة فمن حقها أن تطلب ان يكون التصويت بنداء الاسم، ولجأ عبد العال للتصويت الالكترونى على حذف الحكومة من المادة ويقتصر الأمر على طلب رئيس المجلس، ووافق المجلس على حذف الحكومة من نص المادة بموافقة 214 عضوا.
كما وافق المجلس ايضا على المادة 302 وهى تتعلق بقواعد الحديث للنائب واقفا فى مكانه، والمقرر من المنبر، واستثناء ذوى الاحتياجات الخاصة من هذه القواعد مراعاة للظروف الصحية، بالإضافة إلى أنه لايجوز توجيه الكلام لغير الرئيس او هيئة المجلس.
ووافق مجلس النواب على المادة 303 وهى على اصلها فى اللائحة القديمة حيث تنص على أنه لا يجوز التلاوة اثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.
ووافق النواب على المادة 310 الخاصة بالجزاءات الموقعة على العضو الذى يخالف اللائحة فى قواعد الكلام والتى تبدأ بالمنع من الكلام، ثم توجيه اللوم، ثم الحرمان من الحضور فى قاعة اجتماع الجلسة، والحرمان لمدة لا تتجاوز جلستين، والحرمان لمدة 5 جلسات مع منح الرئيس الحق فى ان يتخذ التدابير المنصوص عليها بمنع الكلام والحرمان جلسة أو جلستين.
كما وافق المجلس على المادة 311 وهى التى تتعلق بصدور قرار المجلس بتوقيع احد الجزاءات السابقة اثناء انعقاد الجلسة ذاتها بعد سماع أقوال العضو او من ينيبه عنه من الزملاء، ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك لمدة تتجاوز جلستين بأغلبية اعضاء المجلس ، ويجوز احالة الموضوع للجنة القيم لتقديم تقرير عاجل واضافت اللجنة المنوطة باعداد اللائحة بمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 310 فى بداية نص المادة.
والمادة 212 انه فى حالة امتثال العضو لرئيس المجلس رفع الجلسة ومضاعفة الجزاء، والمواد 313، 314، 315 والمتعلقة برفع الجلسة لعودة النظام.
ووافق المجلس على نصوص مواد اقفال باب للمناقشة، ووافق المجلس على نص المادة 316 وتنص على انه لا يجوز الموافقة على باب المناقشة الا اذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من المؤيدين، واثنان من المعارضين، ومنح الأولوية للهيئات البرلمانية، وتمسك مقرر اللجنة بعدد اثنين رافضا زيادة عدد المتحدثين ورفض المجلس زيادة العدد.
ووافق المجلس على نص المادة 319 التى تنص على ضرورة ان يتحقق الرئيس من اكتمال النصاب القانونى قبل أخذ الرأي، كما وافق المجلس على نص المادة 320، و321 دون مناقشات.
كما وافق المجلس على الحالات التى يأخذ فيها الرأى بنداء الاسم والتصويت الإلكترونى ورفع الايدى والقيام والجلوس وهى نص المادة 322، وأكد بهاء الدين ابو شقة ان نص القيام والجلوس مأخوذ به فى برلمانات العالم ، وذلك ردا على المطالبة بحذفها.
ووافق المجلس على المادة 323 وهى مادة مستحدثة تتعلق بالتصويت الإلكترونى ومنع استخدام بطاقات الغير عند حساب عدد المصوتين وذلك بغلق حسابات النواب غير المسجلين للحضور إليكترونيا.
ووافق المجلس على المادة 324 وهى التى تحظر استخدام النائب لبطاقة خاصة بنائب آخر، والمادة 325 بأنه يجوز لثلاثين عضوا الاعتراض على التصويت الإليكترونى وفى هذه الحالة يأخذ الرأى أما بالايدى أو بالجلوس والوقوف.
ووافق المجلس على نص المواد 330، 331 ، 332 على أصلها، وايضا على المواد التى تتعلق بمضابط الجلسات والتى تبدأ من نص المادة 333 وحتى 337، وطالب النائب محمد السادات فى نص المادة 334 بتسجيل اسماء الأعضاء لمعرفة مواقفهم وذلك فى المرتبط الا أن المقرر بهاء الدين أبوشقة قال ان هناك صعوبة فرض النواب المقترح، ومنحت المواد ايضا النواب حق الاطلاع على المضابط، والتصديق على المضابط فى اول جلسة تالية، ومنح حق التصحيح للوقائع وتم إلغاء المادة 315 من اللائحة القديمة والتى تتعلق بالتصديق على مضابط الاجتماعات المشتركة بين مجلس الشعب والشورى وذلك لإلغاء مجلس الشوري، ورفض المجلس وضع مدة للنظر على المضابط.
وطالب النائب محمد أنور السادات أن تتاح المضابط بشكل إلكترونى عبر موقع البرلمان ومركز المعلومات عملا بالدستور بإتاحة المعلومات والشفافية، وعدم الاكتفاء بالنشر فى الجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه فى المادة 337 ، وقال الدكتور على عبد العال ان هناك فرقا بين هذا الشأن وحرية تداول المعلومات والذى سينظمه قانون سيتم عرضه فى القريب العاجل.
ووافق المجلس على مواد الباب التاسع وهو الاستعجال فى النظر والتى تبدأ بالمواد 338 حتى 343 وهى المواد التى تتعلق بطلب النظر السريع فى الموضوعات.
وأقر مجلس النواب المواد من 353 وحتى 356 المتعلقة بشئون العضوية وصحتها والتى تبدأ بإخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة انتخاب الأعضاء، وان تختص محكمة النقض بالفصل بصحة العضوية وتقديم الطعون فى مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان النتيجة وتفصل فى ستين يوما.
وأقر البرلمان نص المادة 355 بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة والمجالس المحلية أو منصب المحافظ او نائب المحافظ او مناصب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بهم .
ووافق البرلمان على اعادة المادة 356 للجنة اعداد اللائحة لاعادة صياغتها وذلك بعد جدل كبير وخاصة من الضباط الذين طالبوا بضرورة ضمان حقهم فى العودة لوزارة الداخلية بعد انقضاء مدتهم البرلمانية، واقترح النائب سعد الجمال زيادة فقرة وفى جميع الأحوال لا يضار العضو بعضويته فيحتفظ له بوظيفته الادارية فى الجهاز الادارى للدولة، مشيرا إلى ان هناك 60 ضابطا بالشرطة فى المجلس ومعظمهم من الشباب ولا نريد أن يضاروا من عضوية النواب وفى الوقت نفسه عدم الزام الداخلية بالعودة كضابط.
وطالب النائب هيثم الحريرى بضرورة التساوى بين جميع الفئات أمام القانون وعدم التعامل بشكل فئوي، مشيرا إلى أن من يعملون فى القطاعات الخاصة يضارون ولا يتمكنون من العودة لوظائفهم وانه يعمل مهندسا وأمامه 5 أيام اما ان يعود للعمل ويتغيب عن المجلس او يفصل من العمل فلابد من حل هذه الاشكالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.