كتب إبراهيم العزب: أكدت محكمة استئناف القاهرة أن فروق العملات الأجنبية تستقطع من الوعاء الضريبي باعتبارها خسائر واستجابت المحكمة لطلبات إحدي شركات الأسمنت المعروفة. التي قررت أنها حققت خسائر9 ملايين و524 ألف جنيه عام92/91, بينما عام93/92 حققت أرباحا22 مليونا و566 ألف جنيه. انتدبت المحكمة خبيرا فنيا قام بفحص أوراق الدعوي وتوصل إلي أن الشركة حققت خسائر9 ملايين و524 ألف جنيه نتيجة أن الشركة قامت خلال الفترة من77 94 بإبرام عدد من القروض الأجنبية وتم قيد هذه القروض بالأسعار المعلنة لكل عملة وكذا تحديد تاريخ السحب ثم أطلقت الحكومة سعر العملة للتقويم مما نشأ عن ذلك فروق أسعار كبيرة تمثل خسائر يجب استقطاعها من الوعاء الضريبي. قرر محامي هيئة قضايا الدولة ممثلا عن وزير المالية أن إعادة تقييم سعر العملة ما هو إلا قيود دفترية لا أساس لها من الصحة, علاوة علي ذلك فان دفاع الشركة اعتمد علي صورة ضوئية عن محاسبة سابقة لا حجية لها وتم جحدها. أصدر الحكم المستشار حسني عبدالمولي وعضوية المستشارين فوزي محمد محمود وخالد شلبي رئيسي المحكمة, بأمانة سر طلعت عبده حسانين. من ناحية أخري, أرست محكمة استئناف الدائرة60 مدني مبدأ قانونيا مهما فحواه أن شركات المقاولات مسئولة عن سداد ضريبة المبيعات علي عقود المقاولات علي أن تقوم بتحصيل هذه الرسوم من المستفيد بالخدمة, وأكدت المحكمة أن شركات المقاولات ملزمة أيضا بسداد الضريبة الإضافية وفي هذا الصدد ألزمت المحكمة إحدي شركات المقاولات بسداد ضريبة المبيعات عن عقد مقاولة و كذا الضريبة الإضافية المستحقة. أصدر الحكم المستشار منير محمد عبدالفهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام محمد سامي وهشام سعد موسي رئيسي المحكمة بأمانة سر جمال محمود زكي. كانت شركة المقاولات قد وقعت اتفاقا مع إحدي شركات السكر المعروفة لتنفيذ أعمال الصيانة المدنية لمصانعها بقيمة4 ملايين و753 ألف جنيه ولم تسدد ضريبة المبيعات عن هذه العملية ووفقا لقانون الضريبة علي المبيعات فإن المقاول هو المسئول عن سداد الضريبة و الفروق التي تفرضها المصلحة.