بعد ماراثون شاق استمر طوال يوم أمس الأول حتى فجر أمس، أصدرت الإدارية العليا العديد من القرارات التى شكلت انفراجة كبيرة بالمشهد الانتخابى وتحديدا بعد تهديد بعض القوائم بالانسحاب من المشهد، وتأكيد حضور حزب النور داخله رغم المحاولات غير المسبوقة التى بذلت لإقصائه عن المشهد من جانب العديد من القوى، واعتبرت وجوده بالانتخابات يقلص فرصها. قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 186 طعنا، وإحالة 44 طعنا لدائرة الموضوع، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ونظرهم بجلسة اليوم السبت 3 أكتوبر، وإعادة 6 طعون للمرافعة بنفس الجلسة للنظر فى طعن أحمد عز على استبعاده من الانتخابات وأحالت المحكمة، الطعن المقدم منه على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من انتخابات البرلمان. وأكد محامى عز رغبته بالتبرع بنصف ثروته لصندوق « تحيا مصر « وفتح صفحة جديدة مع الشعب، كأحد آليات التطهر السياسى بعد الاتهامات التى ألصقت به لاعتباره مهندس الفساد فى نظام مبارك وتزوير انتخابات مجلس الشعب لعام 2010. كما قضت المحكمة أيضًا برفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة القاهرة، وأمرت بقبول القائمة وخوضها للانتخابات. واختصم الطعن الذى حمل رقم 107708، كلا من الممثل القانونى لقائمة تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد. وقررت أيضًا رفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، واختصم الطعن الذى حمل رقم 107710، عبد الرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر. كما قضت نفس الدائرة برفض الطعن المقام من سمير صبرى المحامى، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض استبعاد مرشحى حزب النور على مستويى القوائم والفردى من الترشح للانتخابات البرلمانية، وكان صبرى قد طعن على حكم رفض استبعاد حزب النور من الانتخابات البرلمانية، لكون تشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارًا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم بعدما أدرك الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو حقيقة تيار الإسلام السياسي. كما قضت برفض الطعن المقام من صبري، يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طعن موكله إسلام خليل مؤلف أغانى المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات البرلمانية. وقضت الدائرة أيضًا، برفض الطعن المقام من منتصر الزيات المحامى، وكيلا عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة، وأكد الزيات فى الطعن، الذى حمل رقم 107685، إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزًا إيجابيًا، ضمن الفئات التى ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الانتخابية مقاعد مخصصة لهم، إلا أن المشرع القانونى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لجميع الفئات التى ميزها الدستور تمييزًا إيجابيًا بالترشح على مقاعد الفردى والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج بالترشح على الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لاغير، الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريا. وأحالت الدائرة الطعن المقام من صبري، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة، لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة اليوم السبت. واختصم الطعن، الذى حمل رقم 105519 رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عاما إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى مصر عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوبالقاهرة، على الرغم من افتقادها لشرط حسن السمعة. كما رفضت الطعن المقام من الإسلامبولى وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، والقضاء مجددا بإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه، مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية. واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات.كما قضت برفض الطعن المقام من الإسلامبولى، بإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمان نهائيان بالحل. وقال الطعن الذى رفضته المحكمة، إن «إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين. وقررت الدائرة رفض الطعن المقام من الدكتور عبد الجليل مصطفى، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 15 فيما تضمنه من تعديل الجدول الزمنى وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب لإعادة الكشف الطبى وتقديم نتيجته فى موعد أقصاه 15 سبتمبر، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لأول مرة لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يوما. واختصم الطعن الذى قيد برقم 478 رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.