ما حكم التبرُّد بالماء أثناء الصوم؟ أجابت دار الإفتاء، قائلة: تبرُّد الصائم بالماء -بأن يغتسلَ أو يَصُبَّ على بدنه الماء اتّقاءً للحرِّ أو العطش- جائزٌ شرعًا ولا يُفسِد الصوم؛ لما روت عَائِشَةُ -رضي الله عنها- أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم «كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ» وذكر البخاريُّ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»، والأبزن: هو حوض الاستحمام. وعلى الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حِسًّا للجوف. ما حكم استخدام العطور في نهار رمضان للتطيب؟ أجابت دار الإفتاء، قائلة: العطر في نهار رمضان لا يفسد الصيام . ما حكم المضمضة والاستنشاق أثناء الصوم؟ أجابت دار الإفتاء، قائلة: يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق، ويكره المبالغة فيهما. ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟ أجابت دار الإفتاء، قائلة: من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوعه أو أكل قبل غروب الشمس ظانًّا غروبها ثم تبيَّن له خطؤه فعليه القضاء كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه. فعن شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَفْطَرْنَا مَعَ صُهَيْب الْخَيْرِ أَنَا وَأَبِي في شَهْرِ رَمَضَانَ في يَوْمِ غَيْمٍ وَطَشٍّ، فَبَيْنمَا نَحْنُ نَتَعَشَّى إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: «طُعْمَةُ اللهِ؛ أَتِمُّوا صِيَامَكُمْ إِلَى اللَّيْلِ وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ». من أصبح وهو جُنب في نهار رمضان؟ أجابت دار الإفتاء، قائلة: على الصائم أن يغتسل وصيامه صحيح .