كشف المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية عن أهم ملامح التعديلات التى أدخلتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات على قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذى أرسلته اللجنة أمس لمجلس الدولة لمراجعته، حيث انتهت اللجنة الى ضم القانونين فى قانون واحد باسم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتضمنت التعديلات 6 مواد فى القانونين كان أبرزها رفع سقف مبلغ الدعاية الانتخابية للقوائم الانتخابية لتصبح مليونين وخمسمائة ألف جنية للقائمة التى تضمن 15 مقعدا، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه. ووفقا للمذكرة الايضاحية فقد جاءت التعديلات على المادة الأولى بأن يكون الحرمان خمس سنوات لمن أفسد الحياة السياسية منذ تاريخ صدور الحكم . ونصت التعديلات التى أجرتها اللجنة على مواد قانون مجلس النواب تعديل المادة الأولى من القانون والخاصة بتشكيل مجلس النواب لتنص على :»يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. وفى المادة 3: «يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.» وفى المادة الخامسة تضمنت التعديلات إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب الخاصة بعدم اسقاط العضوية عن المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسة، وبإلغاء هذه الفقرة تحققت المساواة بين الرجل والمرأة فى شرط إسقاط العضوية عن أى منهما متى غير صفته التى انتخب على أساسها.