جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 بالمنيا.. تعرف على المواعيد الرسمية لجميع المواد    «العمل» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    وزارة العمل تحذر المواطنين من عمليات النصب باسمها فى الداخل أو الخارج    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 19 مايو 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 مايو 2025    مسح سوق العمل يكشف: مندوب المبيعات أكثر وظائف مطلوبة بالقطاعين العام والخاص    التموين: صرف 80% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر مايو 2025    تشخيص إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا المنتشر في العظام.. "المرض عدواني لكنه قابل للعلاج"    إعلام فلسطينى: 5 شهداء ومصابون جراء غارة استهدفت نازحين بمخيم جباليا شمال غزة    يلتقي السيسي وأبو الغيط والطيب وتواضروس، أجندة زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة    بولندا تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية    اليوم.. السيسي يستقبل نظيره اللبناني جوزاف عون لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي    نقل شهداء وجرحى الغارات الإسرائيلية فى خان يونس على سيارة نقل (فيديو)    موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حالة الطقس اليوم في الكويت    اليوم.. الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة    الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق    نمو مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي    تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة بحدائق الزيتون    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هبوط استثنائي تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19-5-2025    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدق أو لا تصدق
فى الحكومة.. معينون لكنهم مؤقتون
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 04 - 2015

آثار موضوع «يافرحة ماتمت ..بعد التعيين اجور العاملين انخفضت « المنشور بالصفحة قبل أسابيع بشأن شكوى العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
من خفض رواتبهم بعد التعيين مما أدى لانهيار اوضاعهم الاقتصادية وايذائهم ماديا واجتماعيا ردود فعل واسعة بين صفوف العاملين الذين تم تعيينهم حديثا بمختلف الهيئات والمشروعات بجميع المحافظات ممن يعانون المشكلة ذاتها وكذلك أولئك الذين على وشك التعاقد والتعيين على درجات دائمة .
الدكتورة فاطمة الشربينى استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق تقول إن تثبيت الموظفين بالدولة خطوة جادة فى سبيل إرساء دعائم الاستقرار وتحقيق الأمان الوظيفى ومكسب كبير لقطاعات واسعه من الموظفين، إلا انه فى المقابل نجد أن اقتطاع جزء من الأجرالذى اعتادوا عليه قد يمثل مشكلة كبيرة لهم بعد تكييف أوضاعهم على هذا الدخل الأمر نفسه بالنسبة للحكومة التى اتخذت إجراءات جادة باتجاه التعيينات، بينما يشكو مئات العاملين بمشروعات وهيئات الشرقية ومنها المواقف و الصناعات النمطية والاستثمار قائلين ان التعيينات و التثبيت فى ظل تشوه الأجور وتخفيضها تمثل اجهاضا لكل آمالنا وطموحاتنا المشروعة فى الاستقرار وزيادة الدخل واهدار السنوات الخبرة التى قضيناها فى العمل والجهد انتظارا لتحقيق حلم التعيين مما يشعرنا بالخوف وعدم الاطمئنان وقلة الحيلة فقد وضعتنا الدولة بين خيارين احلاهما مر فإما البقاء دون تثبيت مهددين ، او التعيين مقابل التخلى عن جزء كبير من أجورنا.
ويحذر ابراهيم أمين عضو نقابة العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من استمرار المحاسبة المالية وتجاهل سنين الخدمة وعدم تسوية الحالات لمن سبق تعيينهم بالعقود الجديدة أوالتعيينات الحديثة مع تفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد الذى سيبدأ تطبيقه مع بداية يوليو المقبل دون علاج أو اصلاح للتشوهات فى الأجور التى نشكو منها، حيث تنص المادة 71 من القانون على استمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات طبقا لجدول الأجور المقرر بها واستمرار صرف الحوافز والمكافآت والإضافي والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون الجديد بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015 وهو ما يعنى عدم تدارك الوضع أي أن مهندسا أو اداريا أمضى 15عاما قبل التعيين وبدلا من مراعاة خدمته تم تثبيته على الدرجة الثالثة ليتقاضى 880جنيها وبعد ثلاث سنوات ترتفع الى 895جنيها مؤكدا أن تحرير العقود الأخيرة من البداية شابه العوار ولم يراع البعد الاجتماعى للعاملين وسنوات الخبرة التى امضوها قبل التعيين والتى بلغت لبعض المؤقتين 19عاما مطالبا القائمين على وضع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد باعادة النظرفى توصيف الدرجات المالية باحتساب سنوات الخدمة السابقة.
أوضح المهندس السيد العشرى رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى -فى رد أرسله لبين الناس- أن تثبيت العمالة المؤقتة تم وفقا للاجراءات التنفيذية والقواعد الحاكمة وبناء على الكتابين الدوريين رقم 2 ورقم 6لسنة 2011 والتى نصت فى مادتها على عدم احتفاظ العاملين بمكافآت شاملة بما كانوا يتقاضونه حال التعيين على درجة دائمة اعتبارا من29يناير 2007، وانما يتم منحهم بداية ربط درجة الوظيفة المعينين عليها وكذا العلاوات الخاصة التى تقرر ضمها للمرتب على أساس بداية الربط تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فى جلستها المنعقدة 14 يناير 2007 على أن يتم احتساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين وغير المؤهلين كاملة بحيث يمنح العامل عن كل سنة من هذه السنوات علاوة بحد أقصى 5علاوات وهو ماصدرت عليه قرارات التثبيت، مشيرا الى أنه و مع الشكوى من انخفاض الرواتب تم تشكيل لجنه من مستشارى مجلس الدوله وكبار العاملين بالهيئة لدراسة مدى امكانية احتفاظ العاملين الذين تم تثبيتهم بمرتباتهم السابقة وانتهت للتوصية بعرض الامر على لجنة شئون العاملين لاستصدار قرار بمنح العاملين بعقود مؤقتة والمعينين على درجات دائمة بداية مربوط الدرجة المعينين عليها أو الأجر الأساسى السابق على التعيين أيهما أقرب بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة وتعزيز موازنة الباب الاول أجور بمبلغ 1880000 بما يوازى قيمة الفروق المالية والخفض فى الأجور الا أن الرد جاء بعدم الموافقة على التعزيز استنادا لحكم المحكمة الدستورية،
ويفسر حسن الصادق نقيب المحامين السابق بالشرقية حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 14يناير 2007بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من القانون السابق رقم 47 لسنة 1978والتى تقضي باحتفاظ العامل الذى يعين على وظيفة دائمة بأجره الذى كان يتقاضاه إبان تعيينه بمكافأة شاملة قائلا حيث إن الدستور أولى مبدأ المساواة أهمية كبرى إذ نصت المادة (40) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك لأى سبب تأكيدا لصون الحقوق والحريات واقامة العدل والسلام واقرارالحماية المتكافئة ما يوجب توحيد القاعدة القانونية المطبقة فى حقهم معتبرا الخروج على ذلك سقوط فى حمأة المخالفة الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.