آثار موضوع «يافرحة ماتمت ..بعد التعيين اجور العاملين انخفضت « المنشور بالصفحة قبل أسابيع بشأن شكوى العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من خفض رواتبهم بعد التعيين مما أدى لانهيار اوضاعهم الاقتصادية وايذائهم ماديا واجتماعيا ردود فعل واسعة بين صفوف العاملين الذين تم تعيينهم حديثا بمختلف الهيئات والمشروعات بجميع المحافظات ممن يعانون المشكلة ذاتها وكذلك أولئك الذين على وشك التعاقد والتعيين على درجات دائمة . الدكتورة فاطمة الشربينى استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق تقول إن تثبيت الموظفين بالدولة خطوة جادة فى سبيل إرساء دعائم الاستقرار وتحقيق الأمان الوظيفى ومكسب كبير لقطاعات واسعه من الموظفين، إلا انه فى المقابل نجد أن اقتطاع جزء من الأجرالذى اعتادوا عليه قد يمثل مشكلة كبيرة لهم بعد تكييف أوضاعهم على هذا الدخل الأمر نفسه بالنسبة للحكومة التى اتخذت إجراءات جادة باتجاه التعيينات، بينما يشكو مئات العاملين بمشروعات وهيئات الشرقية ومنها المواقف و الصناعات النمطية والاستثمار قائلين ان التعيينات و التثبيت فى ظل تشوه الأجور وتخفيضها تمثل اجهاضا لكل آمالنا وطموحاتنا المشروعة فى الاستقرار وزيادة الدخل واهدار السنوات الخبرة التى قضيناها فى العمل والجهد انتظارا لتحقيق حلم التعيين مما يشعرنا بالخوف وعدم الاطمئنان وقلة الحيلة فقد وضعتنا الدولة بين خيارين احلاهما مر فإما البقاء دون تثبيت مهددين ، او التعيين مقابل التخلى عن جزء كبير من أجورنا. ويحذر ابراهيم أمين عضو نقابة العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من استمرار المحاسبة المالية وتجاهل سنين الخدمة وعدم تسوية الحالات لمن سبق تعيينهم بالعقود الجديدة أوالتعيينات الحديثة مع تفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد الذى سيبدأ تطبيقه مع بداية يوليو المقبل دون علاج أو اصلاح للتشوهات فى الأجور التى نشكو منها، حيث تنص المادة 71 من القانون على استمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات طبقا لجدول الأجور المقرر بها واستمرار صرف الحوافز والمكافآت والإضافي والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون الجديد بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015 وهو ما يعنى عدم تدارك الوضع أي أن مهندسا أو اداريا أمضى 15عاما قبل التعيين وبدلا من مراعاة خدمته تم تثبيته على الدرجة الثالثة ليتقاضى 880جنيها وبعد ثلاث سنوات ترتفع الى 895جنيها مؤكدا أن تحرير العقود الأخيرة من البداية شابه العوار ولم يراع البعد الاجتماعى للعاملين وسنوات الخبرة التى امضوها قبل التعيين والتى بلغت لبعض المؤقتين 19عاما مطالبا القائمين على وضع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد باعادة النظرفى توصيف الدرجات المالية باحتساب سنوات الخدمة السابقة. أوضح المهندس السيد العشرى رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى -فى رد أرسله لبين الناس- أن تثبيت العمالة المؤقتة تم وفقا للاجراءات التنفيذية والقواعد الحاكمة وبناء على الكتابين الدوريين رقم 2 ورقم 6لسنة 2011 والتى نصت فى مادتها على عدم احتفاظ العاملين بمكافآت شاملة بما كانوا يتقاضونه حال التعيين على درجة دائمة اعتبارا من29يناير 2007، وانما يتم منحهم بداية ربط درجة الوظيفة المعينين عليها وكذا العلاوات الخاصة التى تقرر ضمها للمرتب على أساس بداية الربط تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فى جلستها المنعقدة 14 يناير 2007 على أن يتم احتساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين وغير المؤهلين كاملة بحيث يمنح العامل عن كل سنة من هذه السنوات علاوة بحد أقصى 5علاوات وهو ماصدرت عليه قرارات التثبيت، مشيرا الى أنه و مع الشكوى من انخفاض الرواتب تم تشكيل لجنه من مستشارى مجلس الدوله وكبار العاملين بالهيئة لدراسة مدى امكانية احتفاظ العاملين الذين تم تثبيتهم بمرتباتهم السابقة وانتهت للتوصية بعرض الامر على لجنة شئون العاملين لاستصدار قرار بمنح العاملين بعقود مؤقتة والمعينين على درجات دائمة بداية مربوط الدرجة المعينين عليها أو الأجر الأساسى السابق على التعيين أيهما أقرب بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة وتعزيز موازنة الباب الاول أجور بمبلغ 1880000 بما يوازى قيمة الفروق المالية والخفض فى الأجور الا أن الرد جاء بعدم الموافقة على التعزيز استنادا لحكم المحكمة الدستورية، ويفسر حسن الصادق نقيب المحامين السابق بالشرقية حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 14يناير 2007بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (25) من القانون السابق رقم 47 لسنة 1978والتى تقضي باحتفاظ العامل الذى يعين على وظيفة دائمة بأجره الذى كان يتقاضاه إبان تعيينه بمكافأة شاملة قائلا حيث إن الدستور أولى مبدأ المساواة أهمية كبرى إذ نصت المادة (40) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك لأى سبب تأكيدا لصون الحقوق والحريات واقامة العدل والسلام واقرارالحماية المتكافئة ما يوجب توحيد القاعدة القانونية المطبقة فى حقهم معتبرا الخروج على ذلك سقوط فى حمأة المخالفة الدستورية.