اختارت الجماعة الصحفية من يمثلها فى الفترة القادمة، من خلال نقيب ونصف مجلس النقابة «أى التجديد النصفى» ليكون معبرا عن آمالها وطموحاتها فى الفترة القادمة والتى ربما تكون من أهم وأخطر الفترات فى تاريخ النقابة، فهو مجلس أقرب الى «خلية أزمة» لرسم خريطة المهنة ومستقبلها للفترة القادمة، من خلال ثورة تشريعية على قوانين عفى عليها الزمن. ولم تعد تصلح للتطبيق بعد أنتهاء عمرها الافتراضى، فهى قوانين أرتبطت بأنظمة سقطت ولم ترتبط بمهنة تبقى تشكل وجدان المجتمع ووعى الجماهير، وهى المهمة التى تنتظر مجلس نقابة الصحفيين ، فهو مجلس تشريعات أكثر من كونه مجلس خدمات. وحول هذا الِشأن يقول الدكتور عبد الله زلطة أستاذ التشريعات الصحفية بجامعة بنها : من يقرأ قانون نقابة الصحفيين رقم -76- لسنة 1970- والذى لا يزال معمولا به منذ خمسة وأربعين عاما، يجده مليئا بالثغرات والعيوب التى لابد من تلافيها عند إعداد قانون جديد للنقابة . وعلى سبيل المثال ، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا منذ 13 عاما ، حكما يقضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة -62- من قانون نقابة الصحفيين فيما تضمنته من اشتراط أن يرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية ، لأن هذا النص علق إرادة الشخص الطبيعى فى مباشرة حقه فى التقاضى على موافقة إرادات الآخرين ، مما يتناقض مع مواد دستور 1971 الذى استندت إليه المحكمة وقت إصدار حكمها فى شهر ديسمبر 2002، كما أن الدستور الحالى الصادر فى 18 يناير 2014 ينص على أن ( التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ) مادة "97" وهناك عدد كبير من المواد التى يحويها قانون النقابة تتحدث عن دور الاتحاد الاشتراكى - الذى تم إلغاوه منذ حوالى أربعين عاما - فى السيطرة على المهنة ، وأخطر هذه المواد على الإطلاق ، المادة - 65- التى تنص على أنه ( لايجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن أسمه مقيدا فى جدول النقابة، بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى ). كما تنص المادة - 118- على أن تشمل جداول القيد للصحفيين ( المرخص لهم بالعمل فى الصحافة من الاتحاد الاشتراكى العربي) أما المادة- 43- فهى تلك التى أثارت جدلا قانونيا فى الآونة الأخيرة ، وفسرتها المحكمة الإدارية العليا تفسيرا مختلفا تماما عن تفسير محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بالنص الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى تقول بالحرف الواحد (مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات) ثم تستطرد المادة قائلة (وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم). وهكذا أوجدت هذه المادة مركزين قانونيين: أحدهما يؤكد أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وهو ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها.وثانيهما يرى أن تنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، أى أن يتم التجديد النصفى كل عامين وهو ما استندت إليه المحكمة الإدارية العليا . ونأمل أن تشكل النقابة على الفور لجنة من خبراء وأساتذة التشريعات الصحفية لإعداد قانون جديد وطرحه على الجمعية العمومية للنقابة لمناقشته وإقراره ثم طرحه على مجلس النواب فى أول دور انعقاد له. حتى يتم إصدار هذا القانون الجديد فى العام المقبل 2016 وأن تتم انتخابات النقابة المقبلة فى مارس 2017 وفق نصوص هذا القانون الجديد.