إكسترا نيوز تنقل تفاصيل المؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج انتخابات النواب 2025    سعر الجنيه الاسترلينى يختتم تعاملاته أمام الجنيه اليوم الثلاثاء على تراجع    نتنياهو يبدى انفتاحه على التوصل إلى اتفاق إسرائيلى مع سوريا    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    الأرصاد: سقوط الأمطار والتقلبات الجوية لم يعد مرتبطا بمواعيد النوات    3 عروض مصرية في الدورة 16 بمهرجان المسرح العربي    اليوم.. افتتاح معرض لقاء للفنانة ميسون الزربة بمتحف الفن المصري الحديث    الأوقاف: حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى    موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل والقناة الناقلة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    جامعة سوهاج الأهلية تنظم أولى رحلاتها إلى المتحف المصري الكبير    رئيس الوزراء يُتابع تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد td جزيرة الوراق    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الإمارات بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    رئيس الوزراء يتابع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    دعم الكوادر والقيادات.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى عدم الإحباط والرضوخ لمنطق العنف    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين الاتحاد الاشتراكى مازالت تحكم نقابة الصحفيين
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 04 - 2015

اختارت الجماعة الصحفية من يمثلها فى الفترة القادمة، من خلال نقيب ونصف مجلس النقابة «أى التجديد النصفى» ليكون معبرا عن آمالها وطموحاتها فى الفترة القادمة والتى ربما تكون من أهم وأخطر الفترات فى تاريخ النقابة، فهو مجلس أقرب الى «خلية أزمة» لرسم خريطة المهنة ومستقبلها للفترة القادمة، من خلال ثورة تشريعية على قوانين عفى عليها الزمن.
ولم تعد تصلح للتطبيق بعد أنتهاء عمرها الافتراضى، فهى قوانين أرتبطت بأنظمة سقطت ولم ترتبط بمهنة تبقى تشكل وجدان المجتمع ووعى الجماهير، وهى المهمة التى تنتظر مجلس نقابة الصحفيين ، فهو مجلس تشريعات أكثر من كونه مجلس خدمات.
وحول هذا الِشأن يقول الدكتور عبد الله زلطة أستاذ التشريعات الصحفية بجامعة بنها : من يقرأ قانون نقابة الصحفيين رقم -76- لسنة 1970- والذى لا يزال معمولا به منذ خمسة وأربعين عاما، يجده مليئا بالثغرات والعيوب التى لابد من تلافيها عند إعداد قانون جديد للنقابة . وعلى سبيل المثال ، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا منذ 13 عاما ، حكما يقضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة -62- من قانون نقابة الصحفيين فيما تضمنته من اشتراط أن يرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية ، لأن هذا النص علق إرادة الشخص الطبيعى فى مباشرة حقه فى التقاضى على موافقة إرادات الآخرين ، مما يتناقض مع مواد دستور 1971 الذى استندت إليه المحكمة وقت إصدار حكمها فى شهر ديسمبر 2002، كما أن الدستور الحالى الصادر فى 18 يناير 2014 ينص على أن ( التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ) مادة "97"
وهناك عدد كبير من المواد التى يحويها قانون النقابة تتحدث عن دور الاتحاد الاشتراكى - الذى تم إلغاوه منذ حوالى أربعين عاما - فى السيطرة على المهنة ، وأخطر هذه المواد على الإطلاق ، المادة - 65- التى تنص على أنه ( لايجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن أسمه مقيدا فى جدول النقابة، بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى ).
كما تنص المادة - 118- على أن تشمل جداول القيد للصحفيين ( المرخص لهم بالعمل فى الصحافة من الاتحاد الاشتراكى العربي) أما المادة- 43- فهى تلك التى أثارت جدلا قانونيا فى الآونة الأخيرة ، وفسرتها المحكمة الإدارية العليا تفسيرا مختلفا تماما عن تفسير محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بالنص الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى تقول بالحرف الواحد (مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات) ثم تستطرد المادة قائلة (وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم). وهكذا أوجدت هذه المادة مركزين قانونيين: أحدهما يؤكد أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وهو ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها.وثانيهما يرى أن تنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، أى أن يتم التجديد النصفى كل عامين وهو ما استندت إليه المحكمة الإدارية العليا .
ونأمل أن تشكل النقابة على الفور لجنة من خبراء وأساتذة التشريعات الصحفية لإعداد قانون جديد وطرحه على الجمعية العمومية للنقابة لمناقشته وإقراره ثم طرحه على مجلس النواب فى أول دور انعقاد له. حتى يتم إصدار هذا القانون الجديد فى العام المقبل 2016 وأن تتم انتخابات النقابة المقبلة فى مارس 2017 وفق نصوص هذا القانون الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.