أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس حزمة من القرارات بقوانين قبيل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادي، يأتى على رأسها تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. كما تضمنت القرارات قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، قرارا آخر بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية. وتتضمن تعديلات قانون الاستثمار ضمانات مهمة، بحيث لا تخل أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية. وأجاز القانون الجديد تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية. ويعطى القانون الحق للشركات والمنشآت فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسب مشاركتهم، وذلك عدا الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. كما تتضمن تعديلات قانون الاستثمار تولى الهيئة العامة للاستثمار إصدار التراخيص النهائية للمشروعات وذلك فى مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استصدار جميع التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين تكون لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات. وبموجب التعديلات الجديدة، لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتبارى إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها. كما أصدر الرئيس قرارا بقانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يلغي العمل بقانون نظام العاملين بالدولة لسنة 1978، وتسري أحكام القانون الجديد علي الوظائف بالوزارات ومصالحها والاجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.