مازال هناك خلاف حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، بين الطوائف المسيحية الثلاث–الارثوذكس–الكاثوليك–البروتستانت-حول كيفية وقوع الطلاق وانفصال الزوجين وفقا للشريعة المسيحية التى تحظر الطلاق الا لعلة الزنا، ومع تزايد حالات الطلاق المدنى كان لابد من البحث عن حلول فى إطار نصوص–الانجيل– المستشار سمير أمين صادق نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو المجالس القومية المتخصصة، أن مصدر الخلاف بين الطوائف المسيحية الثلاث هو ايقاع الطلاق، وهل يحكم بالطلاق فى حالة ثبوت الزنا فقط، آم يقع الطلاق أيضا فى حالة ثبوت الزنا «الحكمى»، مشيرا الى أن وقوع جريمة الزنا هى الفيصل فى إيقاع حكم الطلاق والفصل بين الزوجين، فيجب على المشرع عند إعداد القانون أن يرجع الى ما جرت عليه أحكام القضاء الجنائى ، فالجريمة التى يعتبرها القاضى الجنائى زنا وحكم فيها بعقوبة مهما كانت هذه العقوبة ، فإن المحاكم الملية يجب عليها الأخذ بحكم القاضى الجنائى سواء طبق المادة -17- من قانون العقوبات بتخفيف العقوبة أو لم يطبقها لان هذا شأنه فى الحكم الذى أصدره، اما فى مجال إيقاع حكم الطلاق فى المجالس الملية، فإن مجرد الحكم بعقوبة جنائية يعتبر ثبوتا لجريمة «الزنا» ومن أمثلة ذلك أن امرأة ضبطت فى مسكن رجل أعزب أو فى فراشه وقد منعها زوجها من مخالطة هذا الشخص، واعتبرها الحكم زانية ووقع عليها عقوبة جنائية، باعتبارها مرتكبة لجريمة الزنا، فان القول بعد ذلك اننا امام جريمة زنا «حكمى» هو تعليق على حكم القضاء، والسيد المسيح أباح الطلاق من المرأة الزانية، وعلى ذلك فإن حكم القضاء الجنائى النهائى هو الفيصل فى حسم النزاع حول جواز طلاق هذه المرأة أو عدم طلاقها، أما الالتجاء الى تعبير «الزنا الحكمى» لأن المرأة لم تضبط فى ذات الفعل، فهذا لم يكن له اعتبار عند السيد المسيح، ولذلك يقول المستشار سمير صادق إن صدور الحكم من القضاء الجنائى فى واقعة اعتبرها الحكم جريمة «زنا» ووقع عليها العقوبة التى رآها فهذا يغلق الباب أمام جميع التعبيرات، ويجب على المجالس الملية على اختلاف تبعيتها للطوائف المسيحية أن تصدر حكمها بالطلاق للزنا حسبما ثبت للمحكمة الجنائية ونطق به حكمها.