ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: لا مانع شرعًا من اصطحاب الأطفال إلى المسجد، بل ذلك مستحب إذا كانوا مميزين، لتعويدهم على الصلاة، وتنشئتهم على حب هذه الأجواء الإيمانية التى يجتمع المسلمون فيها لعبادة الله تعالى، حتى يكون ذلك مكونًا من مكونات شخصيتهم بعد ذلك، وذلك مع الحرص على تعليمهم الأدب، ونهيهم عن التشويش على المصلين أو العبث فى المسجد، بشرط أن يكون ذلك برفق ورحمة، وأن يُتَعامَل مع الطفل بمنتهى الحلم وسعة الصدر من غير تخويف أو ترهيب له؛ فإن ردود الأفعال العنيفة التى قد يلقاها الطفل من بعض المصلين ربما تُوَلِّد عنده صدمةً أو خوفًا ورعبًا من هذا المكان، والأصل أن يتربَّى الطفل على حبِّ هذا المكان ويتعلق قلبه ببيت الله تعالى، كما جاء فى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله، «ورجل قلبه معلق بالمساجد»، وأن هذا المسجد مليء بالرحمات والنفحات والبركات. ومن هذين الحديثين وغيرهما أخذ العلماءُ جواز إحضار الأطفال للمسجد، واستثنوا منهم من كان لا ينتهى عن العبث إذا نُهِى عنه، ومع ذلك فلا يكون نصحه إلا بالرفق والرحمة. ابنتى خطبها أحد الشباب منذ سنتين وقدم لها الشبكة وبعض الهدايا وقام بحفل الخطبة ودفع المصروفات كاملة، وقد توفى ذلك الشاب، ما الحكم الشرعى فى الشبكة والهدايا؟ إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبول المهر والشبكة والهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، والمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة شيئًا منه وللخاطب أو ورثته استرداده، أما الشبكة والهدايا مطلقًا فهى هدية تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفي، والمنصوص عليه فى هذا المذهب أنه يمتنع الرجوع فى الهبة بموت الواهب أو الموهوب له، وعلى ذلك فلا يجوز لورثة الخاطب استرداد الشبكة والهدايا سواء كانت عينية أو نقدية؛ لأنها تأكدت بموت الخاطب -الواهب- وأصبحت جميعها من حق المخطوبة شرعًا.