أصدر هانى قدرى وزير المالية قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، تضمن الزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعى مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة ايام الاخيرة من الشهر التالى للاستهلاك وذلك حرصا على تذليل أى عقبات تواجه قطاع البترول. كما يلزم القرار شركات الغاز الطبيعى بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعى والضريبة المستحقة عليها شهريا، على ان تستمر شركات الغاز فى تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الاشخاص الطبيعيين فقط. وصرح الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بان القرار يستهدف التيسير على شركات توصيل الغاز التى تواجه صعوبات فى تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالى لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضى اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب فى حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب. وقال ان تعديل اللائحة التنفيذية سيسهم فى حل هذا الخلاف حيث نص القرار الجديد على إلزام شركات الغاز فقط بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التى تستخدم الغاز فى الاغراض الصناعية بكمية استهلاك كل منها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وعلى الأشخاص الاعتبارية توريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر وهو ما يضمن سرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.