ما حكم ارتداء الكمامات الطبية أثناء مناسك الحج ؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: للحجاج والمعتمرين ارتداء الكمامات الطبية أثناء المناسك، حتى يقوا أنفسهم من الأمراض المعدية عن طريق النفس والهواء، والتى تعتبر ضرورة طبية لا استغناء عنها لبعضهم. وليس على من يرتدى الكمامة الطبية من حجاج بيت الله الحرام فدية، وأن الحكم فى تغطية الوجه للضرورة فى الحج مختلف فيه، فيجوز لهم أن يقلدوا القول بالجواز؛ نظرًا للحاجة الطبية، ولأن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة. ويجوز تغطية الوجه عند فقهاء الشافعية والحنابلة ولا فدية عليه، قال الشيرازى فى المهذب «ولا يحرم على المحرم ستر الوجه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- فى الذى خر من بعيره «ولا تخمروا رأسه»، فخص الرأس بالنهى. ما حكم ترك التروية فى مِنًى ليلة عرفة؟ وهل الوقوف بها سُنَّةٌ، أو واجبٌ، أو رُكنٌ، أو مَندوبٌ؟ وما حكم مَن تركها دون عذر؟ وما حكم المبيت بالمزدلفة؟ وهل المَبِيت بها سُنَّةٌ، أو واجبٌ، أو ركنٌ؟ وما مقدار المُكُوث بها الذى يَفى بغرض المبيت؟ وما حكم مَن تركها بعذرٍ أو دون عذر؟ الحج مِن العبادات التى جَعَلَ الشرعُ مَبنَى أمرِها على التخفيف والتيسير، ومناسك الحج على قِسمين: فمِنها أمورٌ أجمَعَ عليها المسلمون، لا يجوز الخروج عنها، وفيها مسائل اختَلَفَ فيها الأئمةُ الفقهاء، وهذه المسائل الخِلَافية ينبغى التخفيف فيها على المسلمين، دَرءًا لِمَا يحدث مِن حالات الإصابات والوفيات الناتجة عن تزاحم الحجاج فى أوقاتٍ واحدةٍ على مناسك مُعينة، وليس مِن الفقه تطبيقُ شيءٍ مستحبٍّ أو مُختَلَفٍ فيه على حساب أرواح الناس ومُهَجِهِم. ويوم التروية وهو يوم الثامن مِن ذى الحجة، فسُمِّيَ بذلك لأن الحجيج كانوا يستريحون فيه فى مِنًى ويُرِيحون فيه دوابَّهم وهَديَهُم ويَرْوُونَها بالماء فى طريقهم إلى عرفة استعدادًا لأعمال هذا اليوم العظيم وما بعده مِن أعمال يوم النحر وأيام التشريق ، ويُسَنُّ فقط -ولا يجب- للحاج أن يذهب فيه إلى مِنًى فى الضحي، ويصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع قصر الصلاة الرباعية فقط وبدون جَمْعٍ، ويبيت فيها ليلة عرفة، ثم يصلى فيها الفجر وينطلق إلى عرفة فى الضحى أيضًا، فإن فَعَلَ خِلَافَ هذا وذهب إلى عرفة مِن يوم الثامن خوفًا مِن الزحام فلا شيء عليه وحجه صحيحٌ، غايةُ الأمرِ أنه قد تَرَكَ مُستَحَبًّا، بل وتركه لعذرٍ، فعسى أن يأخذ ثواب الشيء الذى لولا العذر لَفَعَلَهُ، وإنما الجُبران يكون بترك الواجب لا السُّنَّة. وأمَّا المبيت بالمزدلفة فقد اختلف فيه العلماء: فمنهم مَن ذهب إلى أنه ركنٌ؛ وهو قول الحسنِ البصريِّ وبَعضِ التابعين وأفرادٍ مِن الفقهاء، والصحيح الذى عليه جمهور العلماء أنَّ الوقوف بمزدلفة ليس مِن أركان الحج، كما أن القائلين بأن الحج دونه صحيحٌ تامٌّ اختلفوا فى وجوبه، فمنهم مَن ذهب إلى أنه واجبٌ؛ يصح الحج بدونه ويُجبَر تركُه بدمٍ، وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة، ويحصل الوقوف بمزدلفة عندهم بلحظةٍ مِن النصف الثانى مِن ليلة النحر ولو بالمرور، ووجوب الدم خاصٌّ بمن ترك المبيت بلا عذرٍ،أما مَن تركه لعذرٍ فلا شيء عليه. أماالوقوف بها ساعةً ولو لطيفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فهو واجب، ونصوا على أنه إن تُرِكَ هذا الواجب لعذرٍ فلا شيء على تاركه. والزحام عذرٌ يرخص فى ترك الوقوف بمزدلفة بعد الفجر عند الحنفية القائلين بوجوبه: وليس مِن شرط الزحام المرخِّص فى العذر أن يكون حاصلًا فى المزدلفة نفسها؛ بل المقصود هو الوصول إلى ما يمنع تكدس الحجيج عند تدافعهم فى النفرة منها بأى وسيلة، وفى هذه الأزمنة التى زادت فيها أعداد الحجيج زيادةً هائلةً وتضاعفت أضعافًا مضاعفةً فى أماكن المناسك المحدودة فقد أصبح الزحام متوقَّعًا فى كل لحظةٍ، والناظر للمناسك فى ساعات الذروة يلمس خطر الموت المحدق بالحجيج مِن شدة الزحام والتلاحم،والعمل على ما يقى ذلك مِن أهم الواجبات الشرعية المرعية فى الحج، فصار وجود هذا الكم الكبير من الحجيج فى نفسه مُسقِطًا لوجوب ترك المبيت؛ لأن الشرع يُنَزِّل المَظِنَّة منزلة المَئِنَّة، ويحتاط للحفاظ على الأنفس والمُهَج ما لا يحتاط لغيرها، فيدخل فى الزحام المسقط للوجوب فى المكث أو المبيت توقعُ الزحام أو الخوفُ أو الهربُ منه، وهذا يقتضى سقوط الفدية عمن ترك المبيت فى ظل وجود هذا الحجيج الكثير عند القائلين بوجوبه. والمعتمد فى الفتوى فى هذه الأزمان التى كثرت فيها أعداد الحجيج كثرةً هائلةً هو الأخذ بسنية المبيت فى مزدلفة، وأن الجمهور القائلين بوجوب المبيت يسقطونه عند وجود العذر، ومِن الأعذار حفظ النفس مِن الخطر أو توقعه، فيكون الزحام الشديد الذى عليه الحجُّ فى زماننا والذى تحصل فيه الإصابات والوفيات -سواء أكان حاصلًا للحاج فى مكانه أم متوقَّعَ الحصول فى المكان الذى سيذهب إليه- مرخِّصًا شرعيًّا فى ترك المبيت عند الموجِبين له.