أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الذى ينص على أن يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات. كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأسمال الشركة، وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويا، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة. تجدر الإشارة إلى أنه كان قد ثبت من التطبيق العملى لنص المادة ال24 من القانون التى تم تعديلها عدم عدالتها، حيث ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة، ولم تربطه برأس المال، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير، وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، وتدفع رسوم قيد قدرها خمسون ألف جنيه فقط، طبقا للحد الأقصى للرسوم لكل إصدار، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأسمالها مقسم على إصدارات. ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة من خلال ربط رسوم قيد الإصدار بإجمالى رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها.