إخراج الزكاة للمرضي والمستشفيات جائز هل يجوز إخراج زكاة المال للمرضي والعاملين الفقراء والمحتاجين بالمستشفي؟ وهل يجوز إخراج الصدقات لشراء أجهزة طبية وخلافها من مستلزمات المستشفي حتي يستفيد بها الفقراء والمحتاجون المترددون علي المستشفي؟ أجابت دار الإفتاء المصرية,قائلة: مصارف الزكاة تكون للأصناف الثمانية الذين نص الله تعالي عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم, التوبة:60], والمعني في الزكاة أنها لبناء الإنسان قبل البنيان; وقد اشترط العلماء فيها التمليك إلا حيث يعسر ذلك, أما الصدقات فإن الباب فيها أوسع يشمل كل نفع يعود علي المجتمع جماعات او أفرادا. وعلي ذلك, وفي واقعة السؤال:فإنه يجوز إخراج الزكاة إلي المحتاجين والفقراء من المرضي والعاملين بالمستشفي; لاندراجهم تحت مسمي الفقراء أوالمساكين الوارد نصا ذكرهم في الآية الكريمة, كما يجوز إخراجها لشراء الأجهزة الطبية إذا عد من الصدقات ما يفي بذلك. في بلدتنا مقابر للعائلة, وقد ضاقت هذه المقابر, بحيث لا تسع الموتي, وليس هناك استطاعة لإضافة أرض أخري لها.فما حكم عمل عظامات أعلي هذه المقابر لتوسعتها؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخري; لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة, ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتي ولو كانوا من جنس واحد. وإذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن, أو تغطية الميت القديم بقبو من طوب أو حجارة لا تمس جسمه ثم يوضع علي القبو التراب ويدفن فوقه الميت الجديد, كما أنه يمكن أيضا عمل عظامات فوق المقابر, وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتي أو ما تبقي منهم, لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة متوفي في كل سنة لقراءة القرآن كاملا علي روحه ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورة ورد في فضلها نصوص خاصة كالفاتحة ويس وتبارك. فهل هذا العمل بدعة أم لا؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: لا مانع من ذلك شرعا, وليس هذا العمل بدعة, بشرط ألا يكون في ذلك إقامة المآتم أو إعادة العزاء أو استجرار الأحزان, وبشرط ألا يكون من مال القصر أو بغرض التباهي والتفاخر.