هل يجوز صرف مال الزكاة في مشروع خيري ذي نفع عام وهو عبارة عن مستوصف خيري ومسجد ومعهد لتحفيظ القرآن وإعداد الدعاة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: إن الأصل أن الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية الذين نص الله تعالي عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم, التوبة:60], أي أنها لبناء الإنسان قبل البنيان; وبناء علي ذلك فإنه يجوز صرف الزكاة لدور تحفيظ القرآن والمؤسسات التعليمية وكل ما من شأنه نشر العلم النافع والدعوة إلي الله تعالي. وأما ما يتعلق بإنشاء المستوصف الخيري والمسجد فلا يكون من الزكاة; فإن الأصل في الزكاة كما سبق بيانه- أنها لبناء الإنسان قبل البنيان, ولذلك اشترط العلماء أن يتم تمليكها لمستحقها; فكفاية الفقراء والمحتاجين من الملبس والمأكل والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم هي التي يجب أن تكون محط الاهتمام في المقام الأول; تحقيقا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلي الله عليه وآله وسلم بقوله: تؤخذ من أغنيائهم وترد علي فقرائهم, والذي تنصح به دار الإفتاء الناس في هذا الصدد أن يبادروا إلي التبرع لبناء وتطوير المستشفيات والمستوصفات في مجتمعاتهم وألا يقتصر هذا علي زكواتهم, وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز صرف الزكاة لدور تحفيظ القرآن والمؤسسات التعليمية وكل ما من شأنه نشر العلم النافع والدعوة إلي الله تعالي, وأما ما يتعلق ببناء المستوصف الخيري والمسجد فلا يكون من الزكاة.