أفتت دار الإفتاء المصرية بتخصيص أموال الزكاة والهبات والصدقات لإقامة مشاريع استثمارية لدعم الاقتصاد المصري، عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية تؤمن وتوفر فرص العمل للشباب، أو عن طريق معالجة الأزمات للمحتاجين والمضطرين، أو عن طريق تجهيز المستشفيات الخيرية بالمعدات والأدوية التي تساهم في علاج فقراء المرضى. جاء ذلك في دراسة فقهية حول مدى مشروعية إخراج الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري الذي يمر حاليا بصعوبات في المرحلة الحالية يتضرر منها معظم المواطنين، بعد أن قررت الحكومة مؤخرا إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين في الداخل والخارج للمتضررين في الأحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت. وأجازت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إقامة مشاريع استثمارية لدعم الاقتصاد المصري بأموال الزكاة والهبات والصدقات، قائلة إن صرف أموال الزكاة على بناء المساجد ودور العبادة أو بناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس مِن شأن الزكاة، وأرجعت ذلك إلى أن الزكاة شرعت في الإسلام للإنسان لا للبنيان وهي من حق الساجد قبل المساجد وأنه يمكن الصرف على هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير وسبل البر المختلفة. وأوضحت أن الشرع الإسلامي نوَع وجوه الإنفاق في الخير، وحض على التكافل والتعاون على البر وجعل الزكاة كركن للدين وحث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته وذلك لتستوعب النفقة وجوه البر وأنواع الخير في المجتمع. وأكدت أن مساهمة جمهور المواطنين في مثل هذه المصارف المختلفة من شأنه أن يساهم وبفعالية في تقوية الاقتصاد المصري وأن الإسلام قد رتب لكل مصرف منها وجهًا من وجوه الخير والبر من أنواع الصدقات والتبرعات والأوقاف في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه. وقالت أمانة الفتوى، إن تحديد الشرع لمجموعة محددة كمصارف للزكاة يرجع هدفه لبناء الإنسان وسد حاجته وفقره والعمل على إخراجه من حالة الحاجة والمسكنة التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع وتنميته إلى كونه عضوا فاعلا له أثره في الرقي والتعمير، وإنه لذلك يجوز استثمار الزكاة في المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم. وحددت ثلاثة شروط لجواز ذلك؛ أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم، والثانية أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفا لا زكاة. أما الشرط الثالث، فهو أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع، بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما ولا يصرف ريعها إلا لهم.