أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بإعفاء بعض المحكوم عليهم عن باقي قضاء بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة25 يناير, وقد نص القرار علي إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية وهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي25 يناير2014( خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا لقانون العقوبات. و المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل25 يناير2014 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا, وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر. و لا يسري ما سبق علي المحكوم عليهم في عدد من الجرائم, من بينها الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج, والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل, والمفرقعات والرشوة, وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات,والجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات, والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم394 لسنة1954 في شأن الأسلحة والذخائر, وجنايات المخدرات والاتجار فيها, و جنايات الكسب غير المشروع, وكذلك الجرائم المنصوص عليها بقانون البناء, والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها, والجرائم المنصوص عليها في المادة116 مكرر أ من قانون الطفل, والجناية المنصوص عليها في المادة14 من قانون مكافحة غسل الأموال,والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم4 لسنة1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم2 لسنة2004, والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم6 لسنة1996 المعدل بالأمر رقم5 لسنة1997, والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي2 لسنة1998 و3 لسنة1998, والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية, والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر, والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم34 لسنة2011 الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.