يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه السبوع القادم نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي شاركت فى طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات منها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العدالة الانتقالية ، لمواجهة العمليات الارهابية المسلحة المتصاعدة فى مصر طوال 6شهور متتالية والتى راح ضحيتها المئات من افراد الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين الابرياء والأعتداءات على مقار مؤسسات الدولة ودور العبادة ، وذلك تمهيدا لرفعه الى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية لأصداره. وتأتى مناقشة مشروع القانون فى أجتماعات مجلس الوزراء بعد قرار المجلس باعتبار جماعة وتنظيم الاخوان جماعة ارهابية تقوم على ممارسة العنف والارهاب ضد المجتمع المصرى ، وتم أعداد مشروع القانون بعد دراسة قوانين مكافحة الإرهاب فى عدة دول، منها أمريكا وإنجلترا وفرنسا ويعتمد مشروع القانون على الأخذ بتحديث عدة مواد من قانون العقوبات المصرى ، مثل المادة الخاصة بتعريف الجريمة الإرهابية، حيث تنص المادة 86 من قانون العقوبات على وضع تعريف للجريمة الإرهابية، لكن جرى توسيعه لتشمل السلوكيات الإجرامية الجديدة التى لم يجر النص عليها فى العقوبات، خاصة أن مواد مكافحة الإرهاب المنصوص عليها فى "العقوبات" لا تتواكب مع مواجهة الأعمال الإرهابية فى الوقت الحالى، لأنها وضعت عام 1992، وتم مراعاة التغييرات التى طرأت على مصر عند وضع نصوص مشروع القانون، حيث أضافت نصوصاً تعاقب على جرائم متصلة بأعمال العنف والأعمال الإرهابية لم تكن موجودة فى قانون العقوبات. وتضمن مشروع القانون الجديد استحداث نيابة متخصصة لسرعة إصدار القرارات اللازمة لسلطات جمع الاستدلال والإجراءات، كما تم النص على إنشاء دوائر جنائية خاصة لسرعة الفصل فى هذه الجرائم، تحقيقاً للردع العام والخاص. وعالج مشروع القانون عالج الثغرات الإجرائية، التى كانت تعيق مأمور الضبط عند التحفظ على المتهمين وضبطهم وتفتيشهم، والتحفظ على أدلة ارتكاب الجريمة قبل استعمالها، ومراقبة نشاطهم عبر وسائل الاتصال والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بحيث تتم هذه الإجراءات تحت إشراف السلطة القضائية دون إخلال بالحالة العاجلة التى تتطلبها الإجراءات، لسرعة التحفظ على المتهمين وأدلة ارتكاب الجريمة، سعياً لعدم طمس أدلة ارتكابها أو إخفاؤها ولا تنقضى الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة فيها بمقتضى المدة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وتضمنت أهم ملامح المشروع على «قيام نيابة استثنائية تحت مسمى (نيابة الجرائم الإرهابية) ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، خلال التحقيق في أية أعمال من المنصوص عليها في مشروع القانون باعتبارها أعمالا إرهابية». ويعرف مشروع القانون «العمل الإرهابي» بكونه «كل عمل استخدمت فيه القوة أو العنف أو التهديد بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والمواطنين للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار والأمول أو عرقلة مؤسسات السلطة العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها». كما نص مشروع القانون على أن تكون عقوبة جريمة الشروع في أحد الأعمال المنصوص عليها باعتبارها «إرهابية»، هي ذات العقوبة المقررة لاتمام الجريمة ولو لم ينتج عنها أثر. و أجاز نص «المادة 28» من مشروع القانون للنيابة العامة إصدار قرار بحجب أو منع المواقع الإلكترونية إذا ما استخدمت في «الأعمال الإرهابية» بالدعوة إليها، أو تم عبرها تبادل رسائل حول القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في المشروع. كما نصت المادة 32 على معاقبة كل من علم بالتخطيط للأعمال المنصوص عليها في مشروع القانون باعتبارها جرائم إرهابية، ولم يبلغ عنها قبل وقوعها. وتضمن مشروع القانون فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتي تضمنت «القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها. ونص المشروع أن يعاقب بالسجن المشدّد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوى بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما نص المشروع أنه فى حالة قيام 3 أفراد بالتخطيط أو الدعوة لإحدى «الجرائم» المنصوص عليها في مشروع القانون، يكونوا قد أسسوا ل«تنظيم إرهابي» وتنطبق عليه شروط وأحكام القانون، والعقوبات المنصوص عليها فيه. وتتضمن أهم ملامح مشروع القانون تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون لتصل إلى الإعدام، في حال وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش فى الاعمال الارهابية . ويعاقب مشروع القانون بالسجن المشدد مرتكبى أعمال الاعتداء والتخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحيوية لمؤسسات الدولة ووسائل النقل والمواصلات العامة والمتاحف والمدارس والمستشفيات والمنشآت الخاصة وأقسام الشرطة وأكمنة الأجهزة الأمنية. ويتضمن معاقبة المتهم إذا ما عثر بحوزته على مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر لاستخدامها في عمليات عنف وإرهاب، وتصل العقوبة إلى الإعدام عند وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش. ويعاقب مشروع القانون بعقوبة مشددة من يقم بقطع الطرق وتخريبها أو مهاجمة المنشآت العامة والنقل والمواصلات أو أقسام الشرطة ، و معاقبة المتهم بالسجن إذا ما عُثِرَ بحوزته على مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر. ونصت مسودة القانون على وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطي وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه "لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح". كما استثنى القانون عند الضرورة بعضًا من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام. و راعى فى مشروع القانون عدم المساس بحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق فى التعبير عن الرأى من خلال التظاهر السلمى، فيما يمنح مشروع قانون الدولة الحق فى التصدى لأى أعمال إرهابية كما تضمنت مسودة مشروع القانون جميع الضمانات لعدم استغلاله من جانب أي سلطة ضد المواطنين العاديين، في أثناء مكافحة الإرهاب وعدم المساس بها. وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار بقانون بشأن مكافحة الإرهاب أنه تم اعداده في ضوء ما تشهده البلاد من أعمال عنف متنامية، انتشرت في العديد من المحافظات في محاولة لإجهاض جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإرساء بناء اقتصادى قوى يعتمد على زيادة الإنتاج وتنوع التدفقات الاستثمارية، حيث بدا بوضوح أن الجماعات الارهابية تسعى لتهديد وضرب أستقارا البلاد والاعتداء على المبانى والمقار لمؤسسات الدولة الحيوية وتنفيذ عمليات مسلحة ضد افراد الجيش والشرطة والمواطنين الابرياء ، لإعاقة جهات الدولة ، وإضعاف الروح الوطنية وقيم الانتماء التى أفرزتها الثورة المصرية لدى المواطنين، وقد أثر ذلك كله على جميع الأنشطة بالبلاد، وتعرض الاستقرار للخطر والاقتصاد للتراجع وتأرجحت مؤشرات البورصة المصرية، وفقد العديد من المواطنين وظائفهم ونقص تدفق النشاط السياحى وهو ما استوجب إعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب ويستهدف بصفة أساسية تحقيق الآتى: تشديد العقوبة على جريمة الإرهاب والجرائم المرتبطة بها مثل جريمة تمويل العمليات الإرهابية، وإنشاء وإدارة منظمة أو جمعية على خلاف القانون، وإخفاء متحصلات الجرائم الإرهابية، وتصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ووسائل الاتصال لردع مرتكبى هذه الجرائم وتحقيق الاستقرار المجتمعى. توفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقار الهيئات والمنظمات الدولية للحد من لجوء العناصر الإرهاربية إليها واحتجاز الرهائن بها، وما قد يستتبع ذلك من تداعيات قد تؤثر على العلاقات الدولية مع الدول الصديقة. توفير الحامية اللازمة لوسائل النقل الجوى والبرى والمائى من أى اعتداءات إرهابية للحيلولة دون تعطيلها أو استغلالها في أعمال إرهابية أو التعدى عليها وعلى مستقليها. فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها، لعدم استعمالها في الأغراض الإرهابية، وضبط من يستخدمها لتحقيق أهداف إجرامية. تعزيز سلطات مأمورى الضبط القضائى ورجال السلطة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجهاض الأعمال الإرهابية في مراحلها التحضيرية قبل شروع الإرهابيين في ارتكاب الجريمة، نظراً للتأثيرات الخطرة لهذه الأعمال، الأمر الذى يتطلب وأدها في مهدها لحماية المجتمع من أخطار الجريمة الإرهابية، وذلك دون الإخلال بالقواعد الإجرائية الرامية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
تجميع النصوص والأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية المرتبطة بجريمة الإرهاب في مشروع قانون واحد يراعى فيه توحيد الإجراءات المطلوب اتخاذها، حيث كانت هذه النصوص متفرقة بين عدة قوانين منها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون الأسلحة والذخائر وقانون الجمعيات الأهلية وقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وعلى هدى ما تقدم تم إعداد مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب مقسماً إلى أربعة أبواب، خصص الأول منها للأحكام العامة، والثانى للجرائم والعقوبات، والثالث للأحكام الإجرائية، وجاء الباب الرابع متضمناً أحكام التعاون القضائى الدولى.
وقد تضمن مشروع القانون المعاقبة على تأسيس وإدارة منظمة إرهابية، أو الانضمام إليها، أو إكراه شخص على الانضمام إليها، أو تمويلها، ومعاقبة كل من دعا آخرين للانضمام إلى المساهمة في تأليف عصابة هاجمت مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة، وذلك للحد من حالات الهجوم على المواطنين في المناطق النائية، حيث إن المادة (89) من قانون العقوبات تقتصر على المعاقبة في حالة الهجوم على طائفة من السكان وهو ما شكل قصوراً تشريعياً تم معالجته بالنص المقترح، كما تضمن المشروع المعاقبة على أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية لتكون العقوبة في تلك الحالة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس سنين باعتبارها جنحة لم ترق إلى الخطورة التى ينبئ عنها السلوك الإرهابى المادة (29).
كما تضمن المشروع المعاقبة بذات العقوبة السابقة لكل من يقوم بجمع المعلومات دون مقتض عن أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون المادة (30) لحمايتهم من خطر الاعتداء عليهم، أو تهديدهم لإضعاف قدراتهم على مواجهة جرائم الإرهاب باعتبار أن من يقوم بمثل هذه الجرائم غالباً ما يسعى للاعتداء على رجال السلطة العامة والضبطية القضائية ومعاونيهم لإثنائهم عن مواصلة جهود المكافحة. وقد أعطت المادة (33) من مشروع القانون الحق للمحكمة في أن تقضى بعدد من التدابير بالإضافة إلى العقوبات المحكوم بها حيث تنوعت تلك التدابير بين إبعاد الأجانب، وحظر الإقامة في أماكن معينة، وهو ذات النهج الذى اتبعه المشروع في عدد من مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 118 مكرراً عقوبات، والمادة 201 إجراءات جنائية) وفي حالة تعدد الجناة تقضي المحكمة بإعفاء كل من بادر منهم (من غير المحرضين) من العقوبة إذا قام بالإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة إذا مكن المبلغ السلطات من القبض على الجناة المادة (34).
كما تضمن مشروع القانون في الباب الثالث منه الأحكام الإجرئية التى تمكن مأمورى الضبط القضائي من سرعة مواجهة خطر الجرائم الإرهابية لما لها من طبيعة خاصة، فضلاً عن خطورة العناصر الإجرامية التى ترتكب هذه الجرائم وأساليبهم الإجرامية المتطورة التى تسعى إلى إخفاء الجريمة وأدلتها، حيث استحدث المشروع إنشاء نيابة متخصصة لسرع إصدار القرارات اللازمة لسلطات جمع الاستدلال وإجراءات التحقيق كما تم النص على إنشاء دوائر جنائية خاصة لسرعة الفصل في هذه الجرائم تحقيقاً للردع العام والخاص، كما عالج مشروع القانون الثغرات الإجرائية التى كانت تعيق مأمور الضبط عند التحفظ على المتهمين وضبطهم وتفتيشهم والتحفظ على أدلة ارتكاب الجريمة قبل استعمالها، ومراقبة نشاطهم عبر وسائل الاتصال والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بحيث تتم هذه الإجراءات تحت إشراف السلطة القضائية دون إخلال بالحالة العاجلة التى تتطلبها الإجراءات القانونية لسرعة العحفظ على المتهمين وأدلة ارتكاب الجريمة سعياً لعدم طمس أدلة ارتكابها أو إخفاؤها ولا تنقضى الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وقد تضمن الباب الرابع من مشروع القانون أحكام التعاون القضائى الدولى في المسائل الجنائية، وذلك طبقاً لنصوص وأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، حيث تضمن هذا الجزء أحكام التعاون الدولى في مجالات تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون الأخرى. وقد حرص مشروع القانون على إخراج جميع صور الجرائم الإرهابية من عداد الجرائم السياسية أو المالية أو الجرائم المرتبطة بها لضمان عدم إخضاعها لأى استثناء من إجراءات التعاون الدولى التى تضمنتها بعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية.