مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل ل الأهرام‏:‏ تعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تمنع نشوء نظام ديكتاتوري مرة أخري .. وجوب تقديم المرشح للرئاسة إقرار ذمته المالية واللجنة العليا للانتخابات تراقب الإنفاق علي الحملة
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 01 - 2012

أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أن تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يستهدف بالأساس انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة ديمقراطية سلمية . تضمن عدم ايجاد نظام رئاسي ديكتاتوري مرة أخري.. وقال إن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية, والذي سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة سوف تتم من شخصيات قضائية فقط دون مشاركة من الشخصيات العامة, وستكون قراراتها نافذة وغير قابلة للطعن بها بأي طريقة وأمام أي جهة.
ومن المقرر أن يناط بلجنة الانتخابات الرئاسية العديد من الاختصاصات, منها تنظيم تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية عن طريق اثبات ذلك في نموذج مطبوع تعده لجنة الانتخابات الرئاسية يتضمن البيانات الواجب توافرها للشخص المؤيد, والتثبت من صحة توقيعه عليه بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري, والتوثيق وفقا للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل في هذا الشأن لتنفيذه بذلك المكاتب.
وأكد الوزير أن تعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية قد منحت الحق للجنة الانتخابات الرئاسية في تحديد البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب السياسية بمرشحيها, وحق اللجنة في التثبت من صحة تلك البيانات, كما تضمنت تحديد المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ومن أهمها إقرار الذمة المالية للمرشح طبقا لأحكام القانون رقم 62لسنة 1975في شأن الكسب غير المشروع.
ومن المقرر أن تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لكل طالب أو الأحزاب التي رشحتهم مع فتح المجال للاعتراض علي طلبات الترشح خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان. بحيث تفصل لجنة الانتخابات الرئاسية في هذا الاعتراض.
وأكد وزير العدل أن اختصاصات وسلطات لجنة الانتخابات الرئاسية تمتد للإشراف علي الإنفاق علي الحملة الانتخابية. حيث ألزمت تعديلات القانون المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله وضرورة إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب وحظر الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.. وأيضا لزوم إخطار الأحزاب للجنة الانتخابية الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يتجاوز كل منها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع.
كما ألزم التعديل المرشح بأن يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموعة الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفق منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الانفاق.
وردا علي تساؤل خاص بتعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية واتفاق تلك التعديلات مع نصوص الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم 30 مارس 2011 يقول وزير العدل عقب قيام ثورة 25 يناير2011 وسقوط النظام السياسي السائد بالبلاد بناء عليها ظهر أن من أهم مطالب الشعب وتلك الثورة هو إعادة النظر في قواعد انتخاب رئيس الجمهورية الموجودة بدستور 1971وتغييرها في معظمها من أجل تصحيح المسار السياسي للبلاد وإعمال الديمقراطية في تلك الانتخابات وبناء عليه فقد ارتأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره القائم علي حكم البلاد بعد الثورة تعديل تلك القواعد لتتفق مع إرادة الشعب ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك بطريقة ديمقراطية تضمن عدم ايجاد نظام ديكتاتوري مرة أخري, وترتيبا علي ذلك فقد تم تعديل الكثير من المواد التي تضمنها دستور 1971 والمتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتحقيقا لمطالب ثورة 25 يناير 2011وتم عرضها في استفتاء شعبي يوم11 مارس2011, حيث وافق غالبية الشعب عليها ثم تم ادخالها ضمن نصوص الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم30مارس2011
وقد انصبت القواعد التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء لانتخاب رئيس الجمهورية وجاء بها الإعلان الدستوري المشار إليه علي تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية, وعلي عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية, علي أن يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون حاملا أو أي من الوالدين جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية, وأن يؤيد المتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري أو ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, وألا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وأن يكون لكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي الشعب والشوري الحق في ترشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
كذلك أعاد الإعلان الدستوري تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية بحيث تضمنت تشكيلا قضائيا فقط دون مشاركة من الشخصيات العامة وجعل قداراتها نافذة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريقة امام أي جهة.. كما طالب الإعلان الدستوري كذلك بضرورة عرض مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقدير مدي مطابقته للدستور.
ويقول وزير العدل, وفقا لمراتب التشريع فإنه يكون لازما إجراء تعديل قانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية لتتفق أحكامه مع القواعد ذات الصلة التي وردت في الاستفتاء الشعبي يوم 19 مارس2011, ونص عليها الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس 2011 في شأن انتخاب رئيس الجمهورية لذلك فقد تضمن مشروع المرسوم بقانون تعديلا للقانون رقم 174 لسنة2005متضمنا شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية تتفق مع احكام المادة 26 من الإعلان الدستوري, وذلك من حيث ان يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون حاملا هو أو أي من والديه جنسية دولة أخري.. وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية وتضمن أيضا شروط قبول الترشح تأييد طلب المرشح من قبل ثلاثين عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري أو من ثلاثين ألف علي الأقل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد مع حظر التأييد لأكثر من مرشح, وتضمن التعديل وفقا لمشروع المرسوم بقانون إعادة تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة28 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30/3/2011 بجعله تشكيلا قضائيا صرفا دون وجود للشخصيات العامة فيه, وتضمن المشروع المرسوم بقانون امكانية ان يجري الاقتراع في يوم واحد أو علي يومين متتاليين وكذا امكانية الفرز باللجان الفرعية التي ستكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وأسندت اللجنة الانتخابات الرئاسية وضع كل القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية واختصاصاتها وأسلوب عملها فيما يتعلق بالاقتراع والفرز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.