سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير العدل ل الأهرام: تعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تمنع نشوء نظام ديكتاتوري مرة أخري .. وجوب تقديم المرشح للرئاسة إقرار ذمته المالية واللجنة العليا للانتخابات تراقب الإنفاق علي الحملة
أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أن تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يستهدف بالأساس انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة ديمقراطية سلمية . تضمن عدم ايجاد نظام رئاسي ديكتاتوري مرة أخري.. وقال إن تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية, والذي سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة سوف تتم من شخصيات قضائية فقط دون مشاركة من الشخصيات العامة, وستكون قراراتها نافذة وغير قابلة للطعن بها بأي طريقة وأمام أي جهة. ومن المقرر أن يناط بلجنة الانتخابات الرئاسية العديد من الاختصاصات, منها تنظيم تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية عن طريق اثبات ذلك في نموذج مطبوع تعده لجنة الانتخابات الرئاسية يتضمن البيانات الواجب توافرها للشخص المؤيد, والتثبت من صحة توقيعه عليه بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري, والتوثيق وفقا للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل في هذا الشأن لتنفيذه بذلك المكاتب. وأكد الوزير أن تعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية قد منحت الحق للجنة الانتخابات الرئاسية في تحديد البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب السياسية بمرشحيها, وحق اللجنة في التثبت من صحة تلك البيانات, كما تضمنت تحديد المستندات الواجب ارفاقها بطلب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ومن أهمها إقرار الذمة المالية للمرشح طبقا لأحكام القانون رقم 62لسنة 1975في شأن الكسب غير المشروع. ومن المقرر أن تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لكل طالب أو الأحزاب التي رشحتهم مع فتح المجال للاعتراض علي طلبات الترشح خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان. بحيث تفصل لجنة الانتخابات الرئاسية في هذا الاعتراض. وأكد وزير العدل أن اختصاصات وسلطات لجنة الانتخابات الرئاسية تمتد للإشراف علي الإنفاق علي الحملة الانتخابية. حيث ألزمت تعديلات القانون المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله وضرورة إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب وحظر الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.. وأيضا لزوم إخطار الأحزاب للجنة الانتخابية الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يتجاوز كل منها ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع. كما ألزم التعديل المرشح بأن يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة بيانا بمجموعة الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفق منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الانفاق. وردا علي تساؤل خاص بتعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية واتفاق تلك التعديلات مع نصوص الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم 30 مارس 2011 يقول وزير العدل عقب قيام ثورة 25 يناير2011 وسقوط النظام السياسي السائد بالبلاد بناء عليها ظهر أن من أهم مطالب الشعب وتلك الثورة هو إعادة النظر في قواعد انتخاب رئيس الجمهورية الموجودة بدستور 1971وتغييرها في معظمها من أجل تصحيح المسار السياسي للبلاد وإعمال الديمقراطية في تلك الانتخابات وبناء عليه فقد ارتأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره القائم علي حكم البلاد بعد الثورة تعديل تلك القواعد لتتفق مع إرادة الشعب ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك بطريقة ديمقراطية تضمن عدم ايجاد نظام ديكتاتوري مرة أخري, وترتيبا علي ذلك فقد تم تعديل الكثير من المواد التي تضمنها دستور 1971 والمتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتحقيقا لمطالب ثورة 25 يناير 2011وتم عرضها في استفتاء شعبي يوم11 مارس2011, حيث وافق غالبية الشعب عليها ثم تم ادخالها ضمن نصوص الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم30مارس2011 وقد انصبت القواعد التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء لانتخاب رئيس الجمهورية وجاء بها الإعلان الدستوري المشار إليه علي تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات ميلادية, وعلي عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية, علي أن يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون حاملا أو أي من الوالدين جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية, وأن يؤيد المتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري أو ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, وألا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وأن يكون لكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في مجلسي الشعب والشوري الحق في ترشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. كذلك أعاد الإعلان الدستوري تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية بحيث تضمنت تشكيلا قضائيا فقط دون مشاركة من الشخصيات العامة وجعل قداراتها نافذة وغير قابلة للطعن عليها بأي طريقة امام أي جهة.. كما طالب الإعلان الدستوري كذلك بضرورة عرض مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقدير مدي مطابقته للدستور. ويقول وزير العدل, وفقا لمراتب التشريع فإنه يكون لازما إجراء تعديل قانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية لتتفق أحكامه مع القواعد ذات الصلة التي وردت في الاستفتاء الشعبي يوم 19 مارس2011, ونص عليها الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس 2011 في شأن انتخاب رئيس الجمهورية لذلك فقد تضمن مشروع المرسوم بقانون تعديلا للقانون رقم 174 لسنة2005متضمنا شروط الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية تتفق مع احكام المادة 26 من الإعلان الدستوري, وذلك من حيث ان يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون حاملا هو أو أي من والديه جنسية دولة أخري.. وألا يكون متزوجا من غير مصري وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية وتضمن أيضا شروط قبول الترشح تأييد طلب المرشح من قبل ثلاثين عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري أو من ثلاثين ألف علي الأقل من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد مع حظر التأييد لأكثر من مرشح, وتضمن التعديل وفقا لمشروع المرسوم بقانون إعادة تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة28 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30/3/2011 بجعله تشكيلا قضائيا صرفا دون وجود للشخصيات العامة فيه, وتضمن المشروع المرسوم بقانون امكانية ان يجري الاقتراع في يوم واحد أو علي يومين متتاليين وكذا امكانية الفرز باللجان الفرعية التي ستكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وأسندت اللجنة الانتخابات الرئاسية وضع كل القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية واختصاصاتها وأسلوب عملها فيما يتعلق بالاقتراع والفرز.