حق التعبير مكفول للجميع, وتظاهر الطلاب بالجامعات يكفله القانون طالما لا يعطل الدراسة او يهدد المنشآت التعليمية اذا خرجت هذه التظاهرات عن سلميتها او خرجت عن اسوار الجامعة لتعطل الطريق العام والمرور. تحقيقات الأهرام استطلعت آراء عدد من رجال القانون حول تظاهرات الجامعات. في البداية يقول المستشار محمود خليل رئيس محكمة جنايات الاسكندرية يؤكد أن المشكلة ليست في القانون او تطبيقه انما المشكلة الكبري في الأيادي المرتعشة لرؤساء الجامعات الذين يرفضون استدعاء الأمن الشرطي بالرغم من أن الجرائم التي ترتكب داخل الجامعة لا يعالجها إلا الأمن الشرطي الذي له سلطات الضبطية القضائية وحق تفريق المتظاهرين.. فما يحدث داخل بعض الجامعات جرائم لايتعدي كونه جرائم وجنايات يتحمل مسئوليتها من سمح بها فهذا آمن بلد فما شاهدناه مثلا في مظاهرات جامعة الأزهر يعتبر قمة الاستفزاز والبلطجة فقد رأينا كلية داخل سور الحرم الجامعي يرشقون الضباط ورجال الشرطة خارج سور الجامعة بالحجارة وهؤلاء الطلبة يعلمون جيدا أن رجال الشرطة لن يتمكنوا من الدخول اليهم.. فأي جرائم ترتكب داخل الجامعة وتخرج عن الاطار تعتبر جرائم آمن دولة فتعطيل الدراسة في القانون جريمة عقوبتها السجن المشدد لمدة تتراوح من3 الي15 سنة. اعتداء علي النفس ويؤكد المستشار أمجد الحديدي رئيس محكمة استئناف المنصورة أن المشكلة مشكلة دولة يجب أن تقف صلبه في مثل تلك المواقف.. فالجريمة سواء داخل الجامعة او خارجها لن يتغير وصفها فالاعتداء علي النفس معاقب عليه بقوة القانون.. ولكن من البداية يجب أن يتم اجراء مهم لأي طالب قبل دخوله الحرم الجامعي, وهو تفتيش الطالب, وما اذا كان يحمل سلاحا أبيض او جنزيرا او شومة لأن وجود مثل هذه الأدوات مع أي طالب جامعي تعني أنه عقد لعزم علي التعدي والخروج عن المألوف واتلاف المنشآت الجامية وهناك سلطات لرئيس الجامعة لابد من استخدامها تتدرج حسب لائحة الجامعة وتشمل الضبط وتسليم الطالب المخرب لأقرب قسم شرطة حتي تتخذ معه الاجراءات القانونية اللازمة ويكون نموذج لغيره من الخارجين عن هدف العلم والسلمية. حق دستوري بشرط ويقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدولي أن حق التعبير والرأي النقد من الحقوق الدستورية التي يجب عند ممارستها الا تؤدي الي الاضرار بالغير او بالمجتمع بمعني أن يكون التعبير سلميا بعيدا عن العنف.. وفي الحرم الجامعي فان دور العلم التي لا تقل احتراما عن دور العبادة فهي مخصصة لتلقي العلم بكل أشكاله وتخصصاته ولابد أن تكون لهذا الهدف في الأساس... فالمظاهرات الآن واضح أنها ملونة بلون امراض السياسة وممارسة السياسة دائما صناعة رديئة كما أقر علماء السياسة أنفسهم.. لذا يجب أولا تحصين الطلاب من تلك الأمراض.. واذا كانت هناك وسيلة للتعبير عن الرأي فلابد أن تكون بطريقة أخلاقية مقبولة لاتؤثر لي تلقي العلم امام اذا حاول البعض الخروج عن ذلك واثارة الفوضي بحرمان زملائهم من تلقي العلم هناك القانون يتصدي لهم وهناك اجراءات تأديبية وفقا للوائح الطلاب والتعليم العالي ويصل الجزاء فيها الي الحرمان من دخول الحرم الجامعي او الاحالة لمجالس تأديبية والحرمان من السنة الدراسية فمنع دخول الامتحان وقد تمتد العقوبة للشطب من القيد بالجامعة ويضيع مستقبل الطالب في ذلك الوقت واذا كان التظاهر يؤدي لارتكاب جرائم كالارهاب والترويع وإراقة الدماء واثارة الفزع هنا يطبق قانون لعقوبات الذي يسري علي كل مواطن فيحاسب جنائيا ويتم الضبط والحبس وتصل العقوبة الي الحبس ثلاث سنوات فالفوضي مرفوضة واما ان تكون في دولة او لا نكون وعلي الجميع حماية طلاب العلم من العابثين وهذه مسئولية الحكومة. المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة الجنابات يؤكد أن هناك مادة للمحافظة علي المنشآت وهي المادة162 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من هدم او تلف عمدا شيئا من المباني او الاملاك او المنشآت المعدة للنفع مثل الجامعة او الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او الفنية وكل من قطع او أتلف أشجارا في الأماكن المعدة للعبادة او الشوارع يعاقب بالحبس من24 ساعة وحتي3 سنوات وغرامة تصل الي500 جنيها او باحدي العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التي هدمها او اتلفها او قطعها والفقرة الثانية تنص علي مضاعفة الحد الأقصي للعقوبة اذا كانت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي.. والحرم الجامعي للعلم وما يمارس فيه الآن من ترويع وحرق واتلاف للمنشآت باسم الحريات وحق التعبير لايمت للحريات بصلة ويجب التدخل القانوني الفوري.